حدد مرسوم تنفيذي صدر في العدد 85 من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات منح الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، وعلى رأسها ضرورة الشروع في أشغال الاستصلاح في أجل لا يتعدى ستة أشهر. وذكر المرسوم الذي حمل رقم 21-432 ووقّعه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم 4 نوفمبر الجاري، أن "منح الأراضي للاستصلاح يتم عن طريق الامتياز مرفقا بدفتر شروط موقّع من طرف المستفيد ومؤشر عليه حسب الحالة من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أو من قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية". ووفقا لدفتر الشروط فإن كل إخلال بالالتزامات يدون قانونا في محضر المعاينة الذي يعده أعوان المراقبة. ويقصد بالإخلال بالتزامات عدم مباشرة صاحب الامتياز لأشغال الاستصلاح بعد ستة أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب المستفيد على قطعته، وعدم احترام الشروط التقنية أثناء إنجاز الآبار أو إنجازها بعيوب، وعدم استغلال واستصلاح الأراضي الممنوحة أثناء موسم فلاحي بدون سبب معقول، وتحويل وجهة القطعة الممنوحة وتأجير كل أو أجزاء من الأراضي موضوع الامتياز أو تأجيرها من الباطن. كما يشمل الإخلال بالالتزامات أيضا إبرام أو فسخ كل اتفاق أو شراكة بدون موافقة مسبقة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، وكل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز ويكون القصد منها تعديل قوام الأملاك الممنوحة، وعدم تسديد الأتاوى على أملاك الدولة لسنتين متتاليتين. ويمنح الامتياز بالنسبة للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من أجل الاستصلاح لمدة أقصاها 40 سنة، قابلة للتجديد بطلب من صاحب الامتياز وذلك مقابل إتاوة سنوية تحدد في قانون المالية. ويقصد بالاستصلاح أيضا "كل عمل يرمي الى وضع حيز الإنتاج وتثمين قدرات الأملاك العقارية ذات الوجهة الفلاحية، للسماح بإنتاج سنوي أو متعدد السنوات، الموجه للاستهلاك البشري أو الحيواني أو الصناعي مباشرة أو بعد تحويله". ويتم تحديد المحيطات الموجهة للاستصلاح من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بالتشاور مع المصالح التقنية المختصة بالولاية بناء على وفرة الأراضي.وفي إطار الاستثمار الفلاحي عن طريق الاستصلاح، يجب إطلاق إشعارات بالإعلان عن الترشح إلكترونيا حسب الحالة من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أو من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. ويرفق طلب الامتياز بملف يتضمن مخطط الأعمال لمشروع الاستثمار وتبريرات القدرة المالية لحامل المشروع، والقوانين الأساسية المسيرة للأشخاص المعنويين. وينتهي عقد الامتياز في حالة انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده أو بطلب من صاحب الامتياز، أو نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الإخلال بالتزامات دفتر الشروط ومخطط عمل المشروع الاستثماري، أو في حالة وفاة صاحب الامتياز أو حل الشخص المعنوي. ويتعين على المستفيدين من الأراضي، في إطار مختلف الأنظمة الخاصة بالاستصلاح التي لم تكتمل إجراءات المنح فيها الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل 12 شهرا.