جواب: قد يدعو الإنسان ولا يُستجاب له أو تتأخّر الإجابة، وأسباب ذلك كثيرة منها: دعاء غير الله مع الله، ودعاء المسلم على نفسه أو على غيره ظلمًا، والدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، وتعليق الدعاء بالمشيئة بقول: اللّهمّ اغفر لي إن شِئتَ، واستعجال الإجابة حيث يقول: دعوتُ ولم يستجب لي، والاستحسار وهو ترك الدعاء تعبًا ومللاً. والدعاء بقلب غافل لاه، والاستعجال وعدم التأدّب بين يدي الله عزّ وجلّ، وقد سمع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رجلاً يدعو في صلاته فلم يُصلِّ على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''عجّل هذا، ثمّ دعاه فقال له ولغيره: ''إذا صلّى أحدُكُم فليبدأ بتحميد الله والثّناء عليه ثمّ ليُصلّ على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثمّ ليدعُ بما شاء'' أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. وكذلك من الأمور المانعة من استجابة الدعاء السجع المتكلّف في الدعاء، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ''فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإنّي عهدتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه لا يفعلون إلاّ ذلك'' يعني ''لا يفعلون إلاّ ذلك الاجتناب'' رواه البخاري. وكذلك الإفراط في رفع الصوت في الدعاء، كما شوهد في بعض مساجدنا في صلاة التّراويح، قال الله تعالى: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} الإسراء:110، قالت عائشة رضي الله عنها: أنزل هذا في الدعاء. وقد ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه أمر بالتّربيع على النّفس في الدعاء، لأنّ الّذي ندعوه ليس بأصم ولا ببعيد حتّى نرفع أصواتنا بالدعاء، بل هو سميع قريب، قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} البقرة: 186، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''أقرب ما يكون العبد من ربِّه وهو ساجد'' أخرجه أحمد ومسلم وغيره وهو حديث صحيح. سؤال: ما حكم قصر الصّلاة في السفر والمدة المجيزة لذلك؟ جواب: لقد اختلف العلماء في المدة الّتي يجوز فيها للمسافر قصر صلاته، وقد بلغت أقوالهم في ذلك إلى أكثر من عشرين قولاً، ومعلوم أنّه لا يجوز اتّهام الغير بالابتداع والفسوق في المسائل الخلافية. وقد ذكرنا أنّ الجمهور اتّفق على أنّ مدة الإقامة الّتي يجوز فيها للمسافر قصر الصّلاة هي أربعة أيام، أي ما يعادل عشرين صلاة. وممّا استدل به الجمهور، ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا قدم مكة صُبح الرابع من ذي الحجّة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلّى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقْصُر في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، فالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صلّى بمكة عشرين صلاة يقْصُر. أمّا مَن قال بقصر الصّلاة مطلقًا للمسافر الّذي لم ينو الإقامة، ولو بقي مدة عام في ذاك المكان، فأدّلتهم تحمل على المسافر الّذي ينتظر حاجة في المكان الّذي قصده، أمّا مَن قصد مكانًا لأجل العمل فلا يعتبر منتظرًا لحاجة، خاصة وأنّ سفره سيتكرّر، ويصبح كالمقيم بعد مرور أربعة أيام، وبالإضافة إلى أنّ القلب أوّل المستفتين لا يهنأ بقصر الصّلاة مدة طويلة والنّاس حوله يُتمُّون، وهو يعلم أنّ الصّلاة عمود الدِّين، كما أنّ مدة الأربعة أيام هي المدة المتّفق على جواز القصر فيها في جميع الأقوال، فيؤخَذ بها عملاً بالأحوط والله أعلم.