أكد مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد محمد طالبي أن العملية التجريبية لتمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني أثناء فرز الأصوات وتوزيع المقاعد على القوائم الانتخابية المتنافسة في تشريعيات 10 ماي قد جرت بطريقة حسابية مدروسة معمول بها عالميا بعيدا عن كل اعتبارات أخرى. وأضاف السيد طالبي في اجتماع نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أول أمس، بالعاصمة بحضور إطارات وخبراء من الوزارة وممثلي الأحزاب، أنه يتعين طبقا لقانون الانتخابات تحديد عدد المقاعد الواجب منحها، وجوبا، للنساء المترشحات وفق النسب المحددة ب 30 بالمائة و35 بالمائة و40 بالمائة و50 بالمائة بالنسبة لكل قائمة من قوائم المترشحين الفائزة بمقاعد. وكشف السيد محمد طالبي أنه يتم تشكيل القائمة بعدد النساء المحدد مسبقا على أساس ترتيبهن ضمن قائمة المترشحين، مع إضافة باقي المترشحين حسب ترتيبهم في القائمة حتى يكتمل عدد المنتخبين المناسب لعدد المقاعد التي فازت بها القائمة'' . وبخصوص عملية حساب عدد المقاعد، أوضح السيد طالبي أن العملية الأولى تتمثل في تحديد القائمة أو القوائم التي لم تتحصل على 5 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها. وتتمثل العملية الثانية - حسب المتحدث - في تحديد المعامل الانتخابي الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها منقوصة منه عند الاقتضاء من أصوات القوائم التي تحصل على 5 بالمائة على عدد القاعد المطلوب شغلها. أما العملية الثالثة فتتمثل حسب السيد طالبي في قسمة عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة بالمعامل الانتخابي وتوزيع المقاعد على هذه القوائم بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي. وبعد توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية التي تحصلت على المعامل الانتخابي، يضيف المسؤول، أن العملية الرابعة تكمن في تطبيق قاعدة الباقي الأقوى بترتيب الأصوات الباقية التي تحصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب''. وبخصوص تحديد عدد النساء من خلال تطبيق النسبة الخاصة بكل دائرة قال السيد طالبي أنه يتم تحديد ''العدد الأدنى للنساء حسب المقاعد التي فازت بها كل قائمة من قوائم المترشحين وحسب عدد المقاعد الخاصة بالدائرة الانتخابية المعنية''. وبالنسبة للدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها يساوي أو يفوق 5 مقاعد، أوضح السيد طالبي أنه يتم تحديد عدد النساء المنتخبات بإجراء عملية ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليه القائمة ب 3,0 أي بنسبة 30 بالمائة. وعن الدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها يساوي أو يفوق 14 مقعدا يتم تحديد عدد النساء المنتخبات بإجراء عملية ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليه القائمة ب 35,0 أي بنسبة 35 بالمائة''. أما بخصوص الدوائر الانتخابية التي يكون فيها عدد المقاعد يساوي أو يفوق 32 مقعدا فسيتم تحديد عدد النساء المنتخبات بإجراء عملية ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليه القائمة ب 40,0 أي بنسبة 40 بالمائة'' . وفيما يتعلق بتمثيل الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والتي يبلغ عدد المقاعد الخاصة بها اثنين في كل منطقة من المناطق الجغرافية الأربعة ''فيتم تحديد عدد النساء المنتخبات بإجراء عملية ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليه القائمة بنسبة 50 بالمائة أي مناصفة''. وقدم السيد طالبي في هذا الصدد ملاحظتين، حيث أشار في الملاحظة الأولى إلى أن عدد المقاعد الممنوحة وجوبا للنساء في كل قائمة فائزة بمقاعد مهما كان ترتيبهن في القائمة يكون مساويا للقسمة الكاملة للنتيجة المحصل عليها''. ويتم في هذه الحالة تحويل هذا العدد إلى الكامل الأعلى- أضاف المتحدث- في حالة ما إذا كانت القسمة العشرية تفوق ''5 وهو مبدأ معمول به عالميا. وأشار السيد طالبي في ملاحظته الثانية إلى أنه يحتمل أن يكون عدد النساء المنتخبات يفوق النسبة المحددة قانونا. كما ذكر مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال الاجتماع بأحكام المادة ال3 من القانون العضوي الخاص بكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة . وقال السيد طالبي أنه يتعين قبل الشروع في تطبيق أحكام هذه المادة تحديد عدد المقاعد التي تحصلت عليها القوائم الفائزة وذلك بتطبيق أحكام المواد من84 إلى87 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة للدوائر الانتخابية ال .48 كما يستدعي الأمر أيضا تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12- 86 المتعلق بكيفية توزيع المقاعد الثمانية بالنسبة للمناطق الجغرافية الأربعة الخاصة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج.