الجزائر لها دور ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي بإفريقيا    ضرورة تعزيز دور الجامعة في مجال الاقتصاد المبتكر    باتنة تحي الذكرى 67 لاستشهاده البطل بن بعطوش    الأونروا) تعلن استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية بغزة    نكبات فلسطين والجامعة العربية..؟ !    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف شخص و حجز مخدرات    باتنة : الدرك الوطني بالشمرة توقيف عصابة سرقة المواشي    إحباط تهريب كميات من المواد الغذائية    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    عطاف يحل بالقاهرة لتمثيل الجزائر في أشغال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة    تكريم 12 خاتما لكتاب الله    دوريات تفتيشية مفاجئة على الإطعام بالإقامات الجامعية    "حماس" تتهم الاحتلال بتعمّد خرق وقف إطلاق النار    تصاعد الهجوم المخزني على الحقوق والحريات    مائدة مستديرة في موسكو حول القضية الصحراوية    ألمانيا تطالب الكيان الصهيوني برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    عادل عمروش مدرب جديد لمنتخب رواندا    غويري سعيد بقيادة مرسيليا للفوز ويشيد بثقة دي زيربي    مدرب بوتسوانا يتحدى "الخضر" في تصفيات المونديال    مشاريع البنى التحتية ودعم الاندماج الاقليمي في قلب النّقاش    "سوناطراك"- "إيني".. رضا تام لمستوى علاقات الشراكة    الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات    حجز 2 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية    بيوت تتحول إلى ورشات لإنتاج "الديول" و"المطلوع"    صيام بلا انقطاع بفعل الفزع والدمار    السيادة للعروض المسرحية    إطلالة مشرقة على الجمهور بعد سنوات من الغياب    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    قانون المنافسة لمكافحة المضاربة والاحتكار وحماية المواطن    المائدة المستديرة لريادة الأعمال : الجزائر وإيطاليا تؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاقتصادية    جمعية حقوقية صحراوية تطالب بضمان الحماية للشعب الصحراوي بالمدن المحتلة    وفد من كلية الدفاع الوطني بأبوجا في زيارة الى مقر المحكمة الدستورية    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    الذكرى ال 31 لاغتيال الفنان عبد القادر علولة..سهرة ثقافية حول مسرح علولة والبحث العلمي    وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الإيطالي    ملاكمة: الاتحادية الجزائرية تعتمد الاوزان الجديدة للاتحاد الدولي "وورلد بوكسينغ"    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    تبسة.. فتح خمسة مساجد جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    ترقب سقوط أمطار على عدة ولايات غرب البلاد يوم الثلاثاء    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    "التصوف, جوهر الدين ومقام الإحسان" موضوع الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    جيجل: ضمان الخدمة على مدار 24 ساعة بميناء جن جن    العاب القوى: العداءة الجزائرية لبنى بن حاجة تحسن رقمها القياسي الوطني بفرجينيا الأمريكية    كانت تعمل بيومية الجمهورية بوهران    يخص الطورين من التعليم المتوسط والثانوي    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    صلاة التراويح    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيداع طلبات تحويل حق الانتفاع الدائم قبل 18 شهرا: صدور مراسيم استغلال أراضي الامتياز الفلاحي
نشر في البلاد أون لاين يوم 03 - 09 - 2010

حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والتي كانت خاضعة لحق الانتفاع الدائم بمقتضى القانون رقم 87 ,19 مؤكدا أن أسلوب الامتياز يعد نمط استغلال الأراضي الفلاحية المعنية·وشدد الرئيس عبر القانون رقم 10 03 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن الدولة تمنح بموجب عقد الامتياز لشخص طبيعي من جنسية جزائرية يدعى ''المستثمر صاحب الامتياز'' ،
حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والأملاك السطحية المتصلة بها على غرار المباني والأغراس ومنشآت الري، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم لمدة أقصاها أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها وتخصيصها بموجب قانون المالية·وأوضح القانون أن حق الامتياز يُمنح لأعضاء المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 87 19 الحائزين على عقد رسمي مشهر من المحافظة العقارية أو قرار من الوالي، على أن يكونوا قد وفوا بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون السابق، على أن يثبت أنهم لم يقوموا بسلوك غير مشرف أثناء الثورة التحريرية· وتعد إدارة الأملاك الوطنية اسم المستثمر بعقد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، أو لفائدة المستثمر صاحب الامتياز في الشيوع وبحصص متساوية إذا تعلق الأمر بالمستثمرات الجماعية·المستثمرون المعنيون بحق الامتياز تقصي المادة السابعة من القانون الأشخاص الذين حازوا الأراضي الفلاحية المذكورة، أو الذين أجروا معاملات أو اكتسبوا حقوق انتفاع أو أملاك سطحية خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أو الذين كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن طريق القضاء، أو الذين ألغى الولاة قرارات استفادتهم، في حين تؤجل معالجة حالات الأشخاص المطروحة قضاياهم على مستوى الجهات القضائية المختصة إلى غاية إصدار الحكم النهائي·وعلى هذا الأساس، يتعين على أعضاء المستثمرات الفلاحية المعنيين بموجب هذا القانون إيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في أجل 18 شهرا، بينما تعفى إجراءات الإعداد والتسجيل والإشهار العقاري للعقد من جميع المصاريف، ويقوم الديوان بناء على دفتر الشروط بتسجيل المستثمرة الفلاحية في بطاقية المستثمرات الفلاحية التي تمسك لهذا الغرض·وبالموازاة مع مراعاة النجاعة الاقتصادية للمستثمرة الفلاحية، يمكن لصاحب حق الامتياز في المستثمرة المتعددة الأعضاء أن يختار تشكيل مستثمرة فردية، من خلال تقديم طلب بذلك على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يفصل فيه طبقا للتنظيم الذي تخضع له مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية، كما يخول حق الامتياز تأسيس راهن يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز بفائدة هيئات القرض·حق الامتياز قابل للتنازل والتوريث والحجز أشار القانون إلى أنه يمكن التنازل مجانا لأحد ذوي حقوق المستفيد للمدة المتبقية في حال العجز أو بلوغ سن التقاعد، وفي هذه الحالة يمكن للمستثمرين الآخرين أصحاب امتياز في نفس المستثمرة الفلاحية أو عند الانقضاء، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ممارسة حق الشفعة حسب التنظيم المعمول به· وبالمقابل لا يحق لأي شخص اكتساب أكثر من حق امتياز واحد على التراب الوطني، على أنه يمكن لشخص واحد اكتساب حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة بعد ترخيص الديوان مع مراعاة المساحة القصوى المحددة·ويثبت كل تغيير لحق الامتياز بناء على دفتر الشروط لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعقد امتياز جديد تعده إدارة الأملاك الوطنية ويشهر في المحافظة العقارية، وعندما تكون المستثمرة مشكلة من عدة أعضاء، فإن فسخ عقد الامتياز أو وفاة عضو أو عدة أعضاء منهم لا يؤدي إلى توقف الاستغلال المنتظم للأراضي والأملاك السطحية محل حق الامتياز، باعتبارها أحد أبرز واجبات المستثمر، وفي حالة الوفاة يمنح الورثة أجل سنة من تاريخ وفاة مورثهم من أجل اختيار واحد منهم يمثلهم ويتكفل بحقوق وأعباء المستثمرة مع مراعاة أحكام قانون الأسرة في حال وجود قصر، أو التنازل بمقابل أو مجانا لأحدهم، أو التنازل عن حقوقهم حسب الشروط المحددة في هذا القانون، ويخطر الديوان الوطني الجهات القضائية المختصة إذا انقضت المدة دون اتخاذ الإجراءات المذكورة·نهاية مدة حق الامتياز وعقوبات الإخلال بالتزامات العقدتسترجع الدولة الأراضي الممنوحة للامتياز والأملاك السطحية في حال انتهاء المدة القانونية للعقد دون تجديده، أو بطلب من صاحب حق الامتياز قبل انقضاء المدة، كما يترتب على نهاية الامتياز الحق في تعويض تحدده إدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للأملاك السطحية مع طرح 10 بالمائة كتعويض عن الأضرار في حال التزام صاحب الامتياز بالتزاماته· وبالمقابل، يترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته يعاينه محضر قضائي، إعذاره من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد الامتثال لأحكام القانون رقم 10 03 ودفتر الشروط والالتزامات التعاقدية· وفي حال عدم امتثاله في الأجل المنصوص عليه في الإعذار، تقوم إدارة الأملاك الوطنية بعد إخطار الديوان بفسخ عقد الامتياز بالطرق الإدارية، في حين يكون الفسخ قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ الفسخ·وحسب المادة 29 من القانون فإنه يعد إخلالا بالالتزامات التعاقدية تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي أو الأملاك السطحية، عدم استغلالها لمدة سنة واحدة، التأجير من الباطن للأراضي أو الملاك السطحي وكذا عن دفع الإتاوة بعد سنتين متتاليتين·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.