إعفاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من إيداع الحسابات من المرتقب أن يطرح للنقاش غدا مشروع قانون معدل ومتمم لقانون رقم 08-04 الصادر في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. هذا المشروع الذي أودعه وزير التجارة مصطفى بن بادة يتضمن جملة من المقترحات، من أهمها إلغاء إلزامية تقديم صحيفة السوابق العدلية للشباب طالبي إنشاء المؤسسات وخاصة أولئك الذين يقدمون طلباتهم أول مرة، فضلا عن إعفاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من إيداع حساباتها. تهدف التعديلات المقترحة في مشروع القانون إلى التخفيف من الإجراءات الإدارية وتخفيف الطابع البيروقراطي الذي لازم عمليات إنشاء المؤسسات لاسيما المصغرة والصغيرة والمتوسطة المتصلة بالنشاطات التجارية والتي كانت تواجه عدة عقبات، من بينها إلزام الشاب بتقديم صحيفة السوابق العدلية ومنعه من مزاولة نشاط تجاري في حالة ارتكابه أية جنحة. وعليه وبهدف تفادي توجّه شريحة كبيرة من طالبي المشاريع التجارية إلى السوق الموازية وامتصاص جزء منها، يرتقب تقليص قائمة الجنح المعنية بالمنع والسماح لشريحة كبيرة من الشباب من ذوي السوابق العدلية. وتضمّن المشروع مقترحات لإدخال تسهيلات يرتقب أن تمس 68 ألف شاب من ذوي السوابق العدلية البسيطة، ممن منعتهم هذه السوابق من ممارسة نشاطات تجارية شرعية والحصول على سجل تجاري، حيث تم تخفيض عدد الجنح المعنية من المنع من الحصول على السجل التجاري من 14 إلى 6 جنح. في نفس السياق، تم اقتراح إجراء تستفيد منه المؤسسات الناشئة بالخصوص. فبعد أن كان القانون 0408 يلزم التجار والمؤسسات الناشئة بإيداع الحسابات الاجتماعية قبل 31 جويلية، ولما تبين أنه قبل انقضاء السنة يتم فرض إلزامية الإيداع أو تسليط عقوبات عليهم، رغم أنهم فعليا لم يشرعوا في النشاط، تم تصحيح الوضع مع إعفاء المؤسسات الجديدة من دفع الحسابات الاجتماعية إلا بعد عام من النشاط، ابتداء من تاريخ التسجيل في السجل التجاري، فضلا عن ذلك، اقترح إجراء جديدا تعفى من خلاله المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من إيداع حساباتها. في نفس السياق، تقرر إعفاء مؤسسات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب خلال سنتين، من دفع رسوم إيداع الحسابات لتخفيف الأعباء عليهم، يضاف إلى ذلك فرض غرامة المصالحة كإجراء جزائي بديل عن المخالفة المتعلقة بعدم القيام بإشهار البيانات القانونية. ويعتبر الإجراء حلا وسطا ويتضمن طابعا وقائيا وردعيا لتفادي توقيف النشاط ووضع المؤسسة آليا في بطاقية الغشاشين، إضافة إلى محاولة التقليل من الملفات التي تحال على العدالة. علما أن نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية هو إجراء أصبح إجباريا منذ سنة 2004 في إطار تنظيم الإشهار القانوني بلغت 36 ,65 بالمائة سنة 2011 مقابل 6, 49 بالمائة سنة 2010 و47 بالمائة في .2009 ومن مجموع 828, 84 مؤسسة المسجلة في السجل التجاري خلال 2011 خضعت 442 ,55 مؤسسة لهذا الإجراء، في حين لم تحترم 386 ,29 مؤسسة التشريع الساري. كما تمت المحافظة على إلزامية المناوبة في الأعياد والمناسبات وإلزام الولاة بتحديد جدول خاص بها، مع إضافة الأعياد الرسمية التي لم ينص عليها القانون في المادة 22 منه. والمؤسسات المعنية بإجراء الإيداع هي الشركات ذات أسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة أو بأسهم. ويمس الإجراء أيضا البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة في السجل التجاري. ويتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية وجداول ''الأصول والخصوم للحصيلة'' و''حسابات النتائج'' ويشترط في إعداد الحصيلة وحسابات النتائج أن يخضع لنظام المحاسبة المالية الجديد. وبالتالي يتعينّ على البنوك والمؤسسات المالية، فضلا عن إيداع الجداول المذكورة، تقديم خارج الحصيلة جدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق وفقا لنظام بنك الجزائر لأكتوبر .2009 وكل مخالفة لواجب إيداع الحسابات الاجتماعية تعرّض المؤسسة للعقوبات التي ينص عليها قانون أوت 2004 وقانون المالية التكميلي 2009، منها توقيف النشاط والمتابعة القضائية والتسجيل في بطاقية الغشاشين والتي حولت وفقا للمقترح الجديد إلى غرامة المصالحة.