سؤال: شخص انتهك بجهالة حُرمة رمضان، ووجبت عليه كفارة عن ثمانية أيام، واليوم تاب الله عليه فوجب أن يكفّر، لكنّه لا يستطيع أن يجمع 480 فقير ليطعمهم غداء وعشاء. فهل الشارع يُرخّص له أن يكفّر أيّامه الثمانية نقداً؟ الجواب: لا يجب عليه أن يجمع 480 شخص لإطعامهم غذاء وعشاء في كفارته، بل يصح منه أن يدفع كفارة ثمانية أيّام كلّها لستين شخصاً، بحيث يأخذ كلّ واحد من الستين ثماني حصص، حصة عن كلّ يوم. ولا يجب عليه أن يصنع لهم طعاماً، وإنّما عليه أن يدفع لكلّ واحد منهم مُداً من الطعام الّذي يقتاته غالب أهل البلد، لكلّ مسكين مُد عن كلّ يوم، والمُد عبارة عن (حفنة) متوسطة، لا هي مقبوضة ولا مبسوطة. والطعام المقتات عندنا هو القمح، ووزن المُد من القمح هو نصف كيلوغرام تقريباً. فالواجب عليه عن كلّ يوم إطعام ستين مسكيناً، يأخذ كلّ واحد منهم مُداً، أي نصف كلغ. فإذا أخذ المسكين نصف كلغ عن ثمانية أيّام، صحّ له، وفي ثمانية أيّام 4 كلغ. ولا يجب عليه البحث عن 60 عائلة، بل يجوز له أن يدفع لكلّ عائلة بقدر عدد أفرادها. فإذا وجد مسكين له في عائلته 6 أشخاص، جاز أن تدفع له 24 كلغ بحسب عدد عائلته 4 كلغ × 6 أشخاص = 24 كلغ، وبهذا يسهل عليه أن يجد العدد المطلوب.