عاب وزير العدل الطيب لوح على الرئيس الأول السابق للمحكمة العليا قدور براجع “عدم تحمل المسؤولية” في ملف قضية سوناطراك في جزئه الثاني، ما جعل النيابة العامة في الجزائر العاصمة هي التي تحقق في الملف على حساب الجهة المخولة قانونا، ولفتت مصادر ل “الخبر” أن الرئيس بوتفليقة أقر إنهاء مهام براجع بعد أن بلغه ما وصف له ب “اللاموقف” الذي اتخذه الرئيس الأول للمحكمة العليا من الملف الذي ورد فيه اسم الوزير السابق شكيب خليل. ذكرت مصادر متابعة لملف قدور براجع الذي أنهيت مهامه من على رأس المحكمة العليا، أن الخطأ الإجرائي الذي وقع فيه القضاء في التعامل مع فضيحة “سوناطراك2” هو السبب الرئيس وراء قرار إنهاء المهام وتعويضه بالقاضي سليمان بودي، ونقل مرجع مطلع ل “الخبر” أن الوزير الطيب لوح عاب مباشرة على قدور براجع “تنازله عن صلاحيات المحكمة العليا لصالح النيابة العامة” بعد تفضيله الوقوف “على الحياد”، كما نقل عنه في ملف اعتقد أنه قد يحمل صبغة “تصفية حساب” مع الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل. وأفيد في هذا السياق أن كلاما نقل إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن تعاطي المحكمة العليا مع ملف سوناطراك2، وأن التقرير المرفوع إليه تضمن وصفا ب“اللا موقف” يكون قد اتخذه الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع، فالأخير وفقا لمصادر مطلعة يكون فعلا قد تجنب أن يعالج الملف على مستوى المحكمة العليا، وأنه أبلغ مسؤولين أنه لو فرض الأمر عليه لوضع التحقيق “في الرف” من باب التضامن فيما يبدو مع الرئيس بوتفليقة الذي يحتفظ له بالولاء، لكن ما لم يدركه براجع أن معالجة النيابة العامة في العاصمة للملف على حساب هيئته جعله محل انتقاد بالغ بعدما وصل أمر التحقيق إلى مسائل توقيف دولي على أساس مذكرات صادرة في حق الوزير السابق وأفراد من عائلته وشخصيات تحفظ النائب العام عن الكشف عنها. وتشير ذات المصادر إلى أن وزير العدل السابق محمد شرفي يكون خاطب الرئيس الأول للمحكمة العليا السابق أيضا قدور براجع بشأن التحقيق في قضية سوناطراك2، لكنه فيما قيل لاحظ عدم تحمس براجع لتكليف مستشار محقق للتحقيق في القضية، علما أن الأصل في متابعة المسؤولين السامين قانونيا وارد في أحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الساري المفعول، والذي يحدد إجراءات خاصة بمتابعة أعضاء الحكومة وبعض القضاة وبعض الموظفين الكبار في الدولة، بأن يوجه وكيل الجمهورية الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا عن طريق التسليم الذي بدوره يرفعه إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا التي لها كل الحق في تكييف الوقائع، وتحديد ما إذا كان هناك ما يقتضي المتابعة ضد الوزير السابق للطاقة عن جريمة أثناء أو بمناسبة مباشرة مهامه، فتقوم هذه الأخيرة بتعيين أحد قضاتها ليجري التحقيق، وله وحده حينئذ صلاحيات قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ومنها إصدار أمر بالقبض. ونقل مصدر عن الوزير السابق للعدل محمد شرفي الذي تغاضى عن هذا الخطأ الإجرائي قوله “ضميري مرتاح مع الله لأني أردت كشف الحقيقة”. وعلى أساس هذا الخطأ الإداري، لم يصدر بعد الأمر بالقبض الدولي لدى جهاز “الإنتربول” بوجود خرق التزام دولي منصوص عليه في المادة 09 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية، والتي تشترط سلامة إجراءات حرمان أي شخص من حريته لأسباب ينص عليها القانون.