وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أداة لضمان حياد و استقلالية الخدمة العمومية
النشاط السمعي البصري مهمة ذات خدمة عمومية
نشر في المسار العربي يوم 27 - 09 - 2011

يؤكد مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام أن النشاط السمعي البصري يمارس من طرف هيئات عمومية و مؤسسات و أجهزة القطاع العمومي وكذا المؤسسات أو الشركات الخاضعة للقانون الخاص الجزائري.
وبعد أن أبرز أن النشاط السمعي البصري "مهمة ذات خدمة عمومية" تطرق مشروع القانون في مادته ال61 الى مضمون هذا النشاط بحيث أكد أن إنشاء كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري و التوزيع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي وكذا استخدام الترددات الاذاعية الكهربائية يخضع إلى ترخيص يمنح بموجب مرسوم.
وبعد هذا الترخيص-- تضيف المادة-- يجب ابرام اتفاقية بين سلطة ضبط الاتصال السمعي البصري والمستفيد من الترخيص مبرزة أن "هذا الاستعمال يعد طريقة شغل خاص للملكية العمومية للدولة".
كما تطرق مشروع القانون العضوي للإعلام الى سلطة ضبط السمعي البصري بحيث أكد بأن هذه الهيئة هي "سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي".
وتحدد تشكيلة هذه السلطة و سيرها و صلاحياتها في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري مثلما ورد في المادة 63 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
و تكلف سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وفق ما جاء في مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام بتوضيح كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء و كذا ضمان استقلالية الخدمة العمومية للإعلام و الاتصال وحيادها.
كما تعمل هذه السلطة --حسب المادة 38 من المشروع-- على السهر على تشجيع وتدعيم النشر و البث باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة و على شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة.
ومن بين المهام التي تقع على عاتق هذه الهيئة السهر من خلال قراراتها على تجنب تمركز العناوين و الأجهزة تحت التأثير المالي و السياسي و الإيديولوجي لمالك واحد وكذا تحديد شروط اعداد و نشر و انتاج و برمجة و بث النصوص و الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية من خلال قراراتها.
وفي ذات الشأن تنص المادة 38 على أن سلطة الضبط مكلفة بتحديد القواعد والسهر على التوزيع العادل للاعلانات و المساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الاعلام وكذا على احترام المقاييس في مجال الإشهار التجاري و مراقبة هدفه و مضمونه.
من جهة أخرى تنص المادة 41 على أنه في حالة الإخلال بدفاتر الشروط و الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي فإن سلطة الضبط ترسل ملاحظاتها وتوصياتها العلنية كما تحدد شروط و آجال التكفل بها.
وفي ذات السياق فانه في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون العضوي يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تسحب اعتماد النشرية المعنية كما يمكن لهذا الاجراء أن يكون قابلا للطعن مثلما ورد في المادة 45 من مشروع القانون.
وتتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة --حسب المادة 51 -- من أربعة عشر (14) عضوا يعينون بمرسوم رئاسي ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية و من بينهم رئيس سلطة الضبط و عضوين غير برلمانيين يعينهما رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضوين آخرين غير برلمانيين يعينهما رئيس مجلس الأمة الى جانب سبعة (7) أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون 15 سنة على الأقل من الخبرة في المهنة.
وتقضي المادة 52 ان مدة عضوية اعضاء هذه السلطة ست (6) سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.