عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا لمن ينزع أعضاء بشرية دون موافقة مسبقة للمتبرع يتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة جملة من المستجدات من بينها تحديد شروط القيام بنشاط تكميلي لفائدة موظفي الصحة في المؤسسات العمومية لهذا القطاع ، حيت تم اشتراط "ألا تفوق مدة هذا النشاط 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية". ويوضح نص المشروع في مادته 273 أنه "يؤسس لفائدة وموظفي الصحة أثناء العطلة الأسبوعية وبعد ساعات العمل القانونية نشاط تكميلي في المؤسسات العمومية للصحة باستثناء كل الهياكل الأخرى". و يخضع النشاط التكميلي في مؤسسة عمومية للصحة - حسب المادة 278 - لجملة من الشروط منها، ألا تفوق مدة النشاط التكميلي 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية وألا يتجاوز عدد الأعمال المنجزة 20 بالمائة من تلك المنجزة في إطار النشاط العمومي. كما يشترط النص، أن يمارس النشاط التكميلي، زيادة على مدة العمل القانونية وخارج ساعات الخدمة واثناء العطلة الاسبوعية وتحت رقابة إدارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية. وأضاف النص، أنه يمكن أن يضمن هذا النشاط في هياكل الصحة الخاصة من طرف المهنيين ذوي النظام التعاقدي المنصوص عليها في المادة 250 التي تحدد شروطها عن طريق التنظيم. كما أشار المشروع التمهيدي إلى أن هذا النشاط المأجور يبقى يمارس من قبل مهنيي الصحة طبقا للتنظيم المعمول به على أساس عقد بين المؤسسة الأصلية لمهني الصحة المعني والمؤسسة المتعاقدة. و يشمل النشاط التكميلي حسب المادة 274، الأعمال والعمليات الطبية والجراحية وغيرها على أن يمارس " داخل المؤسسة العمومية للصحة على أساس عقد داخلي بين المؤسسة والفريق المعالج". وشددت المادة 276 على أن النشاط التكميلي يضمنه "بصفة حصرية" مهنيو الصحة الذين لهم صفة الموظف ويمارسون نشاطهم بالمؤسسة المعنية. و أوضح النص في ماته ،277 أن كيفيات ممارسة النشاط التكميلي «تكون محل دفتر شروط نموذجي لهذا الغرض يحدده الوزير المكلف بالصحة". من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون الجديد للصحة، اقتراح منع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع تحت طائلة عقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا و 5 ملايين دج غرامة. وجاء في المادة 366 من نص المشروع أنه «لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني (...)دون موافقة المتبرع المسبقة والصريحة والحرة و النيرة». و يقترح النص في المادة 392 منه عقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة و بغرامة مالية تتراوح بين 3 ملايين دج و 5 ملايين دج. و تتمثل هذه العناصر حسب المادة 365 في «الدم البشري ومشتقاته والأعضاء بما فيها النخاع العظمي ،والأنسجة وكل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه «. كما يمنع نفس النص في مادته 370 «نزع عناصر من الجسم الإنساني أو جمع مواده لأغراض علاجية، إلا إذا كانت المنافع الناتجة عنها أكبر من الأخطار التي قد يتعرض لها المتلقي مع الأخذ في الحسبان المعطيات العلمية».