البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إن منع ضباط الأمن العسكري من التحقيق في الفساد، في تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015، كان يهدف إلى حماية المسيرين من المتابعات القضائية. وأبرز الوزير، الذي كان يعرض مشروع النص، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، أن التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015، كان الغرض منها حماية المسيرين، الذين قد تطالهم بسبب أخطاء تسيير، من المتابعات القضائية، مؤكدا أنها تعديلات لا تنطوي عن أي قصد جنائي وذلك يجعل تحريك الدعوى العمومية مشروطا بشكوى الهيئات المكلفة بإدارة ومراقبة المؤسسة باعتبار أنها توجد في موقع يسمح لها بتمييز بين الأخطاء الجزائية المرتبطة بأعمال التسيير وتلك التي تنجر عنها المسؤولية الجزائية للمسيرين. وشملت تعديلات قانون الإجراءات الجزائية، التي أدرجها وزير العدل الأسبق، الطيب، في أعقاب إصدار مذكرة التوقيف الدولية ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، سحب صفة الضبطية القضائية من ضباط الأمن العسكري، ولم يعد يُسمح لهم بالتحقيق في الفساد. وكان بلقاسم زغماتي، الوزير الحالي للعدل، هو النائب العام الذي أصدر مذكرة التوقيف الدولية ضد خليل. وأكد وزير العدل، أن التعديل المدرج، الذي جاء بتنسيق بين وزارتي العدل والدفاع، يقضي برفع العوائق التي أفرزتها الممارسة الميدانية، فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية وتعزيز صلاحيات الأمن العسكري في محاربة الفساد، كما يهدف أيضا إلى تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الإجرام بمختلف أشكاله. لافتا إلى أن التعديلات شملت شقين يتعلق أولهما بإلغاء بعض مواد القانون القديم، فيما يخص الشق الثاني تعديل بعض مواد نفس القانون ذات الصلة بعمل الشرطة القضائية. كما أكد زغماتي، أن اقتراح إلغاء الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيرين الشركات الاقتصادية العمومية، يهدف إلى حماية المال العام، على اعتبار أن استناد الشكوى المسبقة إلى الهيئات الاجتماعية قد يدفع إلى التواطؤ وعدم التبليغ عن الجرائم وتكريس اللاعقاب.مشددا أنه يهدف تعزيز المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في مجال محاربة الفساد والوقاية منه بصفة عامة وحماية المال العام والخاص وتخليق الحياة الاقتصادية وإدخال قواعد الحكم الراشد في تسيير الاقتصاد الوطني بصفة أخص. وحسب وزير العدل، فإن التعديل شمل ثلاث مواد، حيث ألغى اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية، إلغاء حصر مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة، تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة وتعديل المواد 15، 19 و207، كما اقترح إلغاء المواد 6 مكرر، 15 مكرر، 15 مكرر 1، 15 مكرر 2.