* التعديلات المعنية تخص ثلاثة نصوص قوانين أحال مجلس الأمة على لجنة متساوية الأعضاء، أربعة تعديلات كان قد صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني، تخص ثلاثة نصوص قوانين تتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وقانون الغابات والثروات الغابية وقانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. تحفظ أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصّصت أول أمس، للمصادقة على القوانين الثلاثة المذكورة على الفقرة الرابعة من المادة 2 من نصّ القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والتي تنصّ على أن "تستثنى أراضي العرش من تطبيق هذا القانون". وبخصوص النص الثاني الذي عرض للمصادقة في الجلسة والمتعلق بالغابات والثروات الغابية ، تحفظ أعضاء المجلس على مادتين "لعدم توافقهما مع المبادئ الأساسية لنص القانون، المتمثلة في المحافظة على الثروة الغابية الوطنية". وتحفظ أعضاء المجلس على المادة 27 (الفقرة الثانية) والتي تنص على أن "تستثنى من ذلك العقارات المقترحة للاستثمار العمومي في ولايات الهضاب والجنوب، حيث تخضع لرخصة يصدرها الوالي بعد استشارة مصالح وزارة الفلاحة"، معتبرين أنها "تتنافى مع روح نص هذا القانون". كما تحفظ أعضاء مجلس الأمة على المادة 163 من نص القانون التي تنص على أن "يتم إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي والغابي التي فقدت وجهتها الغابية في إطار التوسع العمراني من أجل تسوية الوضعيات التي تم إحصاؤها قبل نشر هذا القانون"، معتبرين أن مجالها القانون 08-15 المؤرخ في جويلية 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. واعتبروا إضافة واو العطف "و" إلى الملك العمومي الغابي "لتصبح بموجب ذلك "الملك العمومي والغابي" غير مضمون المادة، وأحالها إلى ملكيتين، واحدة عمومية وأخرى غابية، في حين أن ما قصدته المادة هو ملك عمومي غابي واحد. وبخصوص نصّ قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، فقد تحفظ أعضاء مجلس الأمة على المادة الثانية من هذا النص، باعتبارها مادة "يشوبها النقصان الذي وجب تداركه"، معتبرين حذف بعض التفاصيل من المادة 2 الواردة في مشروع الحكومة، والتي تنص على أن "الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة تندرج ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار"، والتي من المفروض أن يسري عليها تطبيق أحكام هذا النص، وهذا بالنظر إلى التبعات السلبية التي ستترتب عن استبعاد هذا النوع من الأراضي من مجال تطبيق هذا النص، كما أن حذفها يخل بانسجام النص بكامله.وسيتم التكفل بمسألة المواد محل التحفظ وعدم المصادقة من قبل أعضاء مجلس الأمة، طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور التي تنص على أنه "في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه عشر (15) يوما، لاقتراح نصّ يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما."