ورد في صحيح البخاري ومسلم أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ''. قسّم العلماء الدعوة الّتي أُمَرَ المسلم بإجابتها إلى قسمين: الأوّل: الدعوة إلى وليمة العرس، فجماهير العلماء على وجوب إجابتها إلاّ لعُذر شرعي، والدليل على وجوب الإجابة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ''. الثاني: الدعوة لغير وليمة العرس على اختلاف أنواعها، فجماهير العلماء يرون أن إجابتها مستحبة، ولم يخالف إلاّ بعض الشافعية والظاهرية، فأوجبوها، ولو قيل بتأكّد استحباب الإجابة لكان قريبًا. والله أعلم.