أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس، أن المسماة «الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر» ليس لها أي تأسيس قانوني، كونها تستعمل تسمية نقابية تعود للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سابقا. والتي تم حلّها إراديا طبقا لقانونها الأساسي، مشيرة إلى أن القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي قد حدد شروط وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية وكذا معايير تمثيلها على مستوى الهيئات المستخدمة والصعيد الوطني. وأوضح بيان الوزارة تلقت «المساء»نسخة منه أنه «لوحظ من خلال بعض التصريحات المنقولة عبر بعض وسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن بعض الأشخاص أو الفئات يحاولون تنظيم اجتماعات وحوارات مع صحف يومية وتقديم أنفسهم على أنهم مسؤولون لمنظمات نقابية ليس لها أي تأسيس قانوني، كما أقدموا على نشر منشورات على مستوى أماكن العمل والأماكن العامة. في هذا السياق أشارت الوزارة إلى أن هذه المنظمات تعد في وضعية مخالفة لتشريع العمل، ولا تمثل أي فئة مهنية سواء على مستوى قطاع الوظيفة العمومية أو على مستوى القطاع الاقتصادي العام والخاص. أما فيما يتعلق بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP) أوضحت الدائرة الوزارية أنها مسجلة تحت رقم 01 بتاريخ 09 سبتمبر 1990 ويترأسها السيد فلفول بلقاسم، كما تعلم أيضا كافة المنظمات النقابية للعمال الأجراء المؤسسة قانونا بهذه الوضعية. 66 منظمة نقابية مسجلة على مستوى وزارة العمل وفي إطار تحديد المنظمات المخولة قانونيا بممارسة النشاط النقابي نشرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قائمة تشمل 66 منظمة نقابية للعمال مسجلة من طرف مصالحها حتى نهاية شهر فبراير 2018 في هذا الصدد ذكرت الوزارة بأن القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم، قد حدد شروط وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية وكذا معايير تمثيليتها على مستوى الهيئات المستخدمة والصعيد الوطني. كما ذكرت بأن «تأسيس منظمة نقابية يخضع لاحترام أحكام القانون الذي يؤكد بأن المنظمة النقابية تؤسس عقب جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين من العمال أو المستخدمين الذين ينتمون إلى نفس المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط» . كما أن التصريح بتأسيس المنظمة النقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين يكون بعد إيداع التصريح بالتأسيس لدى السلطة العمومية المختصة حسب نطاقها الإقليمي الذي يختاره الأعضاء المؤسسين. وحدد القانون الأحكام التي يجب على الأعضاء المؤسسين ذكرها في القانون الأساسي لمنظمتهم النقابية لاسيما أهداف المنظمة النقابية في مهامها في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها وتسميتها، وكيفيات تنظيم مجال اختصاصها الإقليمي والفئة المهنية والفرع أو قطاع النشاط الذي تغطيه وبمجرد مطابقة الملف للقانون فإنه يخضع لإجراءات التسجيل وهذا من خلال تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس. للإشارة كانت مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد أعلنت في بيان لها شهر فيفري الماضي، عن حدوث نزاعات جماعية للعمل أفضت إلى إضرابات مست قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي وأدت إلى الإخلال بالسير العادي للمصالح العمومية. وذكرت كافة الأطراف في عالم الشغل بالأحكام القانونية والإجراءات التنظيمية التي تضبط العلاقات المهنية، لاسيما منها ممارسة الحق النقابي وحق الإضراب، حيث يمثل الإلمام بالمبادئ العامة أمرا ضروريا للغاية لفهم محتوى العمل النقابي ولترشيد الممارسة النقابية وأدبيات العمل النقابي. كما أشارت إلى أن الدستور والقوانين الجزائرية تكرس حرية تأسيس الجمعيات والحق النقابي والحق في الإضراب والحق في المشاركة، وتم تأكيد هذا المبدأ الدستوري في أحكام المادتين 70 و71 من القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري، مضيفة أن هذه القوانين استندت إلى أسس ومبادئ الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية. للإشارة بادرت الجزائر منذ استعادة سيادتها إلى التصديق على 60 اتفاقية دولية للعمل من بينها الاتفاقيات الثمانية (8) الرئيسية. و نذكر منها الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والتفاوض الجماعي.