نحن عمال قاعدة لشركة وطنية تبعد 275 كلم عن مدينة حاسي مسعود، وتقع في منطقة خالية من السكان ما عدا العمال الذين يقطنون فيها ويتولى واحد منهم إمامتهم، أمّا مسجدهم ففي وسط القاعدة كما تنص عليه قوانين الشركة؟ وجبت الصّلاة في أوّل الإسلام عندما كان الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه بمكة المكرمة، وأمّا صلاة الجمعة منها فإنّها لم تجب ولم يصلها إلاّ بعد الهجرة، ولم يصلها إلاّ في مسجد لا في خلاء ولم يصلّها إلاّ بخطبة، ومن هذه الأحوال استنبط العلماء شروط وجوب أو صحّة الجمعة، فلا تجب على قافلة مسافرين بالخلاء حتّى يدخلوا القرية أو المدينة، وينووا الإقامة، وإنّما تجب على قوم استوطنوا مكاناً ونووا الإقامة فيه واتّخذوا قرية تستغني بهم عن غيرها، وذلك ما يقال عن عدد نحو 30 داراً، ولهم مسجد بني بما بنيت به دور القرية وجعل عليه سقف، وأن يكون إمامهم ممّن تجب عليه الجمعة ولو بالتبع للمستوطنين وأن يحضر يوم الجمعة للصّلاة عدد 12 مستوطناً ليس فيهم الإمام. فالظاهر من حالة هؤلاء الجماعة من المسلمين أن تجب عليهم الجمعة وتصح منهم لقولهم (إنّ الشركة ثابتة)، وقولكم (إن العمال يقطنون بها وقد اتّخذت الشركة لهم مسجداً) فإذا كانت الإقامة غير ثابتة بل هي مؤجّلة بأجل أو كان العمال لا يقطنون بها بل يرحلون عنها بمجرد توقّف عمل الواحد منهم، ولا يسمح لأحد منهم أن يستصحب زوجته وأطفاله، فقد يتغيّر الحكم، فيما يظهر لي، والله أعلَم.