ضبط آليات عمل أطبّاء المستشفيات خارجها يقترح المشروع التمهيدي للقانون المتعلّق بالصحّة تطبيق إجراءات صارمة بهدف ترقية الحفاظ على صحّة الأفراد ويمنع بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصّر والإشهار لفائدة هذه المواد حفاظا على صحّة المواطنين، كما يمنع الإشهار لفائدة مواد التبغ أو الكحول. يقترح نصّ المشروع في المادة 93 المتعلّقة بالإدمان على التدخين (منع بيع التبغ أو مواد التبغ للقصّر)، كما يقترح ما جاء في المادة 99 من القسم المتعلّق بالإدمان على الكحول والمخدّرات، منع (بيع المشروبات الكحولية للقصّر). ويتضمّن المشروع في مادته 87 في القسم المتعلّق بالإدمان على التدخين ما يمنع أيضا الإشهار لفائدة المواد التبغية، حيث (يمنع كلّ شكل من أشكال الترقية والرعاية والإشهار لفائدة مواد التبغ). وجاء أيضا في القسم المتعلّق بالإدمان على الكحول والمخدّرات في مادته 98 ما (يمنع الإشهار لفائدة المشروبات الكحولية واستهلاكها وكلّ مادة أخرى مضرّة بالصحّة). ويقضي النصّ بصريح العبارة بأنه على (منتجي ومستوردي مواد التبغ تبليغ السلطات الوطنية المختصّة في هذا المجال كلّ المعلومات المتعلّقة بتركيبة مواد التبغ وإفرازاتها). من جهة أخرى، أبقى المشروع على مبدأ منع التدخين في الأماكن المخصّصة للاستعمال الجماعي الموجودة في التشريع ساري المفعول، إذ تنصّ المادة 92 منه (على منع التدخين في الأماكن المخصّصة للاستعمال الجماعي، باستثناء الأماكن المخصّصة للتدخين). وقد خصّص هذا المشروع المادة 90 للتعريف بالمواد التبغية، حيث (تعتبر مواد تبغية المواد المخصّصة للتدخين أو التنشيق أو المضغ أوالعلك ما دامت تحتوي على التبغ ولو بصفة جزئية). ويقترح المشروع شروطا جديدة غير معمول بها حاليا فيما يخص تسويق المواد التبغية، إذ تنصّ المادة 88 منه على أنه (يخضع تسويق المواد التبغية لإثبات لصيقة واضحة على الجانب الظاهري من العلبة تحمل إنذارا عامّا بعبارة: التدخين مضرّ بالصحّة)، وتضيف أنه يجب علاوة على الإنذار العام إضافة على الجهة الكبرى من علبة السجائر (إنذار خاص في شكل رسومات أو رموز مصوّرة صادرة عن السلطة الصحّية). وفي الجانب المتعلّق بالوقاية من الإدمان على الكحول والمخدّرات يقترح نفس المشروع أن تضع الدولة برنامجا وطنيا للوقاية من الإدمان على الكحول والمخدّرات، كما أنها (تضمن الوقاية من الإدمان على الكحول والمخدّرات عن طريق الإعلام والتربية الصحّية والاتّصال، وكذا بكلّ وسيلة أخرى ملائمة). خريطة صحّية جديدة يقترح المشروع التمهيدي للقانون المتعلّق بالصحّة خريطة صحّية تشكّل تصميما توجيهيا لمنظومة الصحّة لضمان التغطية الصحّية في جميع مناطق الوطن ولتحسين الخدمات الصحّية. وأوضح المشروع في فصل بعنوان (الخريطة الصحّية والتصميم التنظيمي) أن (الخريطة الصحّية تشكّل التصميم التوجيهي لمنظومة الصحّة، حيث تحدّد مقاييس التغطية الصحّية وتضبط الوسائل الواجب تعبئتها على المستوى الوطني والجهوي)، حسب ما جاء في المادة 184 من المشروع. وتشير نفس المادة إلى الشروط الواجب مراعاتها في تصميم الخارطة الصحّية، ويتعلّق الأمر ب (حوض السكان والمميّزات الوبائية والصحّية والجغرافية والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لضمان التمكّن من العلاج في كلّ نقطة من التراب الوطني وتحسين الخدمات المقدّمة). وحسب المادة 185 (تهدف الخريطة الصحّية إلى ما يلي: توقّع التطوّرات الضرورية لتكييف عرض العلاج وتلبية حاجيات الصحّة بصفة قصوى، إلى جانب تحديد تنظيم منظومة العلاج وتوضيح شروط إقامة الشبكات ما بين المؤسسات الصحّية) . ومن جهة أخرى، الخريطة الصحّية (تحدّد موقع المنشآت الصحّية وطبيعتها وأهمّيتها بما فيها التجهيزات الثقيلة، وكذا أنشطة العلاج الضروري للاستجابة لاحتياجات السكان)، كما (تضبط حدود النواحي وشبكات التكفّل بالمشاكل الصحّية الخاصّة)، علما بأنها (تخضع للتقييم والمراجعة دوريا كلّ ثلاث سنوات)، كما جاء في نصّ المشروع التمهيدي. وبخصوص التنظيم الصحّي فيهدف من خلال تصميمه إلى (الحثّ على تكييف عرض العلاج وتكامله وكذا التعاون، لا سيّما بين المؤسسات والهياكل الصحّية)، حسب المادة 186 من النصّ. هكذا يتمّ التبرّع بالأعضاء مستقبلا يتضمّن المشروع التمهيدي للقانون المتعلّق بالصحّة اقتراح منع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرّع تحت طائلة عقوبة تصل إلى 20 سنة حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة. وجاء في المادة 366 من نصّ المشروع أنه (لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني دون موافقة المتبرّع المسبقة والصريحة والحرّة والنيّرة). ويقترح النصّ في المادة 392 منه عقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 3 ملايين دج و5 ملايين دج. وتتمثّل هذه العناصر حسب المادة 365 في (الدم البشري ومشتقّاته والأعضاء بما فيها النخاع العظمي والأنسجة وكلّ مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه). كما يمنع نفس النصّ في مادته 370 (نزع عناصر من الجسم الإنساني أو جمع مواده لأغراض علاجية إلاّ إذا كانت المنافع الناتجة عنها أكبر من الأخطار التي قد يتعرّض لها المتلقي مع الأخذ في الحسبان المعطيات العلمية). ومن جهة أخرى، نصّ القانون التمهيدي للصحّة على (منع كشف هوية المتبرّع للمتلقي وهوية المتلقّي للمتبرّع، ويمنع كذلك البوح بالمعلومات التي تمكّن من التعرّف في آن واحد على المتبرّع بعنصر أو مادة من الجسم الإنساني والمتلقّي)، حسب المادة 369 منه. ويرخّص المشروع من جهة أخرى إسقاط هذا المنع في حال الضرورة العلاجية وفي الحالات التي يكون فيها المتبرّع والمتلقّي ذوي قرابة. ويمنع هذا النصّ أيضا دفع مقابل مالي مهما كانت طبيعته عن (نزع عناصر من الجسم الإنساني وجمع مواده بغرض التبرّع)، حسب ما تنص عليه المادة 368. وفي الجانب الهيكلي نصّ هذا المشروع على استحداث وكالة وطنية تكلّف بمتابعة زرع الأعضاء ومراقبته). ويشترط المشروع أن (لا يجوز نزع أعضاء من شخص حي يقوم بالتبرّع بها إلاّ للمصلحة العلاجية المباشرة للمتلقّي)، كما اشترط تعبير (المتبرّع كتابيا عن موافقته بعد إخباره مسبقا بالأخطار المحتملة التي قد تسبّبها عملية النزع). ومن جهة أخرى، يقترح المشروع منع (نزع أعضاء بغرض التبرّع من جسم شخص حي قاصر أو عديم الأهلية، وكذا من جسم إنسان متوفي إلاّ لأغراض علاجية أو علمية بعد معاينة الوفاة وإثباتها وفق الشروط المحدّدة عن طريق التنظيم)، كما جاء في المادة 373 منه. ضبط النشاط التكميلي في المؤسسات العمومية يتضمّن المشروع التمهيدي للقانون المتعلّق بالصحّة جملة من المستجدّات، من بينها التأسيس لنشاط تكميلي لفائدة موظّفي الصحّة في المؤسسات العمومية لهذا القطاع، مشترطا (ألا تفوق مدّة هذا النشاط 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية). ويوضّح نصّ المشروع في مادته 273 أنه (يؤسّس لفائدة وموظّفي الصحّة أثناء العطلة الأسبوعية وبعد ساعات العمل القانونية نشاط تكميلي في المؤسسات العمومية للصحّة باستثناء كلّ الهياكل الأخرى). ويخضع النشاط التكميلي في مؤسسة عمومية للصحّة -حسب المادة 278- لجملة من الشروط، منها (ألا تفوق مدّة النشاط التكميلي 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية وألا يتجاوز عدد الأعمال المنجزة 20 بالمائة من تلك المنجزة في إطار النشاط العمومي). كما يشترط النصّ أن يمارس النشاط التكميلي (زيادة على مدة العمل القانونية وخارج ساعات الخدمة وأثناء العطلة الأسبوعية وتحت رقابة إدارة المؤسسة العمومية للصحّة المعنية). وأضاف المصدر أنه (يمكن أن يضمن هذا النشاط في هياكل الصحّة الخاصّة من طرف المهنيين ذوي النّظام التعاقدي المنصوص عليها في المادة 250 التي تحدّد شروطها عن طريق التنظيم). كما أشار المشروع التمهيدي إلى أن هذا (النشاط المأجور) يبقى يمارس من قِبل مهنيي الصحّة طبقا للتنظيم المعمول به (على أساس عقد بين المؤسسة الأصلية لمهني الصحّة المعني والمؤسسة المتعاقدة). ويشمل النشاط التكميلي -حسب المادة 274- (الأعمال والعمليات الطبّية والجراحية وغيرها)، على أن يمارس (داخل المؤسسة العمومية للصحّة على أساس عقد داخلي بين المؤسسة والفريق المعالج). وشدّدت المادة 276 على أن النشاط التكميلي يضمن (بصفة حصرية) مهنيي الصحّة الذين لهم صفة الموظّف ويمارسون نشاطهم بالمؤسسة المعنية. وأضافت الوثيقة أنه (يمكن أن يمارس هذا النشاط من طرف مهنيي الصحّة ذوي نظام التعاقد والمهنيين ذوي الجنسية الأجنبية والمهنيين الخواص على أساس عقد التزامات الطرفين والعقوبات في حال عدم الالتزام من قِبل مهنيي الصحّة). وبشأن حدود مسؤولية القائمين بالنشاط التكميلي أشارت الوثيقة في مادتها 279 إلى أن مهنيي الصحّة المعنيين (يتحمّلون مسؤوليتهم) في القيام بالأعمال التي تدخل في إطار هذا النشاط، إذ (يعتبر كلّ إخلال بالالتزامات المحدّدة في المادة 278 خطأ تأديبيا من الدرجة الثالثة طبقا للقانون 06-03 ل 15 جويلية 2006). المساعدة الصحّية على الإنجاب يتمّ اللّجوء في حال المساعدة الطبّية على الإنجاب للزّوجين إلى الحيوانات المنوية للزّوج وبويضة الزّوجة دون سواهم وباستبعاد كلّ شخص آخر وفق أحكام المشروع التمهيدي للقانون الجديد المتعلّق بالصحّة. ويمنع المشروع الجديد التبرّع أو الإعارة أو البيع وكلّ شيء آخر من المعاملة الخاصّة بالحيوانات المنوية وبالبويضات حتى بين الزّوجات الضرّات وبالأجِنّة الزائدة لأمّ بديلة أو امرأة أخرى أُمّا كانت أو أختا أو ابنة. ويعرف نصّ المشروع المساعدة الطبّية على الإنجاب بالنشاط الطبّي الذي يسمح بالإنجاب خارج المسار الطبيعي في حال العقم المؤكّد طبّيا، وقد تكون الغاية منها تفادي نقل مرض في غاية الخطورة للطفل. وتمنع المادة 389 من المشروع كلّ إنسال للأجسام الحيّة المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن البشري وكلّ انتقاء للجنس.