القرار شمل قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي بأثر رجعي من ماي رفعت وزارة العمل قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي وتعويضات حوادث العمل والأمراض المهنية بتطبيق نسبة تقدّر ب11%، وتحدّد قيمة المعاشات حسب السنة المرجعية ومعاملات التحيين المطبّقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة، وتحتسب بأثر رجعي من الفاتح ماي 2013. ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، واحتوى على تطبيق النسبة المقدّرة ب11% على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك، فيما يرفع مبلغ القيمة المستخرج عن التطبيق إضافته إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش التقاعد والعلاوات التكميلية والزيادات الاستثنائية. كما رفعت وزارة العمل في قرارها مبلغ الزيادة غير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 11%، يضاف إليها مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق النسبة على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الوارد عن حقوق الاشتراك إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983. وتشمل الزيادة المحدّدة بنسبة 11% العلاوات التكميلية المنصوص عليها لأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006، وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08-12 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008، والتثمين الاستثنائي وهو إجراء “استثنائي” يقع على عاتق ميزانية الدولة ويندرج في إطار تحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين مثلما ما هو منصوص عليه بموجب الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 13 فيفري 2012. وتطبّق نسبة ال11% على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، ونصّها أنّه تراجع معاشات العجز حسب تطور النقطة الاستدلالية المعتمدة كأساس لحساب الأجر الأساسي للعمال. وتضاف قيمة الناتج عن تطبيق نسبة 11% إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون نفسه، ويمنح معاش العجز بصفة مؤقتة ويمكن أن يراجع إثر حدوث تغيير في حالة العجز، ويلغى إذا ما ثبت بأن نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق 50%، ومعلوم أن معاش العجز يستبدل عند بلوغ سن التقاعد بمعاش تقاعد يعادل مبلغ معاش العجز على الأقل وتضاف إليه عند الاقتضاء الزيادة عن الزوج المكفول.