أدانت مؤخرا محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة المدعو (م. ف) ب 10 سنوات سجنا نافذا، لتورطه في جناية التملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية. وحسب ما يستخلص من ملف القضية كما تم عرضه أمام هيئة محكمة الجنايات، فإنه وبناء على شكوى تقدم بها مدير الضرائب لولاية سكيكدة لدى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش بتاريخ 01/03/2006 ضد المدعو (م. ف)، متحصل على سجل تجاري صادر عن مركز السجل التجاري لذات الولاية لممارسة نشاط التجارة بالجملة للمواد الغذائية، ولكون هذا الاخير بدأ نشاطه التجاري بتاريخ 02/06/1998 ومنذ ذلك لم يقم بتسديد ما عليه من مستحقات مالية للخزانة العمومية، حيث قدرت مجمل الضرائب والرسوم المدين بها تجاه الخزانة بخمسة وأربعين ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين دينار واثنين وستين سنتيم، حيث ظل المتهم يتهرب عن دفع ديونه الجبائية، بحجة أنه لا يوجد لديه مال للتسديد، وكي يوهم مديرية الضرائب بأنه لا يملك شيئا بنية التملص الضريبي، فقد لجأ الى اخفاء أرباحه عن طريق اخفاء السلع وكل ما له قيمة عن محله التجاري، لكن المعلومات التي وردت الى مديرية الضرائب من المصادر التي اقتنى منها المتهم السلع، كشفت بأنه كان يكتفي بالتصريح بجزء جد قليل من رقم أعماله فيما كان يخفي الرقم الحقيقي عن المديرية.. لكن القرائن التي عرضتها المحكمة كانت كفيلة بإدانته بالجناية التي من أجلها تمت محاكمته لينال جراء ذلك الجزاء الذي قدرته المحكمة الجنائية لسكيكدة.