يهدف مشروع القانون الجديد المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي قدم أول أمس الثلاثاء أمام لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني إلى تكييف التشريع الوطني ذات الصلة مع المعايير الدولية المعمول بها.وجاء مشروع القانون المقترح ليعدل ويتمم إجراءات القانون 05-01 من خلال "وضع تعريف لجريمة تمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية وكذا تعزيز آلية تجميد و/أو حجز أموال الإرهابيين لاسيما عبر أحكام جديدة تتعلق بتجميد الأموال في إطار العقوبات المالية الدولية المعتمدة بموجب لائحتي مجلس الأمن الأممي 1267 و1373.كما يقترح مشروع القانون "وضع قاعدة قانونية خاصة بالتعليمات التي أقرها بنك الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الخاضعة لسلطته".كما يتعلق الأمر ب"إرساء قاعدة قانونية خاصة بالتعليمات التي أقرتها خلية معالجة المعلومة المالية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بغير الخاضعين لسلطة بنك الجزائر".ويذكر النص بأن "الجزائر على غرار معظم البلدان تزودت بتشريع خاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووضعت الهياكل العملية المكلفة بمكافحة رسكلة المال الناجم عن النشاطات الإجرامية".غير أن هذا التشريع يتطلب "تحيينا مستمرا بالنظر للسياق الوطني والدولي وتطور الجريمة العابرة للأوطان".وكان مخطط عمل الحكومة الخاص بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تمت المصادقة عليه في مايو 2012 قد نص على "تكييف التشريع الوطني (في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) مع المعايير الدولية المعمول بها".وهذا هو السياق الذي يندرج فيه مشروع القانون الحالي الذي "يهدف أساسا إلى إدخال في القانون الوطني إجراءات تتضمنها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولوائح مجلس الأمن خاصة منها اللائحتان 1267 و1373 وتوصيات مجموعة العمل المالي".