قانونان جديدان لقِطَاعَيْ التربية والصحة    سلطة ضبط السمعي البصري تنبّه قناة الحياة    ربيقة يجدّد عرفان الجزائر    لجنة وطنية لإحصاء المنتوج الجزائري    تسجيل 30 براءة اختراع و40 مشروع بحث وتطوير    إطلاق بطاقة بيبنكية للدفع المؤجّل    يقتلونا بل ونحيا.. لا يموت الشهداء    المغاربة ينتفضون ضدّ التطبيع    شبيبة القبائل تعزز صدارتها والقمة دون فائز    هذا موعد السوبر    تامادرتازة رئيساً لاتحادية الكرة الطائرة    الحماية المدنية تدعو إلى الحذر    المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم    يوم دراسي للتحسيس بمخاطر المخدّرات    السيد بلمهدي يشرف على اختتام اللقاء الوطني الثاني للتعليم القرآني عن بعد    نقابات الصحة تثمن وفاء رئيس الجمهورية بتعهداته تجاه ممارسي القطاع    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا الى 45317 شهيدا و 107713 جريحا    انطلاق دورة تكوينية لفائدة الإعلاميين حول دعم الصحافة الاستقصائية    الاتفاقيات بين سوناطراك والشركات العمومية ستسمح بتقليص الاستيراد وتشجيع الابتكار    الدورة الوطنية المفتوحة للشطرنج : تيبازة تستضيف المنافسة من 26 إلى 28 ديسمبر    وفاة الكاتب والقاص والمترجم بوداود عمير    قسنطينة: افتتاح الطبعة العشرين للمهرجان الوطني لمسرح الطفل الأربعاء المقبل    عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره المصري    فلسطين: مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    لبنان:الكيان الصهيوني يواصل عملية تفجير المنازل جنوبي البلاد    مفارز للجيش توقف شرق إن أمناس ستة مهربين    هل الشعر ديوان العرب..؟!    العملة الصعبة في السوق السوداء تشهد انهيارا    الشعب المغربي يفقد الثقة في مؤسسات الدولة المخزنية    سبر الآراء وأج "براهيم دحماني"/ أحسن رياضي لفة الآمال-2024: "هذه الجائزة تمثل حافزا كبيرا لي كشاب واعد"    رغبة في تعزيز الشراكة على جميع الأصعدة    وحدة جديدة لإنتاج مليون لتر حليب يوميا قبل رمضان    رسالة تحذير من الخارجية الليبية لنظيرتها المغربية    أقطاب لإنتاج اللوازم المدرسية لبلوغ الاكتفاء الذاتي    عمورة: سعيد مع فولفسبورغ وأتطلع لتقديم الأفضل    بن ناصر يشرع في التدريبات الجماعية مع ميلان    الفساد يصل إلى مستويات خطيرة ويهدد استقرار البلاد    دراسة وضعية مواقع الرسو والصيد بسيدي سالم وعين بربر    "الفاف" توقف الحكم بوكواسة وتفتح تحقيقا    محمود الأطرش.. مناضل من طينة الكبار    توقيف سارقي وحدتي تكييف هوائي    حجز 319 قرص مهلوس    دورات تكوينية في الإسعافات الأولية لفائدة ذوي الهمم    تلمسان عاصمة موسيقى الحوزي    مرآة جيل ممزَّق بين الأحلام والواقع    "صرخة الأسود".. تحية لأصدقاء الثورة الجزائرية    ظاهرة الغش والاحتيال تنتشر بين التجّار    قوافل طبية تضامنية نحو المناطق النائية بولايات جنوب البلاد    77 ألف جرعة لتدارك تلقيح التلاميذ    مجلس الوزراء: المصادقة على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي    القطب التكنولوجي العلمي بسيدي عبد الله : دورة تكوينية لفائدة مسؤولي الأرشيف في الجامعات    حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام    دعاء : أدعية للهداية من القرآن والسنة    ثلوج مرتقبة على مرتفعات وسط وشرق البلاد بداية من يوم الاثنين    تدفق كبير على الوكالات لحجز رحلات العمرة    روائع قصص الصحابة في حسن الخاتمة    إعداد ورقة طريق للتعاون والشراكة بين قطاعي الإنتاج الصيدلاني والتعليم العالي والبحث العلمي    فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية:قانون محاربة الارهاب..حيز التطبيق
نشر في الخبر يوم 02 - 02 - 2014


بدأت المملكة العربية السعودية يوم 1 فبراير/شباط بتطبيق نظام "مكافحة الإرهاب وتمويله"، الذي سبق وأقره مجلس الوزراء 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وعرّف النظام الجديد، الذي يضم 40 مادة قانونية، الجريمة الإرهابية بأنها "كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، إلى آخره". ونص النظام على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعودياً كان أم أجنبياً، ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ومنها "التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج". وفوّض النظام وزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها. وشدد النظام على أنه "لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية، أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل، والخطابات، والمطبوعات، والطرود، وسائر وسائل الاتصال، والمحادثات". وفي المادة الخامسة يوضح أنه يحق لجهة التحقيق توقيف المتهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، والتمديد ستة أشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، لتقرر ما تراه في شأن التمديد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.