بدأت المملكة العربية السعودية يوم 1 فبراير/شباط بتطبيق نظام "مكافحة الإرهاب وتمويله"، الذي سبق وأقره مجلس الوزراء 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وعرّف النظام الجديد، الذي يضم 40 مادة قانونية، الجريمة الإرهابية بأنها "كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، إلى آخره". ونص النظام على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعودياً كان أم أجنبياً، ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ومنها "التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج". وفوّض النظام وزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها. وشدد النظام على أنه "لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية، أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل، والخطابات، والمطبوعات، والطرود، وسائر وسائل الاتصال، والمحادثات". وفي المادة الخامسة يوضح أنه يحق لجهة التحقيق توقيف المتهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، والتمديد ستة أشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، لتقرر ما تراه في شأن التمديد.