شروط وجوب الصّلاة لوجوب الصّلاة خمسة شروط: الإسلام: فمَن لم يَتَسَمَّ بالإسلام لا تجب عليه الصّلاة فعدَّهُ الإسلام من شروط الوجوب. البلوغ: فلا تجب على صبيّ وإن مراهِقًا، وإنّما تُندب (تستحب) له فقط. العقل: فلا تجب على مجنون، ولا تصح منه. ارتفاع دمِ الحيض والنِّفاس: فلا تجب على الحائض، ولا تصِحُّ منها، وكذا النُّفساء. حضور وقت الصّلاة: وتجب الصّلاة بأوّل الوقت المحقَّق دخوله، فلو دخل في الصّلاة مع الشك في تحقّقه لم تجزه. ؟ حكم جاحد وجوبها: فمَن جحد وجوبَهَا عليه أو مشروعيتها أو شيئًا من واجباتها المتقدمة أو شيئًا من أركان الإسلام الخمسة فهو كافر مُرتَدٌ يُستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب بأن أقرَّ بما جحدَهُ خُلي سبيله وإلاّ قُتِلَ على رِدَّتِه، ودُفِن بمقبرة الكفار، وماله لبيت مال المسلمين، وهو مذهب السادة المالكية. ومَن أقَرَّ بوجوبِها وامتنَع مِن فعلها كسلاً، وطلبت منه فامتنع، انتظره الإمام (الحاكم) أو نائبه، بحيث بقي منه ما يسع ركعة منها لم يُقتَل وأمَدَّ انتظاره مع تكرّر الطّلب والتّهديد بالضّرب والقتل إلى أن يبقى من وقتها الضروري مقدار ركعة كاملة بسجدتيها. فإن صلّى خُلِّي سبيله، وإن لم يُصلِّ قُتِل بالسّيف حدًّا لا كُفرًا. ويُكرَه طمسُ قبرِه وإخفاؤه، بل يُسَنَّم كغيره من قبور المسلمين. ويُأْمَر الصّبيّ بها لسبع سنين، ويُضرَب على تركها ضربًا غير مُبَرَّح، والتّفرقة بينهم في المضاجع ولو بثوب واحد يحيل بينهما.