تشترط الحكومة خضوع وسائل الإعلام الجزائرية لأحكام القانون الجزائري، كشرط أساسي للحصول على دعم عمومي من صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات التكوين الذي أعيد بعثه من قبل الوزير الجديد محمد السعيد. نصت المادة الثانية من دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة، أي وزارة الاتصال، الهيئة الآمرة بالصرف، والمؤسسة الإعلامية المستفيدة من الدعم، أنه للحصول على تمويل حكومي، يجب على المؤسسات أن تستوفي ثلاثة شروط، أولها الخضوع لقانون الجزائري، بمعنى أن تبث من الجزائر، أي إقصاء المؤسسات الجزائرية التي تنشط بموجب تراخيص في دول أخرى، كما يشترط توفرها على سجل تجاري محلي، وتسوية مجمل الأعباء الاجتماعية والجبائية، أي اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب. ويحوز وزير الاتصال على سلطة منح مبلغ الإعانة أو التمويل وموضعه والطرف المستفيد ونسبة مصاريف التسيير التي لا يمكن أن تتجاوز نسبة 10 بالمائة من مبلغ الإعانة والتمويل، وفق أحكام المادة الرابعة. ومن الضوابط التي وضعتها الحكومة في دفتر الشروط وجوب وضع اتفاقية توضح كيفيات منح واستعمال الإعانة والتمويل بين الوزارة والمؤسسة الإعلامية. وتتضمن الاتفاقية طبيعة العمليات التي سيتم إنجازها وآجال الإنجاز وكيفيات وشرط استعمال الإعانة والحالات المتعلقة بسحب الإعانة أو تعليقها أو فسخ الاتفاقية، ما يعني أنه بمقدور الوزارة وقف التمويل. ومن الشروط الإضافية التي تضمنها الدفتر التزام الأطراف المستفيدة من الإعانات أو التمويل إرسال الوثائق والمعلومات للوزارة قصد التحقق من استعمال الأموال الممنوحة وفقا لوجهتها. كما تلتزم المؤسسات المستفيدة بتقديم حصيلة عن استعمال الإعانات أو التمويلات للوزارة في غضون 3 أشهر التي تلي اختتام العملية وفي نهاية كل سنة. وتتولى لجنة تابعة لوزير الاتصال تحديد معايير الاستفادة والمؤسسات المعنية.