فرض مشروع القانون الخاص باستحداث المجلس الأعلى لحقوق الإنسان على رئيسه التفرغ لمهامه. ونصت المادة 13 من المشروع أنه تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني، بعكس حالة فاروق قسنطيني الرئيس الحالي للجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، والذي يستمر في ممارسة مهنة المحاماة إلى جانب مهامه في اللجنة. كما تقرر أيضا إخضاع منصب الرئيس للانتخاب لعهدة من 4 سنوات قابلة للتجديد بدل 6 حاليا في لجنة قسنطيني. وتتكون عضوية المجلس من 38 ومن تركيبة مشابهة للجنة قسنطيني، مع بعض الفوارق، 4 يعينهم رئيس الجمهورية، و4 أعضاء من بين الشخصيات المعروفة بالكفاءة والاهتمام الذي توليه لحقوق الإنسان، في عضوية المجلس، وأتاح القانون لممثلي قطاعات وزراية المشاركة وعضوية اللجنة في الأشغال دون حق التصويت. ويحوز المجلس الذي تقرر استحداثه في الدستور المعدل سلطة التحقيق في أي انتهاكات حقوق الإنسان بعدما رصدها، وتبليغ الجهات الأمنية والقضائية المختصة مشفوعة برأيه واقتراحاته. وإصدار إنذار مبكّر عند حدوث حالات توتر وأزمات قد تنجرّ عنها انتهاكات لحقوق الإنسان، والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة.