❊ موازنة في الإخطار بين القاضي والمواطن لمنع كل أشكال التعسف أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن مشروع القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، يضمن الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية من خلال نوعية تركيبة المجلس التي تضم 26 عضوا يتمتعون بالخبرة والكفاءة العالية، مع حماية القاضي من كل أشكال الضغوطات، مشيرا إلى أن هذا التشريع يضمن موازنة بين كل من القاضي والمواطن، في إخطار المجلس الذي يخطر بدوره النيابة العامة المختصة لتحريك الدعوة العمومية إذا شكلت الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون. ولفت الوزير خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، أمام النواب بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن النص يأتي في إطار تكييف الإطار التشريعي مع الدستور، تطبيقا لأحكام المادة 180 منه، مؤكدا بأن المشروع يكرّس مبدأ استقلالية القضاء التي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء وكذا القاضي الذي لا يخضع إلا للقانون والضمير، وهذا بفضل الضمانات التي تسمح لهذا الاخير بممارسة مهامه، بعيدا عن كل أشكال الضغط، مهما كان شكلها أو مصدرها. وسجل ممثل الحكومة، أنه لأول مرة منذ الاستقلال، يتم دسترة المجلس الأعلى للقضاء، حيث يرأسه السيد رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لأحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد. ويتشكل المجلس حسب الوزير، من 26 عضوا من بينهم 17 قاضيا منتخبا يمثل 15 منهم مختلف الجهات القضائية، فيما يمثل اثنان منهم التنظيم النقابي، علاوة على كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا بصفته نائبا للرئيس ورئيس مجلس الدولة. كما يتشكل ذات المجلس من 6 شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم، من خارج سلك القضاء، اثنان منهم يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير الأعضاء علاوة على رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأحالت المادة 180 من الدستور، على القانون العضوي، تحديد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. إلى ذلك، يتضمن المشروع 4 محاور، يتعلق الأول بالأحكام العامة التي تحدد مضمون المشروع، الذي يهدف إلى تحديد طرق الانتخاب، وقواعد تنظيم وعمل المجلس التي تنص على أن المجلس هيئة مستقلة يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويحدد مقره بالجزائر العاصمة. في حين، يشمل المحور الثاني، طرق انتخاب القضاة أعضاء المجلس، إذ يشترط غيهم الأقدمية لمدة 15 سنة من الخدمة الفعلية، بالنظر للدور الهام للمجلس في تسيير المسار المهني للقضاة ورقابة انضباطهم. وتحدد العهدة في المجلس لمدة 4 سنوات، غير قابلة لتجديد قصد السماح بالتداول على العضوية فيه. ويتيح القانون الجديد، إمكانية الطعن في الترشح وفي نتائج الإنتخابات، أمام مجلس الدولة ويحدد كيفية انتهاء العضوية، لاسيما بالاستقالة أو الوفاة أو سحب صفة العضوية. ويتعلق المحور الثالث بتنظيم المجلس وطرق عمله عبر المكتب الدائم والأمانة العامة وكذا المديريات. ويقترح أن يرأس المكتب الدائم رئيس الأول للمحكمة العليا بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، بينما ينتخب أعضاء المكتب من القضاة في المجلس في أول جلسة له، مع اقتراح رفع عددهم من 4 إلى 6 أعضاء. وفيما يتصل بكيفيات عمل المجلس الأعلى للقضاء، يحدّد النص كيفيات عقد دوراته ومداولاته ، فضلا عن تسيير المسار المهني للقضاة، من حيث التعيين والترقية والنقل، كما يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير أهمها الكفاءة المهنية والأقدمية والحالة العائلية، حرصا على استمرارية عمل السلك القضاء. كما يحدّد المشروع تماشيا مع المادة 172 من الدستور، كيفية إخطار المجلس الأعلى للقضاء من طرف القاضي في حال تعرضه إلى مساس باستقلاليته. كما يحدّد الإجراءات التي يتخذها المجلس قصد حمايته ومن بينها إخطار النيابة العامة المختصة التي تحرك الدعوى العمومية، إذ شكلت الأفعال المعنية جريمة يعاقب عليها لقانون، كما يحدّد أيضا كيفيات إخطار المجلس من قبل المواطن في حال ادعاء المتقاضي لتعرضه للتعسف من طرف القاضي والإجراءات التي يمكن اتخاذها، وهذا ما يحقق توازنا في الإخطار بين القاضي والمواطن، حسب ممثل الحكومة. مراقبة انضباط القضاة عبر هيئة تأديبية داخلية ويحدّد المشروع أيضا رقابة انضباط القضاة، حيث ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية يرأسه قاضي، وهو رئيس أول للمحكمة العليا والمكتب الدائم للمجلس، وهو من يدرس الشكاوي والبلاغات المخطر بها، ضد القضاة. ورئيس المكتب الدائم هو من يتمتع بصلاحية توقيف القاضي بعد أخذ رأي المكتب الدائم أي الرئيس الأول للمحكمة العليا. كما يمكن للمكتب، إما حفظ هذه الشكوى والبلاغات أو إخطار الجهات العامة لوزارة العدل، لإجراء تحقيق إداري، باعتبارها الجهة الداعية للمجلس في هذا المجال. وأكد الوزير أن هذا لا يمس إطلاقا باستقلالية القضاء، لأن المجلس يتمتع بصلاحية اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات سواء بالحفظ أو المتابعة الجزائية، بالإضافة إلى تمتع هيئته التأديبية بصلاحية إجراء التحقيق التكميلي "وهذه ضمانة إضافية للقاضي". وينص المشروع على عدم ارتباط الدعوة التأديبية بالدعوة الجزائية وعلى الضمانات الممنوحة للقاضي المتابع تأديبيا، لاسيما حقه في رد العضو المقرر في قضيته والحق في الدفاع وفي الطعن أمام مجلس الدولة. والاستئناف في قرارات المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الأخير في القرارات التأديبية الصادرة ضده، على أن تتقادم الدعوى التأديبية بعد 3 سنوات من تاريخ ارتكاب الوقائع. رفع تقرير سنوي للسيد رئيس الجمهورية كما يقوم المجلس بمهام الاستشارة في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي ونظامه الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة، فضلا عن اعداد التقرير السنوي حول نشاطه والذي يرفعه إلى السيد رئيس الجمهورية. ويتعلق المحور الرابع والأخير من المشروع، بالأحكام الانتقالية والنهائية الخاصة بتجديد ثلث الأعضاء المنتخبين والمعينين، بمن فيهم ممثلو نقابة القضاة.