أكد مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد محمد طالبي يوم السبت بالجزائر العاصمة أن العملية التجريبية لتمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني أثناء فرز الاصوات وتوزيع المقاعد على القوائم الانتخابية المتنافسة في تشريعيات 10 ماي "قد جرت بطريقة حسابية مدروسة معمول بها عالميا بعيدا عن كل اعتبارات أخرى ". وذكر السيد طالبي في اجتماع نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بحضور اطارات وخبراء من الوزارة وممثلي الاحزاب بأحكام المادة ال3 من القانون العضوي الخاص بكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة . وقال السيد طالبي أنه يتعين قبل الشروع في تطبيق أحكام هذه المادة تحديد عدد المقاعد التي تحصلت عليها القوائم الفائزة وذلك بتطبيق أحكام المواد من84 الى 87 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة للدوائر الانتخابية ال 48 . كما يستدعي الامر ايضا تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12- 86 المتعلق بكيفية توزيع المقاعد الثمانية بالنسبة للمناطق الجغرافية الاربعة الخاصة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج . و يتعين يضيف نفس المسؤول، طبقا لقانون الانتخابات تحديد عدد المقاعد الواجب منحها وجوبا للنساء المترشحات وفق النسب المحددة ب 30 بالمئة و35 بالمئة و40 بالمئة و50 بالمئة بالنسبة لكل قائمة من قوائم المترشحين الفائزة بمقاعد. ويتم تشكيل القائمة بعدد النساء المحدد مسبقا على أساس "ترتيبهن ضمن قائمة المترشحين مع اضافة باقي المترشحين حسب ترتيبهم في القائمة حتى يكتمل عدد المنتخبين المناسب لعدد المقاعد التي فازت بها القائمة" . وبخصوص عملية حساب عدد المقاعد أوضح السيد طالبي أن العملية الاولى تتمثل في تحديد القائمة او القوائم التي لم تتحصل على 5 بالمئة على الاقل من الاصوات المعبر عنها. وتتمثل العملية الثانية في "تحديد المعامل الانتخابي الناتج عن قسمة عدد الاصوات المعبر عنها ( منقوصة منه عند الاقتضاء من أصوات القوائم التي تحصل على 5 بالمئة على عدد القاعد المطلوب شغلها". اما العملية الثالثة فتتمثل حسب السيد طالبي في "قسمة عدد الاصوات التي تحصلت عليها كل قائمة بالمعامل الانتخابي وتوزيع المقاعد على هذه القوائم بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي ." وبعد توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية التي تحصلت على المعامل الانتخابي يضيف ذات المسؤول أن العملية الرابعة " تكمن في تطبيق قاعدة الباقي الاقوى بترتيب الاصوات الباقية التي تحصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والاصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمية عدد الاصوات التي حصلت عليها كل منها وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب". وبخصوص تحديد عدد النساء من خلال تطبيق النسبة الخاصة بكل دائرة قال السيد طالبي أنه يتم تحديد " العدد الادنى للنساء حسب المقاعد التي فازت بها كل قائمة من قوائم المترشحين وحسب عدد المقاعد الخاصة بالدائرة الانتخابية المعنية". بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها يساوي او يفوق 5 مقاعد " يتم تحديد عدد النساء المنتخبات باجراء عملية ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليه القائمة ب 3 ر0 أي بنسبة 30 بالمئة" . وعن الدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها يساوي او يفوق 14 مقعدا " يتم تحديد عدد النساء المنتخبات باجراء عملية ضرب عدد القاعد التي تحصلت عليه القائمة ب 35 ر0 أي بنسبة 35 بالمئة ". أما بخصوص الدوائر الانتخابية التي يكون فيها عدد المقاعد يساوي او يفوق 32 مقعدا " يتم تحديد عدد النساء المنتخبات باجراء عملية ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليه القائمة ب 40 ر0 اي بنسبة 40 بالمئة" . وفيما يتعلق بتمثيل الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والتي يبلغ عدد المقاعد الخاصة بها اثنين في كل منطقة من المناطق الجغرافية الاربعة "فيتم تحديد عدد النساء المنتخبات باجراء عملية ضرب عدد المقاعد التي تحصلت عليه القائمة بنسبة 50 بالمئة أي مناصفة ". وقدم السيد طالبي في هذا الصدد ملاحظتين حيث اشار في الملاحظة الاولى الى ان "عدد المقاعد الممنوحة وجوبا للنساء في كل قائمة فائزة بمقاعد مهما كان ترتيبهن في ذات القائمة يكون مساويا للقسمة الكاملة للنتيجة المحصل عليها". ويتم في هذه الحالة" تحويل هذا العدد الى الكامل الاعلى في حالة ما اذا كانت القسمة العشرية تفوق 5 " وهو مبدا معمول به عالميا كما جاء على لسان السيد طالبي. وأشار السيد طالبي في ملاحظته الثانية الى انه " يحتمل أن يكون عدد النساء المنتخبات يفوق النسبة المحددة قانونا( ترتيب النساء في المراتب الاولى عدد النساء يفوق النسبة المطلوبة)".