مثل مؤخرا أمام الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء الجزائر المدعو»ز.م« المتابع بتهمة النصب والاحتيال والإدلاء بمعلومات كاذبة، وقد تأسست شركة التأمين كطرف مدني وطالب دفاعها بتعويض قدره (300) ألف دينار مع استرجاع مبلغ الكفالة المقدر ب60 ألف دينار، ومن جهته التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا ضد المتهم. وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2004 عندما أودعت شركة »غام« شكوى مفادها أن المتهم ادعى احتراق سيارته ليستفيد من التأمين ضد جميع المخاطر الذي خضع له في شهر ديسمبر 2003 والذي يدوم مدة سنة، حيث قيم الخبير الأضرار ب960 ألف دينار، التي دفعتها الشركة للمتهم ليتبين لها فيما بعد أن الحريق وقع في شهر نوفمبر 2003، وبالتالي استفاد المتهم من التعويض دون وجه حق وقد أنكر المتهم خلال الجلسة الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا أن سيارته تعرضت لحريقين أولهما في نوفمبر 2003 والثاني في شهر فيفري 2004، وأظهر دفاعه الوثائق التي تثبت ذلك، غير أن شركة التأمين أصرت أنه حريق واحد لا غير، وبعد أخذ ورد التمس وكيل الجمهورية الحكم السالف ذكره في انتظار إصدار الحكم النهائي.