شرع الله سبحانه وتعالى بجانب كلّ فريضة نوافل لجبر ما قد يكون فيها من نقص أو خلل، وممّا شرع على لسان نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم صيام الست من شوال. روى الإمام مسلم وغيره أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: “مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ”، وصيامها مشروع ومندوب إليه. يدور كلّ عام النّقاش حول حكم صيام الست من شوّال، بحكم ما نُقِل عن الإمام مالك رضي الله عنه أنّه كرّه صومها، مع أنّ الحديث الصّحيح الّذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره من علماء الحديث واضح وجليّ، وقد أجاب علماء المالكية أنفسهم عن ذلك، منهم القاضي عياض والإمام الباجي والمحدّث ابن عبد البَرّ وغيرهم. كرّه إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه صيام الست من شوال بعد الفطر، لأنّه لم يبلغه صيامها عن أحد من السّلف، ولأنّ إلحاقها برمضان قد يترتّب عليه اعتقاد عوام النّاس كونها جزء من رمضان، ففي الموطأ: قال يحيى: وسمعتُ مالكًا يقول في صيام ستة أيّام بعد الفطر من رمضان: إنّي لم أر أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السّلف، وأنّ أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يُلحَق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك خفّته عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. قال الإمام الباجي رحمه الله في كتابه “الْمُنْتقَى في شرح الموطأ”: “وهذا كما قال، إنّ صوم هذه الستة الأيّام بعد الفطر لم تكن من الأيّام الّتي كان السّلف يتعمّدون صومها. وقد كرّه ذلك مالك وغيره من العلماء، وقد أباحه جماعة من النّاس ولم يروا به بأسًا، وإنّما كرّه ذلك مالك لما خاف من إلحاق عوام النّاس ذلك برمضان وأن لا يميّزوا بينها وبينه حتّى يعتقدوا جميع ذلك فرضًا، والأصل في صيام هذه الأيّام الستة ما رواه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: “مَن صام رمضان، ثمّ أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدّهر”. وسعد بن سعيد هذا ممّن لا يحتمل الانفراد بمثل هذا، فلمّا ورد الحديث على مثل هذا ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه لئلّا يكون سببًا لما قاله. قال مطرف إنّما كرّه مالك صيامها لئلّا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان، وأمّا من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه. والله أعلم وأحكم”.اه. إنّ قول مَن ادّعى بأنّ الحديث لم يبلغ مالكًا، فدعوى بدون بيّنة، لأنّ الحديث رواه الستة، ومثل هذا ممّا لا يخفى على مالك وهو عالم المدينة وإمام المحدّثين، قال ابن عبد البَرّ في الاستذكار: “لا يجهل شيئا من هذا”. وإنّ جمع صيام الست من شوال مع صيام القضاء بنية واحدة، يدخل ضمن ما يُسمّى عند الفقهاء بالتّشريك بين عبادتين بنية واحدة، يجوز عند المالكية في العبادات، سواء كانت كالغسل للجنابة وللجمعة، أو مقاصد مثل تحية المسجد مع الظهر، أو صوم القضاء مع صوم عاشوراء أو مع ستٍ من شوال. لكن الأفضل للصّائم تقديم القضاء على الست من شوال، كلّ على حدا. أمّا تقديم الست من شوال على القضاء فجائز عند المالكية مع الكراهة، لما ثبت أنّ عائشة رضي الله عنها قالت: “كانَ يكونُ عليَّ الصّومُ مِنْ رمضانَ، فما أستطيعُ أن أقضيَ إِلّا في شعبانَ” ذلك عن الشُّغْلِ بالنّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم. أخرجه البخاري ومسلم. والله أعلم.