نسيج وجلود: تنظيم المتعاملين في تجمعات وتكتلات لتلبية احتياجات السوق الوطنية    الأمم المتحدة تكثف جهودها الإنسانية في غزة مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار    جيدو/البطولة الوطنية فردي- أكابر: تتويج مولودية الجزائر باللقب الوطني    تجارة: عدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار للحفاظ على استقرار السوق    خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت.. تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    انتصارات متتالية.. وكبح جماح تسييس القضايا العادلة    مجلس الأمن يعقد اجتماعا حول وضع الأطفال في غزّة    تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة    خدمات عن بعد لعصرنة التسيير القنصلي قريبا    التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    فتح تحقيقات محايدة لمساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشدد على نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز استعمال الدفع الإلكتروني    الجزائر رائدة في الطاقة والفلاحة والأشغال العمومية    رحلة بحث عن أوانٍ جديدة لشهر رمضان    ربات البيوت ينعشن حرفة صناعة المربى    35 % نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني    نعمل على تعزيز العلاقات مع الجزائر    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    حريصون على احترافية الصحافة الوطنية    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    قافلة تكوينية جنوبية    أمطار وثلوج في 26 ولاية    تراجع صادرات الجزائر من الغاز المسال    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    كرة القدم/ رابطة أبطال افريقيا /المجموعة 1- الجولة 6/ : مولودية الجزائر تتعادل مع يونغ أفريكانز(0-0) و تتأهل للدور ربع النهائي    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    سكيكدة: تأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية تخليدا لبطولات رموز الثورة التحريرية المظفرة    حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46899 شهيدا و110725 جريحا    الجزائرتدين الهجمات المتعمدة لقوات الاحتلال الصهيوني على قوة اليونيفيل    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أداة لضمان حياد و استقلالية الخدمة العمومية
النشاط السمعي البصري مهمة ذات خدمة عمومية
نشر في المسار العربي يوم 27 - 09 - 2011

يؤكد مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام أن النشاط السمعي البصري يمارس من طرف هيئات عمومية و مؤسسات و أجهزة القطاع العمومي وكذا المؤسسات أو الشركات الخاضعة للقانون الخاص الجزائري.
وبعد أن أبرز أن النشاط السمعي البصري "مهمة ذات خدمة عمومية" تطرق مشروع القانون في مادته ال61 الى مضمون هذا النشاط بحيث أكد أن إنشاء كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري و التوزيع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي وكذا استخدام الترددات الاذاعية الكهربائية يخضع إلى ترخيص يمنح بموجب مرسوم.
وبعد هذا الترخيص-- تضيف المادة-- يجب ابرام اتفاقية بين سلطة ضبط الاتصال السمعي البصري والمستفيد من الترخيص مبرزة أن "هذا الاستعمال يعد طريقة شغل خاص للملكية العمومية للدولة".
كما تطرق مشروع القانون العضوي للإعلام الى سلطة ضبط السمعي البصري بحيث أكد بأن هذه الهيئة هي "سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي".
وتحدد تشكيلة هذه السلطة و سيرها و صلاحياتها في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري مثلما ورد في المادة 63 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
و تكلف سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وفق ما جاء في مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام بتوضيح كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء و كذا ضمان استقلالية الخدمة العمومية للإعلام و الاتصال وحيادها.
كما تعمل هذه السلطة --حسب المادة 38 من المشروع-- على السهر على تشجيع وتدعيم النشر و البث باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة و على شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة.
ومن بين المهام التي تقع على عاتق هذه الهيئة السهر من خلال قراراتها على تجنب تمركز العناوين و الأجهزة تحت التأثير المالي و السياسي و الإيديولوجي لمالك واحد وكذا تحديد شروط اعداد و نشر و انتاج و برمجة و بث النصوص و الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية من خلال قراراتها.
وفي ذات الشأن تنص المادة 38 على أن سلطة الضبط مكلفة بتحديد القواعد والسهر على التوزيع العادل للاعلانات و المساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الاعلام وكذا على احترام المقاييس في مجال الإشهار التجاري و مراقبة هدفه و مضمونه.
من جهة أخرى تنص المادة 41 على أنه في حالة الإخلال بدفاتر الشروط و الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي فإن سلطة الضبط ترسل ملاحظاتها وتوصياتها العلنية كما تحدد شروط و آجال التكفل بها.
وفي ذات السياق فانه في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون العضوي يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تسحب اعتماد النشرية المعنية كما يمكن لهذا الاجراء أن يكون قابلا للطعن مثلما ورد في المادة 45 من مشروع القانون.
وتتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة --حسب المادة 51 -- من أربعة عشر (14) عضوا يعينون بمرسوم رئاسي ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية و من بينهم رئيس سلطة الضبط و عضوين غير برلمانيين يعينهما رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضوين آخرين غير برلمانيين يعينهما رئيس مجلس الأمة الى جانب سبعة (7) أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون 15 سنة على الأقل من الخبرة في المهنة.
وتقضي المادة 52 ان مدة عضوية اعضاء هذه السلطة ست (6) سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.