قضية غريبة، عرفت أطوارها غرفة الجنح بالعاصمة لغير الموقوفين، حيث قام شاب متهم وهو المدعو (ح.م) بإجراء معارضة ضد قرار غيابي أدانه بجرم تحطيم ملك الغير، استنادا لنص المادة (407) من قانون العقوبات. وفي فحوى المتابعة تبين أن الجرم المتابع به الشاب وحسب تصريحات الضحية والشكوى المحركة للمتابعة، هو قيامه بوضع خمسة أعواد كبريت، في ثقب قفل باب أحد الجيران، وهو شيخ مسن يسكن وحده، وفي جلسة المحاكمة أكد الضحية العجوز ضمن تصريحاته، أنه ترك قبل خروجه من البيت الباب الحديدي الخارجي للشقة مفتوحا، والباب الخشبي مقفلا، وعند عودته مباشرة لم يستطع وضع المفتاح في قفله، ليتبين أنه وضعت به أعواد كبريت، وقد أضاف الضحية أن سبب اتهامه للشاب يعود إلى أنه سبق وأن تعدى عليه وقد قدم شكوى ضده، انتهت بإلزامه قضائيا، بدفع تعويض له قدر ب 10 ملايين سنتيم، أما دفاع المتهم فقد أكد في مرافعته أن موكله بعيد كل البعد عن التهمة المنسوبة إليه، كون أركان جريمة التحطيم العمدي لملك الغير غير ثابتة في حقه، ومنها عدم وجود شاهد عيان، كما أن موكله يقطن بالطابق الخامس، أما الضحية فيقطن بالطابق الأرضي، وعادة يلعب الاطفال في هذا الطابق وحتى الغرباء عن العمارة، وفي الاخير طالب الدفاع بتبرئة موكله من الجنحة المنسوبة إليه.