شكلت شروط تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف والتي دعت الوزارة إلى مناقشتها عبر مسودة المرسوم التنفيذي، لغطا واسعا وسط الإعلاميين والصحافيين عبر الوطن، حيث وبعد تداول أخبار الحصول على البطاقة والتي يشترط فيها على الصحفيين خبرة عشرة سنوات في الميدان، اتضح الأمر في الأخير أن الشرط مرتبط بالراغبين في الترشح لتسيير لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وليس للصحفي نفسه. اختلفت العديد من وسائل الإعلام الوطنية في قراءة شروط الحصول على بطاقة الصحفي المحترف، حيث حدد مشروع تنظيم تسليم البطاقة المنشور على مستوى الموقع الالكتروني لوزارة الاتصال أن تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف يكون من طرف لجنة مستقلة متساوية الأعضاء، تدعى لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف «لبوصم» وتتشكل هذه اللجنة من أعضاء يتم انتخابهم، يتولى الوزير نشر قائمة أعضاء اللجنة. وقد اشترط المشروع أن يكون أعضاء تشكيل وتسيير هذه اللجنة، أن يكون المترشح متمتعا بالجنسية الجزائرية وهو ما حددته المادة ال9، كما اشترطت أن يتمتع ذو العضو بكافة حقوقه المدنية والسياسية مع إثبات ممارسة متواصلة للمهنة لمدة لا تقل عن عشر 10 سنوات كخبرة في الميدان، هذه الأخيرة قرأت بصفة خاطئة من طرف بعض وسائل الإعلام الوطنية مما أثار بلبلة بين مختلف الصحفيين الشباب الذين اعتبروا في الأمر إجحاف في حقهم إذا تم اتخاذها كقرار ساري المفعول ليكتشفوا في الأخير أن الأمر مجرد قراءة خاطئة. كما أشارت المادة الأولى من المشروع أن يحدد هذا النص التنظيمي تشكيلة تسيير وتنظيم لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، والتي أقرتها المادة 76 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012، والتي أوضحت كيفية منح البطاقة حيث قالت «انه تثبت صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنية تصدرها لجنة تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنيظم». في حين حددت المادة الثانية من المشروع، أن تسليم البطاقة إلى الأشخاص الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المواد 73 التي حددت مفهوم الصحفي من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012، وطبقا للتشريع المعمول به، حيث أوضحت أن الشخص يعد صحفيا محترفا في القانون العضوي كل من يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها ومعالجتها و تقديمها كخبر لدى حساب نشرية دورية أو وكالة أنباء أو خدمة اتصال سمعي بصري أو وسيلة إعلام عبرالأنترنت ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله، في حين أن المادة 74 و75، من القانون العضوي على غرار المراسلين وغيرهم، أما المادة 80 من القانون ذاته فقد حددت العلاقة التي تربط الهيئة المستخدمة والصحفي والتي اشترطت فيها عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات الطرفين. أما صلاحية البطاقة الصحفية فقد حددت مدتها الزمنية بأربع سنوات قابلة للتجديد، مثلما أقرتها المادة الرابعة من المشروع المطروح، حيث يبدأ سريان مفعول وصلاحية البطاقة من يوم تسليمها للصحفي، كما أنها تبقى صالحة في جميع الأحوال وتخول له الحق في الوصول إلى مصادر الخبر طبقا لأحكام المواد 83 و84 و85 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012، والاستفادة من التسهيلات المرتبطة بممارسة هذه الوظيفة حسب المادة الخامسة من المشروع. وقد فتحت وزارة الاتصال عبر موقعها الالكتروني ما أسمته «منتدى بطاقة الصحفي المهني» للإعلاميين عبر وسائل الإعلام الوطنية من أجل تقديم اقتراحاتهم لإثراء وتبادل الأفكار حول مشروع النص التنظيمي المتعلق بالبطاقة الوطنية للصحفي المهني.