اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    نسبة تنفيذ الاحكام في القضايا الادارية والمدنية بلغت نسبة 94 بالمائة    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    الذّكاء الاصطناعي ضمن الوحدات التكوينية لطلبة الدكتوراه    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    الصناعة العسكرية.. محرّك رئيسي لتطوير الاقتصاد الوطني    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    العدوان الصهيوني حوّل غزة إلى "أرض لليأس"    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جلسة عامة لطرح أسئلة شفوية ل5 وزراء    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    وفد من المدرسة العليا للدرك الوطني في زيارة اعلامية للمجلس الشعبي الوطني    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    سوناطراك تجدد اتفاقية تعاونها مع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    مسيرة الحرية: رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا تندد باستهداف الصحفيين من طرف بلطجية المخزن    تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار: الحكومة تدرس تعديلات على المرسوم التنفيذي الخاص بعقود التعمير    بحث تنظيم زيارة لوفد صناعي قطري إلى الجزائر    انطلاق أشغال المؤتمر ال25 للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم بالجزائر العاصمة    عطاف يجري محادثات على انفراد مع نظيرته السويدية : تناغم المواقف بين الجزائر والسويد حول عدد من الملفات والقضايا    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم : مشاركة عشر دول في موعد تونس    الجزائر تؤكد التزامها بدعم دول إفريقيا    معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع    قطاع النسيج يتعزّز    مولوجي تبرز جهود حماية ذوي الاحتياجات السمعية    قسنطينة: إعادة تشغيل المصعد الهوائي للمدينة    تجاوزات على الهداف    الجزائر تتعرّض لمؤامرة كبرى    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    استشهاد 600 طفل في غزّة خلال شهر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51305 شهيدا و117096 جريحا    وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح    تراجع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة    الاعلان عن نتائج الدورة الثالثة أفريل 2025 للالتحاق بمهنة مترجم    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام غير مضبوطة لسلطة ضبط
مشروع القانون العضوي للإعلام

المعروف أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في البلدان الديمقراطية هي مجلس الصحافة أو الإعلام من السويد والنرويج والدنمارك، إلى ألمانيا والنمسا وبريطانيا وهولندا، وحتى أمريكا التي يحظر فيها على الكونغرس إصدار تشريع يحد من حرية الصحافة. ومهمة الضبط تقوم بها هيئات كثيرة إدارية واقتصادية وتجارية، ويتولاها في قطاع الإعلام المكتوب عادة مجلس للصحافة. ويوجد في العالم أكثر من 50 مجلسا يقوم بمهمة الضبط، من بينها المجلس الأعلى للإعلام في الجزائر كسلطة ضابطة، فلماذا يتم الاستغناء عن تسمية ''المجلس الأعلى للإعلام'' المتعارف عليها عالميا لصالح ''سلطة ضبط الصحافة المكتوبة''؟ هل هي الحساسية المفرطة لرموز مرحلة سياسية من المراحل السابقة من التاريخ السياسي للجزائر، أم هو اجتهاد مندرج في إطار خالف تعرف؟
وإذا ما تجاوزنا التسمية وتمعنا في الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس الأعلى للإعلام، مقارنة بالمهام المسندة ''لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة'' في مشروع القانون العضوي للإعلام المجاز من قبل مجلس الوزراء، نجد أن أحكامه غير مضبوطة، أو مضبوطة خطأ، وهذا يتضح مما يلي:
تم حذف فقرتين متعلقتين بأهم الصلاحيات الممنوحة لمجالس الصحافة في البلدان الديمقراطية، والتي كان مجلسنا يتمتع بها، ويتعلق الأمر ب:
إبداء الرأي في النزاعات المتعلقة بحرية التعبير والتفكير التي تقع بين مديري الأجهزة الإعلامية ومساعديهم قصد التحكيم بالتراضي.
ممارسة صلاحيات المصالحة بطلب من المعنيين في حالات النزاع المتعلقة بحرية التعبير وحق المواطنين في الإعلام، وذلك قبل قيام أحد الطرفين المتنازعين بأي إجراء أمام الجهات القضائية الخاصة.
وقد تعرضت لهذا في مقال صادر بنفس الجريدة بعنوان ''المجلس الأعلى للإعلام: سلطة ضبط أم سلطة انضباط''؟ بالقول ''أرى أنه من الأفضل جعل اللجوء إليه وجوبا وليس بطلب من المعنيين، وأن تتشكل لجنة الشكاوى على مستوى المجلس مثلما هو الشأن بالنسبة للمجلس البريطاني التي يرأسها رئيس المجلس، وأن تكون قراراته نافذة وواجبة النشر في الصحيفة المعنية بالنزاع.
إن تولي المجلس النظر في النزاعات والشكاوى أولا، يجعل اللجوء إلى المحاكم محدودا، ويقلل من متاعب أهل مهنة المتاعب، ويوفر لهم وقتا ثمينا يهدر في التنقل بين المحاكم، ومالا يصرفونه أتعابا أو يدفعونه غرامة.
ولأنه يمارس التحكيم بين أهل المهنة، وبينهم وبين من يتضررون من كتاباتهم وأقوالهم، فأرى أنه لابد أن يكون رئيس المجلس الذي يعيّنه رئيس الجمهورية من أعضاء المحكمة العليا، أو قاض متقاعد مثلما هو الشأن بالنسبة للعديد من المجالس التي تتمتع بمصداقية عالية نتيجة لتركيبتها البشرية ونوعية هذه التركيبة''.
لكن الذين أعدوا المشروع رأوا غير هذا، وفضلوا ''مرمطة'' مسؤولي النشر والصحافيين في المحاكم.
وأتوقف بداية عند تشكيلة ''سلطة ضبط الصحافة المكتوية'' التي أصبح عدد أعضائها 14 بالتساوي بين المعينين والمنتخبين، بينما كان العدد 12 وبالتساوي كذلك. وما يهمنا هنا ليس العدد، فهو أكثر بكثير في مجلس الصحافة البريطاني الذي يضم 25 عضوا يمثلون الصحافة فقط، بل إن 10 من أعضاء المجلس الذين أصبحوا 30 بموجب تعديل 1973 يمثلون الجمهور، كما أن أعضاء مجلس الصحافة الألماني ال 20 يمثلون الناشرين والصحافيين بالتساوي، بمعنى أن مجالس الصحافة ليس للسلطة تمثيل فيها، بل دخلها ممثلون للجمهور باعتبار الحق في حرية الرأي والتعبير حق للمواطن أساسا. وقد حرص المعدون للمشروع على وضع ميكانيزمات شل سلطة الضبط في أي وقت يريدون مثلما هو الشأن مع الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، حيث نصت المادة 108 على أن مداولات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا تصح إلا إذا حضرها اثنا عشر عضوا، وهذا الشرط لا نجده في أي قانون لأية هيئة أو مؤسسة!
وألغي حق المجلس الأعلى للإعلام في إحداث لجان متخصصة تحت سلطته لاسيما:
لجنة التنظيم المهني ولجنة أخلاقيات المهنة
كما نزعت من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مهمة منح البطاقة الوطنية للصحافي، بعد أن كان المجلس الأعلى للإعلام هو الذي يمنحها وقد منحها فعلا للصحافيين المحترفين سنة ,1991 وأسندت إلى لجنة مجهولة تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، وغالب الظن وبعضه إثم وليس كله أنها ستكون أمنية في ظل هذا التوجه السائر نحو التقييد بدلا من الانفتاح أكثر على ما يشهده العالم من انفجار في وسائل الإعلام والاتصال، وحتى في الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.
وبعد أن كان المجلس الأعلى للإعلام بإمكانه ''أن يعرض على الحكومة مشاريع النصوص التي تدخل في مجال نشاطه'' وهذه من صميم اختصاصات مجالس الصحافة، فهي تقترح وتمثل المهنة أثناء دراسة مشاريع قوانين لها تأثير على وجود ومسؤوليات الصحافة، بل إن المجلس البريطاني لا يقدم اقتراحات وتوصيات إلى الحكومة البريطانية فحسب بل يقدمها كذلك إلى حكومات البلدان الأخرى ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الصحفية في العالم، غير أن سلطة ضبط الصحافة عندنا لم يعد بإمكانها ذلك مع حكومة بلدها، بعد إلغاء هذه المادة.
وتم توسيع طلب الرأي المتعلق بمجال اختصاص سلطة الضبط إلى كل هيئة تابعة للدولة بعد أن كانت مقتصرة على رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة وبالتالي تحويله إلى ما يشبه مركز الدراسات، وإرهاقه وإغراقه فيما يفيد وما لا يفيد.
وبعد أن كان قانون 90/07 يخول المجلس الأعلى للإعلام حق مقاضاة الهيئة المعنية إذا لم تراع أحكام هذا القانون، ولا يقصد بذلك الصحف فحسب، لأنها ليست الوحيدة المعنية بتطبيق قانون الإعلام، نزعت منه هذه المهمة، ومنحت المادة 100 من المشروع الجديد إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حق سحب اعتماد النشرية في حالة عدم احترام القانون العضوي وبصفة العموم، بمعنى أنه إذا لم تمتنع الصحيفة مثلا عن نشر صور أو أقوال غير أخلاقية أو مستفزة لمشاعر المواطن، أو عن النميمة، أو عن المساس بطرق مباشرة أو غير مباشرة بالحياة الخاصة للشخصية العمومية، التي قد تكون ''شامبيط'' أو مغني من الدرجة العاشرة، أو ممثل فاشل أو لاعب كرة يحق لسلطة الضبط سحب اعتماد النشرية!
ما أود قوله في النهاية أن هناك مآخذ كثيرة لم أتناولها، وأرى أن قانون 90/07 أحسن بكثير من هذا المشروع صياغة ومضمونا، ولا يحتاج إلا لرتوشات تحيينه وتزيده عمقا وقبولا، وليس بالضرورة إصدار القانون العضوي للإعلام في هذه الدورة التشريعية، بل يحبذ إصداره بعد تعديل الدستور، وما أود التأكيد عليه هو أنني لا أدافع عن مستقبلي فهو ورائي، فقد هرمت وأنتم أهل الحل والعقد أكبر مني سنا، رجاء لا تصادروا حق الشباب في حرية الرأي والتعبير والنشر، لا تصادروا حريتهم في صنع مستقبلهم ومستقبل وطنهم الذي يحبونه مثلنا وربما أكثر..
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.