تم تحديد كيفيات وشروط الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس (5) سنوات للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من طرف المناولين المعتمدين من قبل المنتجين في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات تجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية في قرار وزاري مشترك تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 25. ويشترط القرار للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في من هذا القرار الحصول المسبق على مقرر الإعفاء من قبل الوزير المكلف بالصناعة وتعد قوائم المكونات والمواد الأولية المراد استيرادها أو اقتنائها محلّياً من طرف المناول المعتمد لتنفيذ عقد المناولة وفق النموذج المرفق بطلب الإعفاء واستمارة تعهد المناول تملأ بعناية. أما الوثائق التقنية المرتبطة بطرق تصنيع وتحويل المواد الأولية الخام المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها في القرار حيث يسلّم مقرر الإعفاء، وفق النموذج المرفق بالملحق رقم 3 بهذا القرار، من قبل الوزير المكلف بالصناعة، إلى المناول المعتمد في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. كما ينص القرار على كيفية إعداد مقرر الإعفاء في خمس (5) نسخ أصلية موجهة إلى المعني و الوزارة المكلفة بالتجارة والوزارة المكلفة بالمالية : المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب والمصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة. كل رفض لطلب المُناول المتعلق بالحصول على الإعفاءات يجب تبريره وإشعار الطالب بذلك في أجل لا يتعدى الثلاثين ( 30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، حسب ما جاء في ذات القرار الذي يمنح الإعفاء عن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء مقرر الإعفاء. والاستفادة الفعلية من هذه الإعفاءات مرتبطة بتقديم المناول المعتمد لشهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المترتبة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا، مسلمة من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا. وعن شروط التأهيل للاستفادة من الإعفاءات، جاء في القرار وجوب أن يكون المناول الذي يطلب الاستفادة من الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، معتمدا مسبقا من طرف المنتج الآمر الناشط في مجال الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. في إطار متابعة وتقييم نشاطات المناولين المعتمدين المستفيدين من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القرار وكذا تقييم آلية الدعم المتعلقة بهم، يجب على المستفيدين من هذه الإعفاءات أن يقدموا للوزارة المكلفة لصناعة، كل ستة أشهر، تقارير حول نشاطات المناولة وكذا كل المعلومات الإحصائية المطلوبة والمتعلقة بنشاطاتهم.