أكد مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أن العملية التجريبية لتمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني أثناء فرز الأصوات وتوزيع المقاعد على القوائم الانتخابية المتنافسة في تشريعيات 10 ماي قد جرت بطريقة حسابية مدروسة معمول بها عالميا بعيدا عن كل اعتبارات أخرى. وذكّر طالبي في اجتماع نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بحضور إطارات وخبراء من الوزارة وممثلي الأحزاب بأحكام المادة ال3 من القانون العضوي الخاص بكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وقال طالبي أنه يتعين قبل الشروع في تطبيق أحكام هذه المادة تحديد عدد المقاعد التي تحصلت عليها القوائم الفائزة وذلك بتطبيق أحكام المواد من84 إلى87 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة للدوائر الانتخابية ال48 كما يستدعي الأمر أيضا تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12- 86 المتعلق بكيفية توزيع المقاعد الثمانية بالنسبة للمناطق الجغرافية الأربعة الخاصة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج. ويتعين، يضيف نفس المسؤول، طبقا لقانون الانتخابات تحديد عدد المقاعد الواجب منحها وجوبا للنساء المترشحات وفق النسب المحددة ب 30 بالمئة و35 بالمئة و40 بالمئة و50 بالمئة بالنسبة لكل قائمة من قوائم المترشحين الفائزة بمقاعد. ويتم تشكيل القائمة بعدد النساء المحدد مسبقا على أساس ترتيبهن ضمن قائمة المترشحين مع إضافة باقي المترشحين حسب ترتيبهم في القائمة حتى يكتمل عدد المنتخبين المناسب لعدد المقاعد التي فازت بها القائمة. وبخصوص عملية حساب عدد المقاعد أوضح طالبي أن العملية الأولى تتمثل في تحديد القائمة أو القوائم التي لم تتحصل على 5 بالمئة على الأقل من الأصوات المعبر عنها. وتتمثل العملية الثانية في تحديد المعامل الانتخابي الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة منه عند الاقتضاء من أصوات القوائم التي تحصل على 5 بالمئة على عدد القاعد المطلوب شغلها. أما العملية الثالثة فتتمثل حسب طالبي في قسمة عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة بالمعامل الانتخابي وتوزيع المقاعد على هذه القوائم بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي. وبعد توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية التي تحصلت على المعامل الانتخابي يضيف ذات المسؤول أن العملية الرابعة تكمن في تطبيق قاعدة الباقي الأقوى بترتيب الأصوات الباقية التي تحصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. وبخصوص تحديد عدد النساء من خلال تطبيق النسبة الخاصة بكل دائرة قال طالبي أنه يتم تحديد العدد الأدنى للنساء حسب المقاعد التي فازت بها كل قائمة من قوائم المترشحين وحسب عدد المقاعد الخاصة بالدائرة الانتخابية المعنية. بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها يساوي أو يفوق 5 مقاعد يتم تحديد عدد النساء المنتخبات بإجراء عملية ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليه القائمة ب 0.3 أي بنسبة 30 بالمئة. وعن الدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها يساوي أو يفوق 14 مقعدا يتم تحديد عدد النساء المنتخبات بإجراء عملية ضرب عدد القاعد التي تحصلت عليه القائمة ب 0.35 أي بنسبة 35 بالمئة. أما بخصوص الدوائر الانتخابية التي يكون فيها عدد المقاعد يساوي أو يفوق 32 مقعدا يتم تحديد عدد النساء المنتخبات بإجراء عملية ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليه القائمة ب 0.40 أي بنسبة 40 بالمئة. وفيما يتعلق بتمثيل الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والتي يبلغ عدد المقاعد الخاصة بها اثنين في كل منطقة من المناطق الجغرافية الأربعة فيتم تحديد عدد النساء المنتخبات بإجراء عملية ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليه القائمة بنسبة 50 بالمئة أي مناصفة. خ.س