تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    الأمم المتحدة: أكثر من 423 ألف نازح عادوا إلى شمال قطاع غزة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    نشيد بمسار الحوار الوطني مع الطبقة السياسية وانفتاحه    عرقاب يبحث مع نائب وزير الطاقة الروسي حالة علاقات التعاون بين شركات البلدين وآفاق تعزيزها    الجزائر/إيطاليا: آفاق شراكة اقتصادية بين الجماعات المحلية للبلدين مستندة على الروابط التاريخية المتميزة    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    بوغالي يمثّل رئيس الجمهورية في الطبعة الثالثة بأكرا    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    رسالة امتنان من خطيب الأقصى للرئيس تبون والشعب الجزائري    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    السيدة مولوجي تشرف على لقاء عمل مع المدراء الولائيين للولايات الجنوبية العشر المستحدثة    عنابة: تأكيد على ضرورة مواكبة قطاع التأمين للديناميكية التنموية بالبلاد    قال إنه يهدف لتجاوز الدور الأول من "كان 2025"..بيتكوفيتش يبعد الضغط عن "الخضر"    رياض محرز يحصد جائزة أفضل هدف في دوري روشن    رد حاسم..هل ينتقل حاج موسى لمنافس فينورد القادم؟    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    المركز الإستشفائي الجامعي بباتنة : فتح الوحدة الجهوية لقسطرة القلب وإجراء 4 عمليات ناجحة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ومجمع الحليب "جيبلي"    عطاف يستقبل الأمين العام المساعد المفوض للشؤون السياسية والسياسة الأمنية لحلف شمال الأطلسي    كرة القدم: اختتام ملتقى "الفيفا" حول تقنية حكم الفيديو المساعد بتيبازة    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    رابطة مجالس الشيوخ والشورى "آسيكا" تدين تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    تنافس شرس حول عرض أجْوَد التوابل    السلطات عبر الولايات استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك    تفكيك شبكة إجرامية دولية ينطلق نشاطها من دول أجنبية    الآلية تبرز مدى التكامل بين الدولة وبين جميع مؤسساتها    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    وزير الثقافة والفنون ووالي ولاية لجزائر يشرفان على جلسة عمل حول المخطط الأبيض ضمن النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة    وزارة الصحة: إنشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية على مستوى الوزارة    60 عملية جراحية لاستئصال سرطان الكلى بوهران    الذكرى ال 68 لإضراب الثمانية أيام: معارض ومحاضرات ومعاينة مشاريع تنموية بغرب البلاد    صحة: أيام تكوينية حول رقم التعريف الوطني الصحي    غريب يدشن وحدة جديدة لإنتاج الأدوية المضادة لداء السرطان    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    اختتام مسابقة جائزة الجزائر للقرآن الكريم    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    أحكام خاصة بالمسنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوساطة لحلّ قضايا الجنح والمخالفات
مشروع قانون الإجراءات الجزائية يوليها أهمية قبل المتابعة الجزائية
نشر في المساء يوم 22 - 12 - 2024


❊ موافقة الضحية ومرتكب الجريمة شرط لإجراء الوساطة
❊ اعتماد الوساطة لوضع حدّ للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر ضررها
❊ اتفاق الوساطة غير قابل للطعن ومحضرها سند تنفيذي
❊ ترخيص من وكيل الجمهورية لتطبيق الوساطة
❊ إمكانية تكليف وكيل الجمهورية لضابط الشرطة القضائية للقيام بالوساطة
❊ عقوبات تطال الممتنع عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الآجال المحدّدة
يمنح مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، أهمية بالغة لدور الوساطة كآلية لحلّ القضايا قبل أي متابعة جزائية في عديد مواد الجنح والمخالفات، لا سيما عندما يكون من شأنها وضع حدّ للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عنها، فيما يتعين موافقة الضحية ومرتكب الجريمة كشرط أساسي لإجرائها، ويعد اتفاقها غير قابل للطعن ومحضرها بمثابة السند التنفيذي.
ينصّ مشروع قانون الإجراءات الجزائية، الذي يضم 854 مادة، وتواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني دراسة أحكامه، على أنه يجوز لوكيل الجمهورية، قبل أي متابعة جزائية أن يقرّر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه، إجراء وساطة، عندما يكون من شأنها وضع حدّ للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عنها. وتتم هذه الوساطة، وفق المادة 54 من مشروع القانون، بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرّمة والضحية، (بحضور ممثلها القانوني إذا كانت طفلا)، كما يمكن لوكيل الجمهورية أن يكلّف أحد ضباط الشرطة القضائية لإجراء الوساطة، وفي هذه الحالة يتعين على ضابط الشرطة القضائية المعني أن يعرض محضر الوساطة على وكيل الجمهورية لاعتماده بالتأشير عليه. كما يشترط لإجراء الوساطة قبول الضحية والمشتكى منه، وبإمكان كل واحد منهما الاستعانة بمحام، استناد للمادة 56.
وبخصوص مجال تطبيق الوساطة التي أعطيت لها أهمية ضمن هذا النصّ التشريعي، تنصّ المادة 56 على أن الوساطة تطبّق في مواد الجنح، على جرائم السبّ والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة، خيانة الأمانة والتهديد والوشاية الكاذبة، وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل، وكذا الاستيلاء بطريق الغشّ على أموال الإرث قبل قسمته أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة، إصدار شيك بدون رصيد، والتخريب أو الإتلاف العمدي لأموال الغير، إلى جانب جنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية المرتبكة بدون سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير، واستهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل.
كما يمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات، حيث تشير المادة 57 من الوثيقة، في ذات السياق، إلى أن اتفاق الوساطة يدوّن في محضر يتضمن هوية وعنوان الأطراف، وعرضا وجيزا للأفعال وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة، وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه. ويوقّع المحضر من طرف وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية وأمين الضبط أو عون الشرطة القضائية وكذا الأطراف المعنية، وتسلم نسخة منه إلى كل طرف.
ويتضمن اتفاق الوساطة، التي وردت ضمن قسم خاص في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، على الخصوص، إعادة الحال إلى ما كانت عليه، تعويض مالي أو عيني عن الضرر، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وكل اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصّل إليه الأطراف، وفقما جاء في المادة 58 من المشروع. أما المادة 59 فشدّدت على أنه لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طريقة من طرق الطعن، فيما أكدت المادة 60 على أن محضر اتفاق الوساطة يعد سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري المفعول.
في هذا الإطار، يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال الآجال المحدّدة لتنفيذ اتفاق الوساطة. وإذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الآجال المحدّدة، يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة، حسب المادتين 61 و62، فيما تنصّ المادة 63 على أنه "يتعرض للعقوبات المقرّرة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون العقوبات، الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدّد لذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.