محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسليم تقرير مزور للرباط للحيلولة دون تسليم عاشور للسلطات الجزائرية
نشر في الحوار يوم 15 - 06 - 2009

فتحت جنايات العاصمة أمس أول ملف يتابع فيه عاشور عبد الرحمان مختلس2300 مليار سنتيم من البنك الوطني، ويتعلق الأمر بقضية تزوير التقرير الذي سلم للسلطات المغربية، الذي يؤكد على أن عاشور لم يختلس المبلغ المشار إليه، وهذا بهدف منع المغرب من تسليمها عاشور للسلطات الجزائرية. المحاكمة بدأت بطلب الدفاع لدفوع شكلية رفضتها المحكمة بعد ذلك، وأمرت بإجراء محاكمة المتهمين.
وورد في هذه الدفوع احتجاج الدفاع عحول غرفة الاتهام التي لم تحترم حسبهم الاتفاقية الدولية المُبرمة بين السلطات الجزائرية والمغربية ، ويُعد حسبه بمثابة خرق صريح لأسمى قانون، ومن شأن هذه القضية أن تؤثر على السيادة الجزائرية، لأن الأمر متعلق باتفاقية بين دولتين لم تُحترم. وأضافت هيئة الدفاع إن الأمر بالقبض الدولي رقم 05/6001والمؤرخ في 7 ديسمبر 2006 الصادر عن عميد قضاة التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد، تضمن تهم النصب والاحتيال وإصدار صك بدون رصيد والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محرّرات رسمية، ولم يتضمن تكوين جماعة أشرار التي تم إضافتها في التحقيق، رغم أن نص المادة 43 من الاتفاقية التي تربط الجزائر بالمغرب الخاصة بالتعاون والمتابعة القضائية المُوقعة سنة 1963 والمُعدلّة سنة 1969 تنص صراحة على أن الفرد الذي يقع تسليمه لا يُمكن أن يتابع ولا أن يُحاكم حضورياً ولا أن يُعتقل بقصد تنفيذ عقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع التسليم من أجلها، ماعدا في الحالات الآتية: إذا أتيحت له حرية الخروج من تراب الدولة المسلّم إليها ولم يخرج منه خلال الثلاثين يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي، أو خرج ثم عاد ثانياً، وأيضا إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته، وفي هذه الحالة يوجه إليها طلب مشفوع بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 35 وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الفرد المسلم حول تمديد التسليم، ويُشير إلى الإمكانية المخولة له في رفع مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم، وإذا وقع أثناء إجراء المسطرة في وصف الجريمة المنسوبة إلى شخص المسلم، فإنه لا يتابع ولا يُحاكم إلا بقدر ما تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد. القضية استأنفت بعد رفض المحكمة كما أشرنا لاحتجاج الدفاع لتتوقف بعد قراءة قرار الإحالة الذي استغرق وقتا طويلا في قراءته، ليتم استجواب بعدها المتهم (ب.حسان) محافظ شرطة رئيس أمن الشرطة القضائية بولاية تيبازة الذي نفى أثناء استجوابه تزوير التقرير، وصرح أنه خلال 2003 طلبت منه والية تيبازة فتح تحقيق حول معاملات لعاشور عبد الرحمان، بعد تلقيها لرسالة مجهولة تؤكد وجود شبهات حول هذه المعاملات، ومصالحه فتحت التحقيق وتبين أنه سلبي، فيما بعد طلب منه رئيسه في العمل إرسال نسخة من التقرير إلى وكيل الجمهورية بالقليعة، وهو طلب منها حذف اسم المرسل والمرسل إليه وهو التقرير الذي أرسل فيما بعد إلى السلطات المغربية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.