ضبطت الحكومة الأحكام المرتبطة بمنح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف عبر نص قانوني، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم هذه البطاقة، والتي تضم 12 عضوا منهم 6 يمثلون القطاعات الوزارية، و6 أعضاء ينتسبون إلى مهنة الإعلام، إثنان منهم ينتخبون من ضمن مديري المؤسسات الإعلامية، فيما ينتخب الأربعة الآخرون من ضمن الصحفيين، وفي انتظار تشكيل اللجنة يخول النص لوزير الاتصال إنشاء هيئة مؤقتة تتولى خلال فترة لا تتجاوز العام مهمة تسليم بطاقة مؤقتة، والتحضير لانتخاب أعضاء لجنة منح بطاقة الصحفي المحترف التي حددت صلاحيتها بسنتين قابلة للتجديد. فطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 14 151 الذي وقّعه الوزير الأول عبد المالك سلال، في 30 أفريل المنصرم، والصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإن اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف التي تستفيد من كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها التي تضعها وزارة الاتصال تحت تصرفها، ستتشكل من 12 عضوا منهم 6 أعضاء يمثلون وزارات الاتصال، الداخلية والجماعات المحلية، الشؤون الخارجية، العدل، المالية وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، و6 أعضاء آخرين يمثلون أهل المهنة، من بينهم ممثلان عن مديري وسائل الإعلام ينتخبهما نظراؤهما، وأربعة (4) ممثلين عن الصحفيين ينتخبهم نظراؤهم، ويمارس هؤلاء مهامهم لعهدة محددة بأربع سنوات تجدد بالنصف كل سنتين، فيما يمكن إعادة تعيين الأعضاء المنتهية عهدتهم أو إعادة انتخابهم مرة واحدة. ومن الشروط التي يضعها النص للترشح لعضوية اللجنة، ضرورة أن يكون المعنيون من جنسية جزائرية ويتمتعون بالحقوق المدنية، فضلا عن الممارسة المتواصلة للمهنة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات بالنسبة للصحفيين. وتشير المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي الذي جاء في 36 مادة، إلى أن رئيس اللجنة ينتخب لمدة سنة واحدة بالتناوب من بين الأعضاء ممثلي الوزراء أو من بين الممثلين المنتخبين من مديري وسائل الإعلام والصحفيين، فيما تحدد المواد من 9 إلى 14 كيفيات سير اللجنة وعملها، ومنها على وجه الخصوص عملية إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه، فيما تحدد المادة 15 من المرسوم والمتعلقة بأهم النقاط التي يضمها النظام الداخلي للجنة، كيفيات انتخاب الأعضاء الممثلين لمديري وسائل الإعلام والصحفيين، وكيفيات تجديد أعضاء اللجنة، فضلا عن حالات إلغاء أو سحب أو تعليق البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وشروط تسليم البطاقة الوطنية الشرفية للصحفي المحترف المتقاعد، وكذا المدة التي يحتفظ فيها الصحفيون المحترفون بالبطاقة الوطنية عندما تنقطع علاقة العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم. وإذ تعطي المادة 16 من النص الحق للجنة في اتباع قرارات وآراء المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، وأخذها بعين الاعتبار، تلزم المادة الموالية في النص اللجنة في حال رفضها تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بإعلام المعني بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام، تبلّغه فيها بأنه مطالب في مدة محددة بشهر، بتقديم كل المعلومات والتوضيحات التي يراها مناسبة. ويتناول الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي المميزات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وكيفيات الحصول عليها، وكذا الملف المطلوب إيداعه من قبل ملتمسها مع الطلب المقدم للجنة. ويحدد القانون طبقا للمادة 23 مدة صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بسنتين (2) قابلة للتجديد، مع حصر الوثائق المطلوبة لتجديدها باستمارة تعهد تضعها اللجنة تحت تصرفه ويوقّع عليها كل من الصحفي المحترف والمستخدم، في حين يشترط على الصحفي المحترف المستقل تقديم رقم التعريف الجبائي أو أي إثبات آخر. وتبقى البطاقة الوطنية للصحفي المحترف صالحة في جميع الأحوال وفقما تنص عليه المادة 26 من النص، تخول الحق لصاحبها في الوصول إلى مصادر الخبر طبقا لأحكام القانون المتعلق بالإعلام، الذي يحدد مزايا هذه البطاقة التي يؤكد عليها المرسوم التنفيذي في مادتيه 26 و27 اللتين تنصان على أن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف تمكّن صاحبها من الاستفادة من التسهيلات المرتبطة بممارسة هذه المهنة، وتسمح للمستفيد منها بحرية التنقل عبر كامل التراب الوطني باستثناء المناطق العسكرية والمناطق الحساسة. ويتطرق الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي الجديد إلى الأحكام المالية المرتبطة بسير اللجنة، حيث يشير إلى أن نفقات سيرها مقيّدة في ميزانية الوزارة المكلفة بالاتصال، ويستفيد أعضاؤها من تعويضات تحدد طبيعتها ومبالغها بموجب مرسوم، فيما يتناول الفصل الخامس من النص الأحكام الانتقالية والختامية، التي تشير إلى تشكيل لجنة مؤقتة تتولى في انتظار تشكيل لجنة تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، مهام تحديد هوية الصحفيين المحترفين، وتسليم بطاقة تعريف الصحفي المحترف المؤقتة، وكذا تنظيم انتخاب أعضاء اللجنة الممثلين لمديري وسائل الاتصال والصحفيين، على أن لا تتعدى مدة عمل هذه اللجنة المؤقتة التي يعيّنها وزير الاتصال سنة واحدة، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
ضبط كيفيات اعتماد مراسلي ومبعوثي وسائل الإعلام الأجنبية وتزامنا مع صدور المرسوم التنفيذي المرتبط بتشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف، حددت الحكومة في مرسوم تنفيذي آخر رقم 14 - 152 كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. وشمل النص مختلف الفئات التي تؤدي عملها في الجزائر بصفة مراسل صحفي لهيئة إعلامية أجنبية، سواء كان المعني يحمل الجنسية الجزائرية أو جنسية أجنبية، فضلا عن المبعوثين الخاصين لوسائل الإعلام الأجنبية، والذين حددهم النص ب”الصحفيين المحترفين الذين يمارسون مهامهم في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي بصفة مؤقتة”. وفي هذا الإطار تمنع المادة ال6 من هذا المرسوم التنفيذي الصحفي المحترف من جنسية جزائرية أو أجنبية العمل بصفة مراسل دائم لحساب أكثر من هيئة واحدة تخضع لقانون أجنبي. فيما تلزم المادة 15 الصحفيين المحترفين من جنسية جزائرية الذين يرغبون في ممارسة المهنة بصفة مراسلين دائمين لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي استيفاء عدد من الشروط، أهمها الإقامة بصفة دائمة في الجزائر، و عدم العمل في وسائل إعلام الخدمة العمومية، فضلا عن عدم تعرضه إلى عقوبة بسبب جريمة أو جنحة تمس بأمن الدولة.