تستفيد شركات المناولة المعتمدة من طرف المنتجين والمختصين في مجال إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، من امتيازات ضريبية محفزة، تعفيهم من دفع الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات، وذلك بالنسبة لكل المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا. وتضمّن القرار الوزاري المشترك الموقّع في 8 مارس الفارط والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والمتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين في مجال الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، تضمّن التعريف بنشاط المناولة، وهو الذي يتعلق «بإسناد مؤسسة صناعية لمؤسسة أخرى عملية أو عدة عمليات إنتاجية لأطقم وأطقم فرعية موجهة للمنتجات والتجهيزات للصناعات، المشار إليها في القرار». كما تم التطرق لمفهوم عقد المناولة، الذي يُعتبر وثيقة تعاقدية في مقام الاعتماد لتأطير العلاقة القائمة ما بين المؤسسة الآمرة والمناول، يحدد بطريقة دقيقة الأطرف ونشاطات الإنتاج المفوضة من طرف المؤسسة الآمرة للمناول، بالإضافة إلى رزنامة الإنجاز وكيفيات تنفيذ العقد وبنود إعادة التفاوض، وكذا مدى صلاحيته. وللاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تمتد ل 5 سنوات، يُشترط الحصول المسبق على «مقرر الإعفاء» الصادر من الوزير المكلف بالصناعة، من خلال تقديم ملف في نسختين، يتضمن الطلب الذي يتم ملؤه وفق النموذج الصادر بالجريدة الرسمية، مع تقديم نسخة من السجل التجاري، تتضمن رموز النشاط الصناعي المرتبطة بمجالات المناولة، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الجبائية، ونسخة من عقد المناولة ساري المفعول، وقوائم المكونات والمواد الأولية المراد استيرادها أو اقتناؤها محليا لتنفيذ عقد المناولة، مع ملء استمارة تعهّد المناول وفق النموذج، وإرفاق الملف بالوثائق التقنية المرتبطة بطرق التصنيع وتحويل المواد الأولية الخام المستعملة. ويتم تسليم «مقرر الإعفاء» من طرف وزير الصناعة للمناول المعتمد في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداع الطلب، حيث يتم إعداد المقرر في خمس نسخ أصلية، توجه إلى كل من المعني بالأمر، وزارة التجارة، المديرية العامة للجمارك ومديرية الضرائب، بالإضافة إلى المصلحة المعنية بوزارة الصناعة. أما في حال رفض طلب المناول فيتم تبريره وإشعار الطالب بذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداع الطلب. في سياق متصل، يشترط القرار على المناول المعتمد، تأكيد توفره على منشآت وتجهيزات الإنتاج، والموارد البشرية والكفاءات الضرورية؛ تماشيا وعقد المناولة، مع إنتاج التجهيزات المتفق عليها مع المؤسسة الآمرة انطلاقا من المواد الأولية التي تستفيد من الإعفاء الضريبي. ويلزم المناول في إطار المتابعة الآلية ومراقبة الالتزامات، بتقديم الوثائق التقنية المتعلقة بطرق الإنتاج وتحويل المواد الأولية المستعملة في الإنتاج، مع إبراز عبر محاسبة تحليلية، درجة التصنيع في كل مرحلة من الإنتاج. وفي حال إخلال المناول بالتزماته يتم إعذاره من طرف المصالح المعنية لوزارة الصناعة، لتدارك التأخر في مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا. وفي حال عدم الوفاء بالالتزامات يلغى مقرر الإعفاء، ويرسل الإلغاء إلى مصالح الإدارة الجبائية المختصة إقليميا وإدارة الجمارك، بالإضافة إلى مطالبته بإرجاع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة التي كان من المفروض تسديدها. ويلتزم المناول المستفيد من الإعفاءات بتقديم تقارير كل 6 أشهر حول نشاطه. وفي حال فسخ العقد المبرم مع المؤسسة الآمرة يجب عليه إعلام مصالح وزارة الصناعة خلال فترة لا تتجاوز 8 أيام، حيث يتم في هذه الحالة إلغاء مقرر الإعفاء. وينص القرار الوزاري على إنشاء لجنة استشارية للطعون، توضع تحت إشراف وزير الصناعة، وتتكون من ممثلين من مديرية الضرائب والجمارك، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبإمكان كل مناول يعتبر نفسه متضررا بخصوص الاستفادة من الإعفاءات الضريبية أو العقوبات المتخذة ضده بسبب إخلاله بإحكام القرار، تقديم طعن للجنة خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار المطعون فيه. من جهتها تبدي اللجنة الاستشارية للطعون رأيها في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن، وتقدمه لوزير الصناعة الذي يقرر في شأن الطعن ويبلغ صاحبه بقراره في آجال 15 يوما.