''جي أم أي'' الاسترالية مهددة بأحكام القانون المنجمي الجزائري هددت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في بيان نشرته في شكل رسالة إشهارية في الجرائد الوطنية بتطبيق الإجراءات العقابية المنصوص عليها في المادة 183 من القانون المنجمي 01/10 على المتعامل الأسترالي ''جي أم أي'' المستغل لمنجم الذهب ''امسميسا'' بتمنراست، بعد الإعلان عن صفقة التنازل لحصص معتبرة من رأسمال الشركة لصالح متعامل مصري، والتي تعتبر عملية مخالفة للمادة 75 من نفس القانون. وبالرغم من عدم إشارة الوكالة الوطنية المعنية بتطوير وتثمين النشاط المنجمي في الجزائر، بشكل صريح إلى الصفقة المشار إليها والتي تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع المنصرم في مختلف وسائل الإعلام الوطنية، غير أن نشرها لبيان إشهاري تذكر فيه بأن ''كل عملية تنازل أو تحويل كلي أو جزئي للحقوق والالتزامات الخاصة بالسند المنجمي لا يمكن أن يتم إلا في الإطار المنصوص عليه في المادة 75 من قانون المناجم رقم 01/,''10 يؤكد ذلك، وتزامن هذا البيان الإشهاري مع إعلان المؤسسة المصرية ''صحراء غولد ليميتيد'' الدخول في رأسمال الشركة الأسترالية ''غولد مينينغ الجزائر'' لاستغلال منجم الذهب في منطقة أمسميسا بتمنراست في الوقت الذي اعترضت فيه الوكالة الوطنية بشدة على هذه الصفقة المخالفة لأحكام القانون المنجمي الصادر في 3 جويلية ,2001 مذكرة المتعاملين المعنيين بضرورة الامتثال للضوابط والتشريعات المنظمة للنشاط في الجزائر. وكانت المؤسسة المصرية أكدت في بيان وزع على بعض الصحف الوطنية قبل أيام بأن إدارة الشركة الأسترالية ''جي أم أي'' وافقت في 30 جوان الماضي على الاتفاق، المبرم بينهما والمتضمن شراء المؤسسة المصرية ل120 مليون سهم من الشركة الأسترالية، وهو مايسمح لها بالدخول في الشراكة مع المجمع المستغل لمنجم ''امسميسا'' الذي يضم أيضا كل من سوناطراك، والمؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب. وحسب مصادر متابعة للصفقة فإن المؤسسة الأسترالية لجأت إلى هذا الحل بالنظر إلى الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها، ورفض البنوك الجزائرية منحها قروض لإتمام استغلال المنجم. غير أن الحل الذي لجأت إليه يبدو غير قانوني ومخالف للتشريع المعمول به في مجال استغلال المواقع المنجمية في الجزائر، ولذلك لم تتردد الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في التذكير في بيانها الإعلاني بأحكام هذا التشريع الذي ينص على أن ''كل صفقة يتم إجراؤها دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناجم هي باطلة وتؤدي إلى السحب التلقائي للسند المنجمي، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 183 من نفس القانون على صاحب السند المنجمي''، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن المادة 183 من القانون 01/10 تنص على أن ''كل عملية تنازل أو تحويل كلي أو جزئي للحقوق والالتزامات الخاصة بالسند المنجمي لا تتم وفق الإجراءات المحددة في المادة 75 من هذا القانون، يعاقب عليها من سنة إلى سنتين سجنا وبغرامة مالية تتراوح بين 10 ألاف و50 ألف دينار''. في حين تشير المادة 75 من نفس القانون إلى أن أي عقد أو بروتوكول، ينوي من خلاله مالك السند المنجمي التنازل أو التحويل الكلي أو الجزئي، يستوجب الحصول على الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية''. وتعيد قضية الصفقة التي أجرتها المؤسستان الاسترالية والمصرية إلى الأذهان أطوار قضية المؤسسة المصرية المتخصصة في الهاتف المحمول ''جازي'' التي كانت تعتزم طرح فرعها في الجزائر للبيع لفائدة متعامل أجنبي، ودخلت في مفاوضات معه دون إعلام السلطات الجزائرية المعنية، ما أدى إلى تدخل الحكومة لوقف تلك المحادثات غير القانونية وتذكير المؤسسة المصرية بضرورة الامتثال لأحكام القانون المعمول به في هذه الحالات، ولا سيما منها ما تعلق بحق الشفعة.