ردا على المقال الصادر بتاريخ 22 جانفي الجاري عن ورثة بوالصوف الحاسن، فإن السيدة بوالصوف أرقية تصر على رفع الستار على ما يريد إخفاءه أصحاب هذا المقال، حيث إنّ المالك الأصلي لكل العقارات الموجودة بميلة وحتى خارجها هو المرحوم بوالصوف عبد الكريم أب الأطراف المتنازعة، وإنّ عقد الهبة الذي استفاد منه بوالصوف الحاسن المؤرخ في 23 جانفي 1971 والمشهر في سنة 1984 تمّ إلغاؤه وإبطاله بصفة نهائية عن طريق القضاء، وأصبحت كل الأملاك على الشياع بين كل ورثة بوالصوف عبد الكريم، كما أن القرار 2052 المؤرخ في 25/11/1996 عن مجلس قضاء عنابة ''يقضي بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 23/01/1971 وعدم نفاذه ضد المرجع ضدهم''. كما أن القرار 1728 المؤرخ في 10/12/2000 عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء قسنطينة يقضي بتعيين الخبير زعيمي نور الدين لإعداد مشروع قسمة بين ورثة بوالصوف عبد الكريم وتحديد نسبة الاستغلال اللاشرعي الذي قام به بوالصوف الحاسن منذ وفاة أبيه 1972 إلى غاية إلغاء الهبة، كما أن القرار 1642 المؤرخ في 24/07/2004 عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي ألزم بوالصوف الحاسن بتعويض الورثة والحكم رقم 01 الصادر عن محكمة البيوع من ميلة ببيع 41 هكتارا بعين التين بالمزاد العلني لفائدة بوالصوف أرقية ومن معها لاسترجاع التعويضات المالية. كما أن القرار رقم 33/1 الذي عين خبيرا لفرز نصيب بوالصوف أرقية ومن معها من الشياع مع أملاك الدولة، لأنّ المحافظ العقاري لميلة رفض إشهار إلغاء الهبة، لأنّ الدولة على الشياع معنا في العقد الملغى، لكن الغريب أنه تصرف مع ورثة بوالصوف الحاسن كأن العقد لم يلغ، وهو مبلغ بصفة رسمية منذ .2001 إنّ أصحاب هذا المقال قاموا منذ 2009 بتخصيصات عديدة وغير قانونية وبيع عن طريق عقود عرفية قطعة أرضية تسمى رأس البير ( 16 هكتارا) وجزء من خربة الشريف (15 هكتارا) وهم حاليا يبيعون قطعة حبال بن سرية (5 هكتارات) موجودة بصناوة، وكل هذه العقارات مدونة داخل العقد الملغى وهي ملك لكل ورثة بوالصوف عبد الكريم وهو يعتبر تقليلا من شأن الأحكام القضائية. أما اللجوء إلى السيناتور، الذي اشترى القطعة 118/02 والذي اعتدى على القطعة 119 والذي يوجد بينهما أكثر من 9 هكتارات، فهو بكل بساطة استغلال للحصانة التي خولت له قانونا من مؤسسة دستورية رغم تحذيراتنا الشفوية والعديدة له لكن بدون جدوى. عن موكلها وابنها بن الديب عبد العزيز