صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. تحت رقم 18-331، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وينص المرسوم "يعد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته، ويتولى متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويعرض نتائج أعماله على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة". أما المادة الثانية فتضمنت أن وزير الداخلية والجماعات المحلية يمارس صلاحياته في ميادين النظام والأمن العموميين، والحريات العامة بمعنى حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الحياة الجمعوية والأحزاب السياسية، الانتخابات، التظاهرات والاجتماعات العمومية،الوضعية العامة في البلاد، العمليات ذات المصلحة الوطنية، ولاسيما منها التي تكتسي طابعا استعجاليا، الأنشطة المنظمة، الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، التنمية المحلية، التنظيم الإداري والإقليمي، الحكامة المحلية، التهيئة العمرانية، المالية المحلية، التعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي، الحماية المدنية، المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.