تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا تحت رقم 11- 188 مؤرخ في 5 ماي 2011 يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. وقد صدر المرسوم التنفيذي في طبعة الجريدة الرسمية لشهر ماي 2011 ويهدف كما جاء في محتواه إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي 09 - 393 الصادر في 24 نوفمبر 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. ووفق المرسوم يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية من علاوة تحسين الخدمات الطبية وتعويض التأهيل وتعويض التوثيق وتعويض دعم نشاطات الصحة. ويقضي النص الذي يتضمن 10 مواد أن تصرف علاوة تحسين الخدمات الطبية كل ثلاثة أشهر وتحسب شهريا بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي ويخضع صرفها إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. أما تعويض التأهيل فيحسب على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا بنسبة 45 بالمئة للأطباء العامين والصيادلة العامين وجراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية وبنسبة 45 بالمائة أيضا للأطباء العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرئيسيين وجراحي الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية. ويحسب نفس التعويض ب50 بالمئة بالنسبة للأطباء العامين الرؤساء في الصحة العمومية و45 بالمئة بالنسبة للصيادلة العامين الرؤساء وجراحي الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية المادة .4 ويقضي المرسوم أن يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق مبالغ جزافية حددت ب4000 دج بالنسبة للأطباء العامين والصيادلة العامين وجراحي الأسنان في الصحة العمومية. ويحدد نفس التعويض ب5000 دج بالنسبة للأطباء العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرئيسيين وجراحي الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية ويحدد بمبلغ 6000 دج بالنسبة للأطباء العامين الرؤساء والصيادلة العامين الرؤساء وجراحي الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية المادة .5 أما تعويض دعم نشاطات الصحة فيقضي المرسوم أن يحسب من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا بنسبة 45 بالمائة للأطباء العامين والأطباء العامين الرئيسيين والأطباء العامين الرؤساء في الصحة العمومية و35 بالمائة للصيادلة العامين وجراحي الأسنان العامين والصيادلة العامين الرئيسيين وجراحي الأسنان العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرؤساء وجراحي الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية المادة .6 ويقضي النص أن تخضع علاوة تحسين الخدمات الطبية والتعويضات الأخرى إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد وأن تكون سارية المفعول ابتداء من أول جانفي .2008