التمس أمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 01 سنوات للمتهم (ب. س) وابن عمه لثبوت تورطهما بجناية التزوير واستعمال المزور وجنحة النصب والاحتيال على موثق، اكتشف أن ختمه الإداري مستعمل لدى متهم ثالث معروف في قضايا التزوير والنصب. الوقائع وما فيها بحسب ما جاء على لسان المتهم أن أباه قام ببيع منزل له بمدينة وهران وأودع الأموال ببنك الجزائر وعندما حاول استخراج خمس المبلغ المودع لم يتمكن إلا بوكالة من أبيه الذي كان مسافرا بالخارج حسب الموثق الذي قصده، وأضاف المتهم على ذات النحو أنه قصد ابن عمه المتهم الثاني في القضية (ب. ن ا)، هذا الأخير نصحه بالتوجه إلى مدينة البليدة من أجل الاستفسار عن الموضوع لدى الموثق وبمجرد وصول الاثنين سمعا نفس الكلام الأول، وبعد عشرة أيام اتصل ابن عمه بالمتهم الأول وأخبره أن له صديقا له بالعاصمة يمكن مساعدته في حل هذا المشكل وهو ما تم فعلا، حيث أن المتهم (ب. م) الموقوف بالمؤسسة العقابية بالبليدة معروف في قضايا التزوير والاستعمال المزور وكذا النصب والاحتيال من خلال استخدام أختام مزورة لموثقين ومن بين الضحايا الموثق (م م) حيث استعمل ختمه من خلال تحرير الوكالة للمتهمين وذلك لأنه ائتمناه على تحرير الوكالة داخل منزل المتهم وبعد إلقاء القبض على المتهم (ب. م) عثروا على أختام مزورة للعديد من الموثقين. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 24 أكتوبر 2007 عندما تقدم لمكتب إحدى الموثقات وطلب منها تحرير وكالة باسم والده من أجل استخراج مبلغ من المال وعند التأكد من صحتها اكتشفت الموثقة أنها مزورة وبدورها اتصلت بالموثق (م م) وأخبرته أن المتهم قد أحضر وكالة محررة باسم الموثق، وبعدها تنقل هذا الأخير فورا إلى أقرب مركز للشرطة من أجل التبليغ عن الحادث مؤكدا أنه كان ضحية نصب لشبكة مختصة في تزوير أختام الدولة. وأثناء محاكمة المتهمين أنكرا التهمة المنسوبة إليهما، غير أن القاضي واجههما بتصريحاتهما المدونة أمام محاضر الضبطية القضائية. بدوره اعتبر ممثل الحق العام أركان جناية التزوير في محرر رسمي واستعمال المزور وكذا جنحة النصب والاحتيال ثابتة في حق هؤلاء بركنيها المادي والمعنوي وأن الوقائع المرتكبة خطيرة جدا على المجتمع خاصة في ظل تنامي جرائم النصب والاحتيال وكذا التزوير واستعمال المزور بكثرة في المجتمع مطالبا في الوقت ذاته بحكم أنه يدافع عن القانون أن يحد من مثل هذه الجرائم والتمس في الأخير تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما مع غرامة مالية لا تقل عن مليون دج.