❊ الإدانات القضائية غير السياسية ببلد أجنبي تسلّم للجزائر بالطرق الدبلوماسية ❊ تنفيذ الإنابات القضائية الأجنبية إذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري ❊ إرفاق طلب التسليم بالحكم أو قرار العقوبة حتى ولو كان غيابيا ❊ وجوب تقديم الحكومة الطالبة نسخة من النصوص المطبّقة على الجريمة يشدّد مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد حاليا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، على أن الإنابات القضائية الدولية الواردة للسلطات القضائية في الجزائر يتم تنفيذها إذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري، "بشرط المعاملة بالمثل". تشير المادة 846 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يحتوي على 854 مادة، وتواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس دراسة أحكامه، إلى أن الإدانات القضائية الصادرة من سلطة أجنبية في حالة المتابعات الجزائية غير السياسية في بلد أجنبي، تسلّم بالطريق الدبلوماسي وترسل إلى وزارة العدل بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 828.. وتنفذ إذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل. وتنص المادة 828 السالف ذكرها، على تولي وزير الخارجية تحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات ومعه الملف، إلى وزير العدل الذي يتحقق من سلامة الطلب ويعطيه التتبع الإجرائي الملائم الذي يتطلبه القانون. ويفيد النص التشريعي، في المادة 847، بالنسبة لحالة المتابعات الجزائية الواقعة في الخارج، أنه إذا رأت حكومة أجنبية أنه من الضروري تبليغ ورقة من أوراق الإجراءات أو حكم أو قرار إلى شخص مقيم في الأراضي الجزائرية، فيرسل المستند وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 827 و828 مصحوبا بترجمة للغة الوطنية الرسمية عند الاقتضاء، ويحصل التبليغ إلى الشخص بناء على طلب النيابة العامة، وذلك بواسطة المندوب المختص. ويعاد الأصل المثبت للتبليغ إلى الحكومة الطالبة بنفس الطريق، وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل. في هذا الإطار، تنصّ المادة 227 من النصّ، على أن طلب التسليم إلى الحكومة الجزائرية يوجّه بالطريق الدبلوماسي ويرفق به إما الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غيابيا، وإما أوراق الإجراءات الجزائية التي صدر بها الأمر رسميا بإحالة المتهم إلى جهة القضاء الجزائي أو التي تؤدي إلى ذلك بقوة القانون، وإما أمر بالقبض أو أي ورقة صادرة من السلطة القضائية ولها ذات القوة، على أن تتضمن هذه الأوراق بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من أجله وتاريخ هذا الفعل، مع وجوب تقديم أصول الأوراق المبينة أعلاه أو نسخ رسمية منها. كما يجب على الحكومة الطالبة أن تقدّم في الوقت ذاته نسخة من النصوص المطبّقة على الفعل المكوّن للجريمة وأن ترفق بيانا بوقائع الدعوى. وتنص المادة 848 على أنه إذا رأت الحكومة الأجنبية في دعوى جزائية تحقّق في الخارج أنه من الضروري طلب إرسال أدلة إثبات أو مستندات توجد تحت يد السلطات الجزائرية، فيقدّم طلب عنها بالطريق الدبلوماسي، ويجاب هذا الطلب، على أن تلتزم برد الأوراق والمستندات في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته. وإذا رأت حكومة أجنبية، حسب المادة 849، في دعوى جزائية أنه من الضروري مثول شاهد مقيم في الجزائر، فإن الحكومة الجزائرية التي تخطر بالتبليغ الدبلوماسي تدعو الشاهد المذكور إلى تلبية الاستدعاء الموجه إليه.. ومع ذلك فلا يتسلم هذا التبليغ إلا بشرط عدم جواز متابعة الشاهد أو حبسه عن أفعال أو أحكام سابقة على طلب حضوره متابعا، بوجوب تقديم طلب إرسال الأشخاص المحبوسين بغرض إجراء مواجهة بالطريق الدبلوماسي، ويجاب هذا الطلب بشرط إعادة هؤلاء المحبوسين في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته. وتؤكد المادة 850 من مشروع هذا القانون، على خضوع تنفيذ الإجراءات أو أعمال الإجراءات المنصوص عليها في المواد 846 و847 و848 و849 لشرط المعاملة بالمثل من جانب الدولة الصادرة منها الطلبات. ويقوم النائب العام، وفق المادة 829، باستجواب الأجنبي للتحقق من شخصيته ويبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه، وذلك خلال 24 ساعة التالية للقبض عليه، وإذا قرّر صاحب الشأن، استنادا للمادة 833، عند مثوله، التنازل عن التمسك بالنصوص السابقة وقبول رسميا تسليمه إلى سلطات الدولة الطالبة فتثبت المحكمة العليا هذا الإقرار، وتحوّل نسخة منه بغير تأخير بوساطة النائب العام لديها إلى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشأنها، بينما تقوم المحكمة العليا في الحالة العكسية بإبداء رأيها المعلّل في طلب التسليم، ويكون هذا الرأي في غير صالح الطلب إذا تراءى للمحكمة العليا وجود خطأ وأن الشروط القانونية غير مستوفاة. وتشدّد نفس المادة على وجوب إعادة الملف إلى وزير العدل خلال 8 أيام تبدأ من انقضاء المواعيد المنصوص عليها في نصّ هذا القانون، وإذا أصدرت المحكمة العليا رأيا مسبّبا برفض طلب التسليم فإن هذا الرأي يكون نهائيا ولا يجوز قبول التسليم.