جندت مديرية التجارة لولاية الجزائر 3690 تاجر لتأمين النشاط التجاري الأساسي خلال يومي عيد الفطر، بحيث سيضمن هؤلاء توفير المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، والخدمات ذات الطلب خلال المناسبة الدينية لمواطني العاصمة. ولتنظيم المداومة سخرت المديرية الوصية 172 عون مكلّف بالمتابعة الميدانية لتنفيذ مخطط مداومة التجار والمتعاملين الاقتصاديين، على أن يعاقب كل معني متخلف عن الامتثال للتسخيرة لغرامات مالية تصل إلى 300 ألف دينار جزائري، إضافة إلى عقوبات إدارية وقضائية. وألزمت مديرية التجارة لولاية الجزائر، حسب ما جاء في مخطط المداومة الخاص بعطلة يومي عيد الفطر لهذه السنة 2022، تحصلت "الخبر" على نسخة منه، ما نسبته %56.46 أي 3690 تاجر من ضمن 6536 مسجل لدى مصالحها، وهم المعنيون بضمان مزاولة النشاط والخدمة طيلة يومي العيد. وتخص التسخيرة، المحددة من طرف المديرية الولائية للتجارة، 480 مخبزة من أصل 651 مسجلة، بنسبة 73.73%، و1647 محل للتزويد بالمواد الغذائية والخضر والفواكه، من أصل 3088 محلّ مسجل لدى مصالحها. وستخضع كل الملبنات الموزعة عبر إقليم ولاية الجزائر، وعددها 08، أي بنسبة 100%، لإنتاج مادة الحليب ومشتقاتها، خاصة وأن التزويد بالأخيرة يعرف اضطرابا غير مسبوق في الأسواق الجزائرية، حوّلت كيس الحليب إلى مكسب ثمين ينتظر لأجله المواطن في طوابير طويلة، وأدخلت وزارة التجارة في معركة غير متناهية مع الأطراف الناشطة في الميدان. وسخّرت مديرية التجارة أيضا 07 مطاحن من أصل 09 مطاحن ناشطة على مستوى ولاية الجزائر ، فيما بلغ عدد التجار والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بمختلف النشاطات والخدمات، على غرار المقاهي ومحطات البنزين والمطاعم، ومحلات بيع اللحوم والدواجن، وقاعات الحلاقة 1548 من أصل 2780 محل ونقطة نشاط موزعة عبر ذات الإقليم. ولضمان الالتزام التام بنظام المداومة خلال هذه المناسبة الدينية، سخّرت مديرية التجارة، حسب المخطط الذي تلقّت "الخبر" نسخة عنه، وأوضحه المفتش الرئيسي للتجارة العياشي دهار، سخّرت 172 عون رقابة موزعين على 86 فرقة، سيكونون مكلفين بالتفقد الميداني طيلة يومي العيد. وأشار محدّث "الخبر"، أنه وحسب القرار الولائي الصادر تحت رقم 2861 بتاريخ 14 أفريل 2022، وحسب ما جاء في المادة 04 منه، فإنه "يتعرّض التجار والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالمداومة، الذين لم يحترموا هذا الالتزام إلى عقوبة مالية تتراوح من ثلاثين ألف دينار 30.000 دج إلى ثلاث مائة ألف دينار 300.000 دج، طبقا لأحكام المادة 41 مكرّر من القانون رقم 13/06 المؤرخ في 23 يوليو (جويلية) 2013." وحسب ذات المادة، فإنه "يمكن للمدير الولائي للتجارة أن يقترح غرامة الصلح بمبلغ مائة ألف دينار 100.000 دج طبقا للشروط المحدّدة في أحكام المادتين 35 مكرّر و 35 مكرّر 1 من القانون المذكور أعلاه."