"كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    لبنان : ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 3670 شهيدا و 15413 مصابا    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    قرار الجنائية الدولية سيعزل نتنياهو وغالانت دوليا    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    تعزيز روح المبادرة لدى الشباب لتجسيد مشاريع استثمارية    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    4 أفلام جزائرية في الدورة 35    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    إلغاء رحلتين نحو باريس    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    الشباب يهزم المولودية    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تكريس استقلالية القضاء وتحرير القضاة من الضغوطات
عرض مشروع القانون العضوي للمجلس الأعلى للقضاء.. طبي:
نشر في المساء يوم 23 - 03 - 2022

❊ موازنة في الإخطار بين القاضي والمواطن لمنع كل أشكال التعسف
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن مشروع القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، يضمن الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية من خلال نوعية تركيبة المجلس التي تضم 26 عضوا يتمتعون بالخبرة والكفاءة العالية، مع حماية القاضي من كل أشكال الضغوطات، مشيرا إلى أن هذا التشريع يضمن موازنة بين كل من القاضي والمواطن، في إخطار المجلس الذي يخطر بدوره النيابة العامة المختصة لتحريك الدعوة العمومية إذا شكلت الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون.
ولفت الوزير خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، أمام النواب بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن النص يأتي في إطار تكييف الإطار التشريعي مع الدستور، تطبيقا لأحكام المادة 180 منه، مؤكدا بأن المشروع يكرّس مبدأ استقلالية القضاء التي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء وكذا القاضي الذي لا يخضع إلا للقانون والضمير، وهذا بفضل الضمانات التي تسمح لهذا الاخير بممارسة مهامه، بعيدا عن كل أشكال الضغط، مهما كان شكلها أو مصدرها. وسجل ممثل الحكومة، أنه لأول مرة منذ الاستقلال، يتم دسترة المجلس الأعلى للقضاء، حيث يرأسه السيد رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لأحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد. ويتشكل المجلس حسب الوزير، من 26 عضوا من بينهم 17 قاضيا منتخبا يمثل 15 منهم مختلف الجهات القضائية، فيما يمثل اثنان منهم التنظيم النقابي، علاوة على كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا بصفته نائبا للرئيس ورئيس مجلس الدولة. كما يتشكل ذات المجلس من 6 شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم، من خارج سلك القضاء، اثنان منهم يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير الأعضاء علاوة على رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأحالت المادة 180 من الدستور، على القانون العضوي، تحديد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
إلى ذلك، يتضمن المشروع 4 محاور، يتعلق الأول بالأحكام العامة التي تحدد مضمون المشروع، الذي يهدف إلى تحديد طرق الانتخاب، وقواعد تنظيم وعمل المجلس التي تنص على أن المجلس هيئة مستقلة يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويحدد مقره بالجزائر العاصمة. في حين، يشمل المحور الثاني، طرق انتخاب القضاة أعضاء المجلس، إذ يشترط غيهم الأقدمية لمدة 15 سنة من الخدمة الفعلية، بالنظر للدور الهام للمجلس في تسيير المسار المهني للقضاة ورقابة انضباطهم. وتحدد العهدة في المجلس لمدة 4 سنوات، غير قابلة لتجديد قصد السماح بالتداول على العضوية فيه. ويتيح القانون الجديد، إمكانية الطعن في الترشح وفي نتائج الإنتخابات، أمام مجلس الدولة ويحدد كيفية انتهاء العضوية، لاسيما بالاستقالة أو الوفاة أو سحب صفة العضوية.
ويتعلق المحور الثالث بتنظيم المجلس وطرق عمله عبر المكتب الدائم والأمانة العامة وكذا المديريات. ويقترح أن يرأس المكتب الدائم رئيس الأول للمحكمة العليا بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، بينما ينتخب أعضاء المكتب من القضاة في المجلس في أول جلسة له، مع اقتراح رفع عددهم من 4 إلى 6 أعضاء. وفيما يتصل بكيفيات عمل المجلس الأعلى للقضاء، يحدّد النص كيفيات عقد دوراته ومداولاته ، فضلا عن تسيير المسار المهني للقضاة، من حيث التعيين والترقية والنقل، كما يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير أهمها الكفاءة المهنية والأقدمية والحالة العائلية، حرصا على استمرارية عمل السلك القضاء. كما يحدّد المشروع تماشيا مع المادة 172 من الدستور، كيفية إخطار المجلس الأعلى للقضاء من طرف القاضي في حال تعرضه إلى مساس باستقلاليته. كما يحدّد الإجراءات التي يتخذها المجلس قصد حمايته ومن بينها إخطار النيابة العامة المختصة التي تحرك الدعوى العمومية، إذ شكلت الأفعال المعنية جريمة يعاقب عليها لقانون، كما يحدّد أيضا كيفيات إخطار المجلس من قبل المواطن في حال ادعاء المتقاضي لتعرضه للتعسف من طرف القاضي والإجراءات التي يمكن اتخاذها، وهذا ما يحقق توازنا في الإخطار بين القاضي والمواطن، حسب ممثل الحكومة.
مراقبة انضباط القضاة عبر هيئة تأديبية داخلية
ويحدّد المشروع أيضا رقابة انضباط القضاة، حيث ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية يرأسه قاضي، وهو رئيس أول للمحكمة العليا والمكتب الدائم للمجلس، وهو من يدرس الشكاوي والبلاغات المخطر بها، ضد القضاة. ورئيس المكتب الدائم هو من يتمتع بصلاحية توقيف القاضي بعد أخذ رأي المكتب الدائم أي الرئيس الأول للمحكمة العليا.
كما يمكن للمكتب، إما حفظ هذه الشكوى والبلاغات أو إخطار الجهات العامة لوزارة العدل، لإجراء تحقيق إداري، باعتبارها الجهة الداعية للمجلس في هذا المجال. وأكد الوزير أن هذا لا يمس إطلاقا باستقلالية القضاء، لأن المجلس يتمتع بصلاحية اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات سواء بالحفظ أو المتابعة الجزائية، بالإضافة إلى تمتع هيئته التأديبية بصلاحية إجراء التحقيق التكميلي "وهذه ضمانة إضافية للقاضي". وينص المشروع على عدم ارتباط الدعوة التأديبية بالدعوة الجزائية وعلى الضمانات الممنوحة للقاضي المتابع تأديبيا، لاسيما حقه في رد العضو المقرر في قضيته والحق في الدفاع وفي الطعن أمام مجلس الدولة. والاستئناف في قرارات المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الأخير في القرارات التأديبية الصادرة ضده، على أن تتقادم الدعوى التأديبية بعد 3 سنوات من تاريخ ارتكاب الوقائع.
رفع تقرير سنوي للسيد رئيس الجمهورية
كما يقوم المجلس بمهام الاستشارة في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي ونظامه الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة، فضلا عن اعداد التقرير السنوي حول نشاطه والذي يرفعه إلى السيد رئيس الجمهورية. ويتعلق المحور الرابع والأخير من المشروع، بالأحكام الانتقالية والنهائية الخاصة بتجديد ثلث الأعضاء المنتخبين والمعينين، بمن فيهم ممثلو نقابة القضاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.