قدم وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، أمس، عرضا حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-02 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. (وأ) وأوضح بيان للغرفة السفلى للبرلمان أن هذا النص ''قد تم إعداده وفق ما جاء في العرض ''تعديلا وإتماما'' للقانون السابق ''حتى يتماشى مع تطور هذه الجريمة التي باتت تستخدم تقنيات جديدة وتستغل المنظومات المصرفية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال''. وعلى أساس ذلك، فقد تم اقتراح تعاريف مضبوطة لعدة مصطلحات كانت قد وردت في القانون السابق مثل''المؤسسات المالية''و''المؤسسات والمهن غير المالية'' و''الإرهابي'' و''المنظمة الإرهابية'' و''الأشخاص المعرضين سياسيا'' و''المستفيد الحقيقي ''والسلطات المتخصصة'' و''التجميد والحجز''. كما تم اقتراح -يضيف البيان- مراجعة جديدة لتعريف ''فعل التمويل الإرهابي''. كما اقترح هذا النص القانوني تحويل الطبيعة القانونية لخلية الاستعلام المالي إلى سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية قصد ضمان استقلاليتها على غرار نظيراتها في باقي الدول مع النص على تمكينها من طلب أي معلومات إضافية في إطار استغلال الإخطارات بالشبهة وكذا تكريس تعاونها مع السلطات المختصة. ومن جهة أخرى، اقترح هذا النص إلزام الخاضعين بوضع منظومة لتسيير المخاطرة قادرة على تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو المستفيد الحقيقي شخص معرض سياسيا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد أصل الأموال والاستعلام حول وجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين. وفي إطار تحديد التزامات السلطات التي لها صلاحيات الضبط و/أو الإشراف/ و/أو الرقابة التابع لها الخاضعون، فقد تم اقتراح وضع أنظمة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والحرص على أن تتوفر لدى الخاضعين برامج مناسبة لاكتشاف هذه الجرائم مع مراقبة مدى تطبيق الخاضعين للواجبات المنصوص عليها فيما يخص هذا الأمر. وأما بخصوص تجميد أو حجز أموال المنظمات الإرهابية، فإن النص اقترح تمكين رئيس محكمة الجزائر من القيام بذلك لمدة شهر قابل للتجديد بناء على طلب الهيئة المتخصصة أو وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر أو الهيئات الدولية المؤهلة على أن يكون هذا الإجراء قابلا للاعتراض أمام رئيس المحكمة في أجل يومين من تاريخ تبليغه. ولمزيد من الردع اقترح النص كما جاء في بيان المجلس الشعبي الوطني رفع الغرامات المنصوص عليها في القانون السابق، كما وسع تطبيق بعض إحكام التجريم إلى جميع الخاضعين عندما يقوم هؤلاء بإفشاء السر المهني.