شباب بلوزداد يطيح بمولودية البيض ويتأهل الي الدور النهائي لكاس الجزائر    السيد شايب يستقبل وفدا برلمانيا عن روسيا الاتحادية    اجتماع متعدد القطاعات لتنسيق جهود تأمين واستدامة إمدادات الوقود    فشل حكومي واحتقان اجتماعي: الغلاء ينهك الشعب المغربي وصمت المخزن يزيد من تفاقم الأزمة    المجلس الشعبي الوطني يشيد بالمؤشرات الإيجابية الواردة في خطاب رئيس الجمهورية أمام المتعاملين الاقتصاديين    الجزائر تواجه غامبيا في ماي    رياح قوية مُرتقبة    احذرو الباراسيتامول ..    ديوان الحج يُطمئن    يوم العلم: مختصون يبرزون دور الحركة الإصلاحية في حماية الهوية الوطنية    صحة: دورة تكوينية متخصصة للالتحاق ببعض الرتب لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين    وهران: البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر اختصاص منازلات السبت المقبل    وزير الاتصال يشرف على لقاء جهوي للصحفيين والإعلاميين الخميس المقبل بوهران    الجزائر العاصمة : الوالي يقف على مشاريع إعادة تأهيل حديقة وادي السمار    جبهة البوليساريو تتصدى مجددا لحملة تشويه موجهة من قبل المغرب لمواصلة احتلاله اللاشرعي لأراضي الجمهورية الصحراوية    الجزائر/الصين: رغبة مشتركة من المتعاملين الاقتصاديين للارتقاء بالشراكة بين البلدين    الجزائر والصين توقعان 8 اتفاقيات لإطلاق مشاريع استثمارية في الصناعة والفلاحة    ملاكمة/المنتخبات الوطنية : تنصيب الطواقم الفنية لفئتي الأواسط و الوسطيات    بلمهدي يبرز دور الفتوى في تعزيز المرجعية الدينية والحفاظ على الهوية الوطنية    وزيرة العلاقات مع البرلمان تستقبل نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن للمجلس الفدرالي الروسي    وهران.. أيام إعلامية حول مدرسة أشبال الأمة "الشهيد حمداني"    المدارس الحرة: سلاح جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في وجه الاستعمار الفرنسي    تدشين معرض "التراث الجزائري من منظور بلجيكي" بالجزائر العاصمة تكريما للفنان البلجيكي ادوارد فيرشافيلت    مبارك : نجاح باهر لعملية فتح رأس مال بنك التنمية المحلية عبر البورصة الجزائرية    الجزائر تظفر عن جدارة واستحقاق بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي    حوادث الطرقات: وفاة 49 شخصا وإصابة 1884 آخرين بجروح في ظرف أسبوع    إلى متى الصمت؟!    الحكومة المغربية تواجه انتقادات متزايدة    والي بجاية يُسدي تعليمات صارمة    السفير يطمئن على قندوسي    بطولة للشطرنج بين مصالح الشرطة    نحو استلام 290 مركزا للتخزين الوسيط للحبوب    هذه استراتيجية الجزائر لمواجهة الحرقة    إطلاق شبكة الجيل الخامس قبل نهاية 2025    السودان.. جرحٌ عربيٌ نازفٌ    فتح رحلات الحجّ عبر الأنترنت    رسائل ثقة للاقتصاديين ودعامة للاقتصاد الوطني    هيئتان للتصدير والاستيراد انفتاح على الخارج وحماية للسوق    لأول مرة.."باك مهني" سبتمبر المقبل    المجتمع المدني .. من ثورة التحرير إلى الجزائر المنتصرة    حسن الجوار.. علاقة تلاشت مع الزمن    تموين افتراضي حول مكافحة حرائق الغابات    مقترحات تنموية على طاولة والي بئر توتة    اتحاد ورقلة يهدد بالمقاطعة ومستقبل الرويسات يندد    وزارة الصحة تحذر من مخاطر التناول المفرط لأدوية مادة الباراسيتامول    "الطيّارة الصفراء" لهاجر سباطة يفتكّ الجائزة الكبرى    ندوة تاريخية في قصر رؤساء البحر : لاحياء يوم العلم الحركة الإصلاحية في الجزائر..مسيرة التحولات ومسار التحديات    أول تعليق من أحمد قندوسي على إصابته المروعة    ما هو العذاب الهون؟    مستشفى "المعمداني" تحت القصف الصهيوني مجدّدا    تأكيد أهمية تضامن الفاعلين الفرنسيين مع المناضلين الصحراويين    تكريم وجوه فنية بارزة    الدورة الثامنة من 26 إلى 30 ماي    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    11 موقعاً جزائرياً.. نحو العالمية    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع قيود صارمة للأنشطة التكميلية التي يقوم بها الأطباء و الجراحون خارج مصالحهم
نشر في النصر يوم 16 - 09 - 2014

عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا لمن ينزع أعضاء بشرية دون موافقة مسبقة للمتبرع
يتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة جملة من المستجدات من بينها تحديد شروط القيام بنشاط تكميلي لفائدة موظفي الصحة في المؤسسات العمومية لهذا القطاع ، حيت تم اشتراط "ألا تفوق مدة هذا النشاط 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية". ويوضح نص المشروع في مادته 273 أنه "يؤسس لفائدة وموظفي الصحة أثناء العطلة الأسبوعية وبعد ساعات العمل القانونية نشاط تكميلي في المؤسسات العمومية للصحة باستثناء كل الهياكل الأخرى". و يخضع النشاط التكميلي في مؤسسة عمومية للصحة - حسب المادة 278 - لجملة من الشروط منها، ألا تفوق مدة النشاط التكميلي 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية وألا يتجاوز عدد الأعمال المنجزة 20 بالمائة من تلك المنجزة في إطار النشاط العمومي.
كما يشترط النص، أن يمارس النشاط التكميلي، زيادة على مدة العمل القانونية وخارج ساعات الخدمة واثناء العطلة الاسبوعية وتحت رقابة إدارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية.
وأضاف النص، أنه يمكن أن يضمن هذا النشاط في هياكل الصحة الخاصة من طرف المهنيين ذوي النظام التعاقدي المنصوص عليها في المادة 250 التي تحدد شروطها عن طريق التنظيم.
كما أشار المشروع التمهيدي إلى أن هذا النشاط المأجور يبقى يمارس من قبل مهنيي الصحة طبقا للتنظيم المعمول به على أساس عقد بين المؤسسة الأصلية لمهني الصحة المعني والمؤسسة المتعاقدة.
و يشمل النشاط التكميلي حسب المادة 274، الأعمال والعمليات الطبية والجراحية وغيرها على أن يمارس " داخل المؤسسة العمومية للصحة على أساس عقد داخلي بين المؤسسة والفريق المعالج". وشددت المادة 276 على أن النشاط التكميلي يضمنه "بصفة حصرية" مهنيو الصحة الذين لهم صفة الموظف ويمارسون نشاطهم بالمؤسسة المعنية.
و أوضح النص في ماته ،277 أن كيفيات ممارسة النشاط التكميلي «تكون محل دفتر شروط نموذجي لهذا الغرض يحدده الوزير المكلف بالصحة".
من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون الجديد للصحة، اقتراح منع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع تحت طائلة عقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا و 5 ملايين دج غرامة.
وجاء في المادة 366 من نص المشروع أنه «لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني (...)دون موافقة المتبرع المسبقة والصريحة والحرة و النيرة».
و يقترح النص في المادة 392 منه عقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة و بغرامة مالية تتراوح بين 3 ملايين دج و 5 ملايين دج.
و تتمثل هذه العناصر حسب المادة 365 في «الدم البشري ومشتقاته والأعضاء بما فيها النخاع العظمي ،والأنسجة وكل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه «.
كما يمنع نفس النص في مادته 370 «نزع عناصر من الجسم الإنساني أو جمع مواده لأغراض علاجية، إلا إذا كانت المنافع الناتجة عنها أكبر من الأخطار التي قد يتعرض لها المتلقي مع الأخذ في الحسبان المعطيات العلمية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.