تأتي هذه المخلفات بناء على ما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي تحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 13/211 المعدل والمتمم للمرسوم 95/300 لاسيما الفقرة 5 منها، فإن المواطنين الذين تم إدماجهم أو توظيفهم أو ترقيتهم في رتب تعادل أو تفوق رتبة متصرف إداري للفترة الممتدة من الفاتح من شهر جانفي إلى 31 ديسمبر 2011 والذين لم يستفيدوا من الامتيازات المذكورة في المرسوم التنفيذي 95/300 نظرا لتطبيق المادة 20 من المرسم الرئاسي 07/304، وبهذا يستفيد المعنيون على سبيل التسوية من هذه المستحقات للفترة المذكورة أي من جانفي 2008 إلى نهاية سنة 2011، على أساس تصنيف رتبهم المطبق قبل 31 من شهر ديسمبر 2007. ويخص هذا التعويض الموظفين غير المستفيدين المصنفين (12 فما فوق) حسب المرسوم 95/300، والذين تم إدماجهم أو ترقيتهم في الفاتح جانفي 2008 أو عن طريق توظيف جديد بين نفس الفترة إلى غاية 31 ديسمبر 2011، فتمنح لهم استحقاقات مالية على سبيل التسوية، أي (03% من الأجر الرئيسي زائد ألف دينار منحة السكن)، كما سيستفيد من هذا التعويض الموظفون الذين كانوا يستفيدون من منحة الامتياز والسكن ممن أدمجوا في الفاتح جانفي 2008 في رتبة ”متصرف إداري” فما فوق (12 فما فوق حسب المرسوم 95/300 والشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المؤرخة 29 سبتمبر سنة 2007)، وتتقاضى هذه الفئة استحقاقات مالية ناتجة عن الفرق بين التعويض النوعي الجديد (منحة الامتياز بعد 2012) والتعويض النوعي عن المنصب سابقا (منحة الامتياز سابقا قبل 2012). وطالبت مديريات التربية في التعليمة التي أرسلتها إلى مديري المؤسسات التعليمة بجميع الأطوار ومفتشي التربية الوطنية والتعليم الابتدائي ومفتشي المطاعم المدرسية ومديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني للإعلام والتنفيذ، بإعلام الأساتذة المعنيين من أجل التمكن من دراسة الحالات المذكورة في التعليمة وتسويتها بعد استهلاك الاعتمادات المالية، وضرورة استلام الملفات اللازمة بعد جمعها من أصحابها المعنيين وملء الاستمارات الشخصية المرفقة بكل عناية ودقة وتسليمها بالبريد المحمول إلى مصلحة تسيير نفقات المستخدمين. ويتضمن الملف 3 نسخ مصادق عليها من قرار الإدماج عند 1 جانفي 2008، و3 نسخ مصادق عليها من قرار الترقية في الرتبة خلال الفترة من الفاتح جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2011، و3 نسخ مصادق عليها من قرار الترقية في الدرجة خلال نفس الفترة، و3 نسخ مصادق عليها من محضر التنصيب أو استئناف العمل خلال نفس الفترة أي من الفاتح جانفي إلى 31 ديسمبر 2011، كما يتضمن الملف 3 نسخ مصادق عليها من قرار التوظيف من 2008 إلى سنة 2011، وتصريح شرفي بعدم الاستفادة من سكن وظيفي في 3 نسخ مصادق عليها من طرف مصالح البلدية للفترة من 1 جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2011 (هذا التصريح يخص رتب: مستشار رئيسي في التربية ونائب مقتصد مسير، ومدير مدرسة ابتدائية ومدير مدرسة متوسطة) و3 نسخ من آخر كشف راتب خاص بالزوج الموظف بالنسبة للسيدات المتزوجات. وطلبت مديريات التربية التي سجلت تأخرا في العملية من المؤسسات التربوية التقيد بهذه الإجراءات حتى ”نتمكن من ضبط الوضعية، وعلى كل موظف أن يسهر شخصيا على تقديم ملفه كاملا في الآجال المحددة”، كما يطلب من السادة مديري المؤسسات والمسيرين الماليين الاتصال بالمصلحة في حال أي استفسار.