اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    نسبة تنفيذ الاحكام في القضايا الادارية والمدنية بلغت نسبة 94 بالمائة    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    الذّكاء الاصطناعي ضمن الوحدات التكوينية لطلبة الدكتوراه    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    الصناعة العسكرية.. محرّك رئيسي لتطوير الاقتصاد الوطني    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    العدوان الصهيوني حوّل غزة إلى "أرض لليأس"    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جلسة عامة لطرح أسئلة شفوية ل5 وزراء    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    وفد من المدرسة العليا للدرك الوطني في زيارة اعلامية للمجلس الشعبي الوطني    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    سوناطراك تجدد اتفاقية تعاونها مع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    مسيرة الحرية: رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تندد باستهداف الصحفيين من طرف بلطجية المخزن    تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار: الحكومة تدرس تعديلات على المرسوم التنفيذي الخاص بعقود التعمير    بحث تنظيم زيارة لوفد صناعي قطري إلى الجزائر    انطلاق أشغال المؤتمر ال25 للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم بالجزائر العاصمة    عطاف يجري محادثات على انفراد مع نظيرته السويدية : تناغم المواقف بين الجزائر والسويد حول عدد من الملفات والقضايا    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم : مشاركة عشر دول في موعد تونس    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    قطاع النسيج يتعزّز    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    قسنطينة: إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    تجاوزات على الهداف    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح    تراجع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة    الاعلان عن نتائج الدورة الثالثة أفريل 2025 للالتحاق بمهنة مترجم    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسألوا أهل الذكر
نشر في الحوار يوم 07 - 07 - 2015


فتاوى الشيخ لخضر الزاوي ……
س1: ما حكم التهرب الضريبي وتهريب السلع عبر الحدود في ظل الأنظمة الحالية؟
ج1: فرض الضرائب يختلف حكمها بحسب الحالة الاقتصادية للبلاد، فإذا لم تكف الموارد العامة لسد الاحتياجات ومصالح المجتمع، ووضعت الدولة هذه الضرائب لسد لتلك الحاجات فالتهرب الضريبي غير جائز، لأن ما قامت به الدولة يندرج ضمن المصالح المرسلة التي يجب التقيّد بها.
أما إن كانت تلك الضرائب قد وضعت دون مراعاة لما ذكرناه، فالتهرب من دفع الضرائب لا ينبني عليه إثم أخروي، أما في الدنيا فأنت خاضع لقانون تلك البلاد.
ومثله يقال في تهريب السلع عبر الحدود، فإذا كانت الدولة عادلة ووفرت كل التسهيلات لتبادل السلع والتجارة، لم يجز هذا العمل، وإذا كان هناك تضييق في غير محله، لم يأثم من فعل ذلك في الآخرة، ويبقى أمره في الدنيا لحكم الحاكم، مع التنبيه إلى أن تقدير الضرر في مثل هذه المسائل يرجع لأهل الخبرة من علماء الاقتصاد، وليس لأمزجة الناس، لأن الضرر المعتبر هنا هو الذي يكون عامًّا أغلبيا، وإلا فإنّ النّاهب يتضرّر من منع التهرّب الضريبي والتّهريب عبر الحدود ونحو ذلك، والمتّصف بالجشع يتضرر كذلك، وهكذا…
س2: جمركي ودركي يسألان عن حكم الاستفادة من السلع المحجوزة بأثمان بخسة وعن شرائها من المزادات العلنية بعد نزعها من أصحابها؟
ج2: لا يجوز شراء تلك السلع المحجوزة لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، فأصحاب تلك السلع ليس لهم خيار في بيع سلعهم.
قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كلّ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه"، رواه مسلم.
ولا بأس أن تفرض عليه عقوبة أخرى مشروعة بسبب مخالفته القانون.
س3: السائل يسأل عن ملكات الإيمان في وقتنا الحالي وحكم الاسترقاق؟
ج3: الاسترقاق في وقتنا الحالي بقي له مجال واحد فقط، بعدما أغلق الإسلام جميع منافذه عن طريق الكفارات ونحوها، وهذا المجال هو حالة الحرب مع أعداء المسلمين.
والاسترقاق في الحرب مع غير المسلمين متروك لما تقتضيه المصلحة، ويمكن الالتزام بعدم اللّجوء إليه عن طريق عقد اتفاقية مع الدول الأخرى، والاتفاقيات في أمور معيّنة مشروعة لها حكم المعاهدات، ويجب الالتزام بها في حدود المسائل التي تضمّنتها، فإذا عقدت الاتفاقات مع الدول الأخرى على عدم الاسترقاق في الحروب وجب شرعا الالتزام بما تقتضيه تلك الاتفاقيات، ما دامت محترمة من قبل الآخرين.
س4: ما حكم العمل في الجيش والشرطة في بلاد الكفر؟
ج4: مشاركة المسلم ودخوله في جيش دولة غير مسلمة بنية التدرب واكتساب مهارات القتال وفنونه يكون جائزاً، وقد يصل إلى درجة الوجوب، ولا يجوز للمسلم أن يعين الكفار على كفار مثلهم إذا لم يترتب على ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين. جاء في المدونة الكبرى " أرأيت لو أن قوماً من المسلمين في بلاد الشرك أو تجاراً استعان بهم صاحب تلك البلاد على قوم من المشركين ناوأوه من أهل مملكته، أو من غير أهل مملكته، أترى أن يقاتلوا معه أم لا؟ فأجاب سحنون " سمعت مالكاً يقول في الأسارى يكونون في بلاد المشركين، فيستعين بهم الملك على أن يقاتلوا معه عدوه، ويجاء بهم إلى بلد المسلمين، (قال): قال مالك " لا أرى أن يقاتلوا". على هذا، ولا يحل لهم أن يسفكوا دماءهم على مثل ذلك، قال مالك: وإنما يقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام من الشرك، فأما أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إلى الكفر ويسفكوا دماءهم في ذلك، فهذا مما لا ينبغي للمسلم أن يسفك دمه عليه.
وأجاز بعض الفقهاء (من أمثال محمد رشيد رضا) للمسلم أن يقاتل مع الكفار ضد المشركين بشرط أن يترتب على هذا مصلحة للمسلمين ولا يترتب أي ضرر أو محظور، وأن يقاتل المسلمون تحت رايتهم، ويخضعون في الحرب لقيادتهم وأن لا يكون في ذلك تقوية للكفار على المسلمين، وعلى المسلمين أن يقصدوا بهذه الحرب تحقيق المصلحة للمسلمين فقط، وإعلاء كلمة الله والقيام بغرض الجهاد، دون أن يقصدوا لذلك تقوية جانب الكفار، أو موالاتهم، أو إعلاء كلمة الكفر.
ولا يجوز للمسلم أن يقاتل مع الكفار إخوانه المسلمين في أي حال بل هو من أكبر الكبائر وأفظع الجرائم.
ولا يجوز للمسلمين في الجيش غير الإسلامي أن يشاركوا في الحرب ضد المسلمين، وعليهم إن أجبروا على ذلك أن يحاولوا أن يفلتوا بأي وسيلة من الوسائل من المشاركة في هذه الحرب حتى ولو دفعوا المال إلى الكفار بدل المشاركة وهذا جائز.


من عيون البصائر :
وإنّ الدّين الّذي يطوي المناهل بلا سائق ولا حاد، ويقتحم المجاهل بلا دليل ولا هاد، وينتشر بين أقوام عاكفين على أصنامهم، أو مغرورين بأوهامهم، لا يمدّه ركاز، ولا يسنده عكّاز لَحَقِيقٌ أن يُخْشَى منه، وأن تمتلئ من رهبته قلوبُ ذئابِ البشريّةِ رُعبًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.