الحسني: فلسطين قضيتنا الأولى    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    الحكومة تدرس آليات تنفيذ توجيهات الرئيس    سوناطراك تشارك في صالون كوت ديفوار    ركاش يروّج لوجهة الجزائر    شركات مصرية ترغب في المشاركة    جوع شديد في غزّة    البرتغال تستضيف الندوة ال48 ل أوكوكو    عطّاف يدعو إلى مبادرات فعلية وجريئة    معسكر تحيي ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر    الفريق أول شنقريحة والفريق الرفاعي يتناولان التعاون العسكري    رئيس الجمهورية يجدد دعم الجزائر الثابت لفلسطين    التكفل بانشغالات المواطنين وإعداد برامج عمل قطاعية    كأس افريقيا 2024 سيدات/ تحضيرات : فوز الجزائر على اوغندا وديا (2-1)    مشروع انشاء خلية يقظة لحماية الاطفال من الفضاء الافتراضي سيكون جاهزا في 2025    زحف الرمال على السكك الحديدية: اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة الظاهرة    منتدى دولي للفن التشكيلي المعاصر: فنانون جزائريون مقيمون بالخارج يبرزون ارتباطهم بتقاليد الممارسة الفنية الوطنية    "الذكرى ال 192 لمبايعة الأمير عبد القادر" محور ندوة تاريخية    الصالون الوطني للفنون التشكيلية بمعسكر: لوحات زيتية تروي تاريخ ثورة التحرير المجيدة    إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة صالح بوبنيدر ومؤسسة خاصة مختصة في الصناعة الصيدلانية    الارتقاء بالتعاون العسكري بما يتوافق والتقارب السياسي المتميّز    ميناءا عنابة وجيجل بمواصفات عالمية قريبا    مرافقة الدولة مكّنت المؤسسات المصغّرة من إثبات جدارتها    لا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية    الجزائر تؤكد على حماية العاملين في المجال الإنساني    الإطار المعيشي اللائق للمواطن التزام يتجسّد    198 مترشح في مسابقة أداء صلاة التراويح بالمهجر    أوامر لإعادة الاعتبار لميناء الجزائر    حرفية تلج عالم الإبداع عن طريق ابنتها المعاقة    إرث متوغِّل في عمق الصحراء    مدرب فينورد ونجوم هولندا ينبهرون بحاج موسى    انتقادات قوية لمدرب الترجي بسبب إصابة بلايلي    عطال يتعرض لإصابة جديدة ويرهن مستقبله مع "الخضر"    انطلاق تظاهرة التعليم التفاعلي "خطوتك"    8 عروض وندوتان و3 ورشات في الدورة 13    بللو يدعو المبدعين لتحقيق نهضة ثقافية    "فوبيا" دعوة للتشبث برحيق الحياة وشمس الأمل    فحص انتقائي ل60900 تلميذ    أحمد مالحة : رئيس الجمهورية رسم خارطة طريق تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي    بعد وقف إطلاق النار..بري: لبنان أحبط مفاعيل العدوان الإسرائيلي    عطال يتعرض لانتكاسة جديدة في قمة السد والهلال    نال جائزة أفضل لاعب في المباراة..أنيس حاج موسى يثير إعجاب الجزائريين ويصدم غوارديولا    حجز أزيد من 56 ألف قرص من المؤثرات العقلية    قسنطينة.. أزيد من 120 عملية لإعادة تهيئة وتغيير شبكات توزيع الغاز    المسؤولية..تكليف أم تشريف ؟!    جانت.. أكثر من 1900 مشارك في التصفيات المؤهلة للبطولة الولائية للرياضات الجماعية    كأس إفريقيا 2024: المنتخب الوطني النسوي يواصل تحضيراته بحضور كل اللاعبات    مستغانم : قوافل الذاكرة في مستغانم تتواصل    ترقب تساقط بعض الأمطار وعودة الاستقرار يوم الجمعة    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف 3 أشخاص وحجز 4100 كبسولة مهلوسات    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    الفترة المكية.. دروس وعبر    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    وزير الصحة يشرف على اختتام أشغال الملتقى الدولي الثامن للجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موظفو الصحة ممنوعون من النشاط التكميلي
"الخبر" تحصل على النسخة النهائية لمشروع قانون الصحة
نشر في الخبر يوم 23 - 08 - 2014

قررت وزارة الصحة تنصيب وكالة وطنية لزرع الأعضاء، مهمتها تسيير ومراقبة عمليات نزع الأعضاء، سواء من جسم إنسان حي أو متوفى، بالموازاة مع مراجعة شاملة للخريطة الصحية، من خلال إنشاء ناحية صحية تكلف بضمان العلاج القاعدي والمتخصص، مع تمكين العيادات الخاصة من الاستثمار في تكوين الأطباء والبحث العلمي، والسماح للصيدليات بإجراء التحاليل البيولوجية والطبية.
قررت الحكومة تقنين عمليات زرع الأعضاء ونقلها من الشخص الحي أو الميت لأغراض علاجية وطبية، وهو ما تضمنه الفصل الرابع من النسخة النهاية التي تحصلت عليها ”الخبر”.
وجاء في القسم الأول أحكام تتعلق بالأعضاء والأنسجة، تسري على الدم البشري ومشتقاته والأعضاء، بما فيها النخاع العظمي والأنسجة وكل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه. ووضع المشرع، في هذا الإطار، شروطا صارمة تقيد العملية، على رأسها منع المتاجرة بها، حسب ما تنص عليه المادة 368 التي شددت على أنه لا يجوز أن يكون نزع عناصر من الجسم الإنساني وجمع مواده بغرض التبرع موضوع دفع مالي مهما كانت طبيعته، على أن لا يتم ذلك إلا في المؤسسات الصحية المعتمدة والمرخص لها لهذا الغرض.
وحسب المادة 366، فإنه لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني ”دون موافقة المتبرع المسبقة والصريحة والنيرة”، ويمنع الإشهار بالعملية لفائدة شخص معين أو مؤسسة أو هيئة معنية. وتنص المادة 373 على أنه يمنع نزع أعضاء بغرض التبرع من جسم شخص حي قاصر أو عديم الأهلية، ولا يجوز نزع أعضاء من جسم إنسان متوفى إلا بناء على موافقة مصادق عليها وإجبارية للشخص المعني وهو على قيد الحياة.
وفي الجانب التنظيمي والهيكلي، أقر المشروع التمهيدي مجلسا وطنيا للصحة، موازاة مع خلق برامج وطنية وجهوية للصحة، وأخرى لحماية المراهقين والمسنين، مع استحداث برنامج جديد خاص بالصحة العقلية.
كما تقرر رسميا إعادة النظر في الخريطة الصحية، من خلال إنشاء ناحية صحية توضع تحت سلطة وزير الصحة، تزود الدولة بالوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيرها.
وتقر رسميا فتح المجال أمام العيادات الخاصة للاستثمار في التكوين والبحث العلمي، عن طريق اتفاقية مع القطاعات المعنية، حيث يمكنها المساهمة في البحث الطبي والتكوين الأولي والمستمر لمستخدمي الصحة، إضافة إلى المساعدة الطبية الاستعجالية.
لجنة صلح لمراقبة وتقييم أداء المؤسسات الصحية ومدى تكفلها بالمرضى
وحث المشروع التمهيدي على استحداث طبيب مرجعي ملزم بإعداد بطاقة مغناطيسية تتضمن معلومات عن المريض، وأمر مقدمي العلاج والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، بإعداد ملف طبي لكل مريض، ومسك الملفات الطبية لمرضاهم وتسجيل العلاج الطبي المقدم في دفتر صحي لضمان الخدمة العلاجية، على أن يتم إنشاء لجنة صلح ووساطة مهمتها السهر على احترام حقوق المرضى والمساهمة في تحسين نوعية العلاج واستقبال المرضى وأقاربهم والتكفل بهم، تستشار حول النشاط المتبع بالمؤسسات بخصوص الاستقبال والتكفل.
واشترطت الوزارة، من خلال النص الجديد، حسب ما جاء في المادة 206، على مؤسسات الصحة العمومية والخاصة وكل مهنيي الصحة الذين يمارسون بصفة خاصة، اكتتاب تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية والمهنية تجاه مرضاهم والغير، موازاة مع قرار إنشاء وكالة وطنية مكلفة بترقية المنظومة الصحية والتقييم والاعتماد بناء على تقرير تقييمي تعده مؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
مفتشون لمراقبة الأطباء ونشاط منتجي ومستوردي وموزعي الدواء تحت المجهر
و استحدث النص سلكا جديدا في القطاع، هم المستخدمون المفتشون من أسلاك الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة ومفتشي مصالح الصحة، يعملون إلى جانب موظفي وأعوان الشرطة القضائية، مهمتهم معاينة المخالفات ومراقبة تطابق ممارسة مهن الصحة مع الأحكام القانونية والتنظيمية، وكذا المؤسسات والهياكل والهيئات أو أي مكان آخر تمارس فيه نشاطات الصحة وحيث تنتج وتوضع وتسوق وتستورد وتصدر وتخزن وتحلل المواد المستعملة في مجال الصحة.
ويراقب هؤلاء المفتشون وضعية تنفيذ برامج الصحة وشروط النظافة والأمن الصحي في مؤسسات الصحة. وجاء في المشروع التمهيدي أيضا إنشاء وكالات وطنية للدواء والأمن الصحي، إضافة إلى لجنة وطنية للبيوأخلاقيات، تكلف بتقديم آرائها وتوصياتها حول المشاكل المعنوية التي تطرح أثناء ممارسة المهنة والبحث العلمي.
وستتمكن وزارة الصحة، من خلال المشروع الجديد، من استعادة قبضتها على مجالس أخلاقيات المهنة، ووقف احتكار عمادة الأطباء عليها، حيث تقرر إنشاء مدونات مجالس أدبيات مستقلة لأسلاك الطب وجراحة الأسنان والصيدلة، إضافة إلى أدبيات الأسلاك الأخرى.
النشاط التكميلي للمتعاقدين فقط وإلغاء نهائي لقانون الخدمة المدنية
سيقتصر النشاط مستقبلا بالنسبة للعيادات الخاصة، على المهنيين ذوي النظام التعاقدي، بناء على دفتر شروط نموذجي يحدده وزير الصحة.
أما داخل المؤسسة العمومية، فمدة النشاط التكميلي لا يجب أن تفوق 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية، ولا يتجاوز عدد الأعمال المنجزة 20 بالمائة من تلك المنجزة بعنوان النشاط العمومي، على أن يمارس النشاط التكميلي خارج ساعات الخدمة وأثناء العطلة الأسبوعية وتحت رقابة إدارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية.
من جهة أخرى، قررت وزارة الصحة رسميا إلغاء القانون المتعلق بالخدمة المدنية، حيث سيتم توظيف الممارسين المختصين من طرف المؤسسات العمومية للصحة وتفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به، على أن يتم إلزام هؤلاء بالعمل لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل. من جهة أخرى، حدد المشرع أحكاما صارمة في الشق المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، حيث شددت على أنه لا ينبغي لعدد الأجنة الواجب نقلها أن يتعدى ثلاثة.
وفيما يخص الجانب المتعلق بالأحكام الجزائية، أقرت وزارة الصحة عقوبات صارمة وأحكاما بالسجن تتراوح مدتها بين 6 أشهر و20 سنة، ضد المخالفين لمختلف التدابير التي تضمنها النص، إضافة إلى غرامات مالية تصل 1.000.000 دينار جزائري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.