❊ تعليل رفض القوائم يحمي المترشحين من التعسف ❊ التوريث مرفوض سياسيا لكنه سليم قانونيا أكد نصر الدين معمري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سطيف أن انطلاق عملية التحقيقات الأمنية في القوائم الانتخابية التي استوفت الشروط القانونية، تم الشروع فيها منذ بداية إيداع المترشحين ملفاتهم ضمن عملية تهدف إلى إسقاط أسماء المشبوهين بتهم الفساد المالي، ضمانا لمصداقية العملية الانتخابية وجعل الناخبين يتوجهون بكثافة إلى مكاتب التصويت يوم 12 جوان القادم. وقال معمري في تصريح ل"المساء"، إن اشتراط المشرع تقديم مبرر مقبول لدواعي رفض أي قائمة انتخابية فيه حماية قانونية للمترشحين من أي تعسف، دون أن يمنعه ذلك من القول إن التوريث عبر ترشيح أبناء وأقارب من توبعوا بتهم الفساد مرفوض سياسيا وأخلاقيا ولكنه يبقى سليما ولا شبهة فيه من الناحية القانونية. وربط أستاذ القانون الدستوري، الحزم الذي أبدته مصالح الأمن في التعامل مع القوائم الانتخابية فرضه الفساد الذي كان يشوب المواعيد الانتخابية السابقة والاستغلال المفضوح للمال الفاسد في توجيهها، ضاربين عرض الحائط خيارات الناخبين، معتمدين في ذلك قاعدة "من يدفع أكثر يفوز بالمقعد". وأكد نصر الدين معمري أن التحقيقات الأمنية انطلقت منذ بداية إيداع المترشحين ملفاتهم وخاصة الأحرار منهم ضمن عملية ستتواصل إلى غاية انتهاء الأحزاب من تقديم ملفات مرشحيها لدى المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي تستند في اتخاذ قرارها بقبول أو رفض أي ملف على تقارير مصالح الأمن. وأكد في تعليق حول إقدام بعض المسؤولين السابقين وقادة أحزاب توبع مسؤولوها بتهم الفساد، بترشيح أبنائهم وأقاربهم أن الأمر مرفوض أخلاقيا وسياسيا خاصة وأن الموعد الانتخابي القادم شعاره "التغيير" بما يعني إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي وعلى رأسها مسألة التوريث، حتى وإن أكد أن الأمر لا يتعارض مع القانون بقناعة أن متابعة أي شخص بتهمة الفساد لا يمكن إسقاطها على أفراد عائلته و هذا معمول به في كل التشريعات. ويتم النظر في ملفات المترشحين وعلاقتهم بأوساط المال السياسي، مثلما ورد في نصّ المادة 200 التي تنص على "ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية". وقال معمري بخصوص التفسيرات التي قد يعتمدها المحققون في التفسير التقني للمادة التي جاءت بصورة عامة وغير مفصلة، إنها تشمل كل المعاملات المالية غير القانونية وتورط المترشحين في فضائح مالية انتخابية واستغلال الملفات السابقة لبعض المترشحين، موضحا أن المشرع تدارك هذه النقطة عندما جاء التعديل في الأمر الرئاسي الأخير للمادة 206، حيث اشترط على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تعليل" رفض ملف المترشح، إذ تنص الإجراءات المتعلقة برفض أي ترشيح أو قائمة على أن يكون "الرفض معللا تعليلا قانونيا صريحا حسب الحالة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج". واعتبر أستاذ القانون الدستوري، أن اشتراط تعليل الرفض فيه حماية للمترشحين من أي تعسف، بعد أن كان في السابق يبرر بكلمة "بناء على تحقيق أمني فقط"، أما الآن فالقانون يلزم السلطة كتابة سند الرفض بدقة في الملف"، الذي يمكن لصاحبه تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية وحتى الاستئناف على مستوى مجلس الدولة. وسيكون أمام مصالح الأمن والسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات عمل طويل من أجل غربلة القوائم، ما استدعى تمديد أجل الفصل في ملف كل مترشح إلى 12 يوما بدلا عن 8 أيام، حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن القوائم النهائية يوم 9 ماي القادم. ويأمل الناخبون أن تكون هذه القوائم نظيفة وخالية من المشبوهين لإعادة الثقة في العملية الانتخابية وحث الناخبين على المشاركة في موعد 12 جوان القادم.