تنظم وزارة العدل ابتداء من اليوم، ندوة وطنية حول الدفع بعدم الدستورية، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للتنمية بالجزائر، وذلك في إطار التكوين القاعدي للقضاة، تحسبا لدخول حيز التطبيق شهر مارس المقبل، لهذا المبدأ الذي يعتبر من أهم المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري لفيفري 2016 والذي أقر في مادته 188 هذه الآلية القانونية الجديدة التي تخول لكل طرف في النزاع شخصا طبيعيا كان أو معنويا، حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي. وبموجب قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي تمت المصادقة عليه نهاية جوان المنصرم من قبل البرلمان، يسمح للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور. وتمكّن أحكام هذا القانون لكل متقاضي إثارة هذا الدفع أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض، غير أنه لا يمكن للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه. وفي حالة إثارته أمام قاضي التحقيق، تتولى غرفة الاتهام النظر فيه. كما تضمن أحكاما تنص على أن الدفع بعدم الدستورية يقدم تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة، كما تفصل الجهة القضائية «فورا وبقرار مسبب» في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة. وحدد القانون الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي «أن لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة، ويشترط كذلك ألّا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف».. وتفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه. وفي حال عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في أجل شهرين، يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري. وفي حال إخطار المجلس الدستوري، يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة «إرجاء الفصل إلى حين البث في الدفع بعدم الدستورية، إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال».