صدر في العدد 85 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز، والتي نجد على رأسها ضرورة الشروع في أشغال الاستصلاح في أجل لا يتعدى ستة أشهر. ووفقا لهذا المرسوم رقم 21-432 الذي وقعه في 4 نوفمبر 2021 الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، فإن "منح الأراضي للاستصلاح يتم عن طريق الامتياز مرفقا بدفتر شروط موقع من طرف المستفيد ومؤشر عليه، حسب الحالة، من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أو من قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية". ووفقا لدفتر الشروط هذا، فإن كل إخلال بالالتزامات يدون قانونا في محضر المعاينة الذي يعده أعوان المراقبة. ويقصد بالإخلال بالتزامات عدم مباشرة صاحب الامتياز لأشغال الاستصلاح بعد مدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيب المستفيد على قطعته، عدم احترام الشروط التقنية أثناء انجاز الآبار أو انجازها بعيوب، عدم استغلال واستصلاح الأراضي الممنوحة أثناء موسم فلاحي بدون سبب معقول، تحويل وجهة القطعة الممنوحة، تأجير كل أو أجزاء من الأراضي موضوع الامتياز أو تأجيرها من الباطن. ويشمل الإخلال بالالتزامات أيضا، بحسب المرسوم، ابرام او فسخ كل اتفاق أو شراكة بدون موافقة مسبقة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز، ويكون القصد منها تعديل قوام الأملاك الممنوحة، عدم تسديد الأتاوى على أملاك الدولة لسنتين متتاليتين. ويمنح الامتياز بالنسبة للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من أجل الاستصلاح لمدة أقصاها 40 سنة، قابلة للتجديد بطلب من صاحب الامتياز، وذلك مقابل إتاوة سنوية تحدد في قانون المالية. ووفقا للنص، يقصد بالاستصلاح "كل عمل يرمي الى وضع حيز الإنتاج وتثمين قدرات الأملاك العقارية ذات الوجهة الفلاحية، للسماح بإنتاج سنوي او متعدد السنوات، الموجه للاستهلاك البشري أو الحيواني اوالصناعي مباشرة أو بعد تحويله". ويتم تحديد المحيطات الموجهة للاستصلاح من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالتشاور مع المصالح التقنية المختصة بالولاية، بناء وفرة الأراضي. ووفقا للمصدر نفسه، فإنه في اطار الاستثمار الفلاحي عن طريق الاستصلاح، يجب إطلاق إشعارات الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. ويرفق طلب الامتياز بملف يتضمن على الخصوص، مخطط الأعمال لمشروع الاستثمار وتبريرات القدرة المالية لحامل المشروع والقوانين الأساسية المسيرة للأشخاص المعنويين. وينتهي عقد الامتياز في حالة انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده، أو بطلب من صاحب الامتياز، أو نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الإخلال بالتزامات دفتر الشروط ومخطط عمل المشروع الاستثماري، أو في حالة وفاة صاحب الامتياز أو حل الشخص المعنوي. ووفقا لذات المرسوم، يتعين على المستفيدين من الأراضي، في إطار مختلف الأنظمة الخاصة بالاستصلاح التي لم تكتمل إجراءات المنح فيها، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل 12 شهرا.