ثبت النّهي عن صلاة النّافلة في عدة أوقات، ففي صحيح مسلم من رواية عقبة بن عامر: ''ثلاث ساعات كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينهانا أنْ نُصلِّي فيهنّ أو أن نقبر فيهنّ موتانا، حين تطلع الشّمس بازغة حتّى ترتفع، وحين يقوم قائم الظّهيرة حتّى تميل الشّمس، وحين تضيف الشّمس للغروب حتّى تغرب''. فهذا الحديث يُثبت ثلاثة أوقات للنّهي: 1 وقت طلوع الشّمس. 2 وقت استواء الشّمس في كبد السّماء قبل الزّوال. 3 عند ميلان الشّمس للغروب وقربها من حصوله. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من رواية أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا صلاة بعد العصر حتّى تغرب الشّمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس''. وفي هذا الحديث أثبت وقتين أيضًا هما: 1 بعد صلاة العصر حتّى غروب الشّمس. 2 بعد صلاة الصبح حتّى طلوع الشّمس. وعند المالكية أوقات النّهي عن الصّلاة فيها عند علماء المالكية على قسمين: أوقات حِرمة وأوقات كراهة. فتُحْرَم عندهم صلاة النّافلة في الأوقات التالية: وقت طلوع شمس، وقت غروبها، وقت خطبة الجمعة، حال إقامة صلاة فرض، عند توجّه الإمام لخطبة الجمعة، عندما يبقى من الوقت قدر ما تؤدِّي فيه صلاة الفريضة فقط عند ذكر صلاة فرض فائتة. وتكره النّافلة بعد صلاة الفجر حتّى ترتفع الشّمس قدر رمح، وبعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس. (انظر الشّرح الصغير للعلامة الدردير). أمّا صلاة الفريضة فلا يشملها وقت النّهي، لأنّ المطلوب فِعلها حينما يتذكّرها الشّخص في أيّ وقت، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''مَن نَسِيَ صلاة فليُصَلِّ إذا ذكرها، لا كفّارة لها إلاّ ذلك ''وَأٌقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي'' متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. والله أعلم.